نظام الكلية الحربية الملكية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي رقم (1) لسنة 1959

المادة 1

الفصل الاول
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الكلية الحربية الملكية لسنة 1962) ويعمل به اعتباراً من 1 /1 /1961.

المادة 2

المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
الكلية الحربية الملكية: مؤسسة عسكرية تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة.
هيئة التدريب: القائد ، المساعد ، رئيس المدربين ، ركن التدريب ، قادة السرايا.
هيئة التعليم: عموم الضباط وضباط الصف الملحقين بالكلية من قسم الثقافة بالجيش.
المدربون: عموم الضباط وضباط الصف الملحقين بالكلية.
تلميذ: كل فرد انتخب والتحق بالكلية الحربية الملكية من اجل تدريبه وتهيئته لكل يصبح ضابطاً بعد تخرجه.
العقوبة: كل جزاء يفرض على التلميذ من قبل ضابط بمقتضى القوانين والانظمة التعليمات الجزائية الصادرة عن القيادة العامة
للقوات المسلحة وادارة الكلية.

المادة 3

الفصل الثاني
تنظيم الكلية الحربية الملكية وشروط القبول فيها
المادة 3- الغاية من الكلية الحربية الملكية هي تدريب تلاميذ لائقين ليكونوا ضباطاً في الجيش العربي اكفاء في عملهم
ومعلوماتهم العسكرية والثقافية.

المادة 4

المادة 4- يجري التدريب والتدريس في الكلية وفق منهاج يعد من قبل هيئة التدريب فيها ويصادق عليه من قبل القيادة العامة
للقوات المسلحة.

المادة 5

المادة 5- تنظم الكلية الحربية الملكية حسب الموازنة التي تقررها القيادة العامة للقوات المسلحة.

المادة 6

المادة 6- أ- جميع الضباط المدربون في الكلية يجب ان يكونوا من رتبة ملازم ثان فما فوق، ويجب ان يكونوا قد انهوا جميع
دوراتهم الاجبارية في الجيش ونجحوا فيها.
ب- مدربوا المشاة والاسلحة والرياضة من ضباط الصف الذين يجب ان يكونوا قد اجتازوا دورة في مدرسة المشاة في الجيش وحصلوا
على نتائج جيدة.
ج- يشترط في اعضاء هيئة التعليم المنتدبة للتدريس في الكلية ان لا تقل شهاداتهم العلمية عن درجة توجيهي ويجوز انتداب
مدربين يحملون شهادة علمية ادنى على ان يكونوا (مبرزين) بدوراتهم العسكرية.

المادة 7

المادة 7- أ- يشترط ف يمن يقبل طالباً في الكلية ما يلي:-
1- ان يكون اردني الجنسية.
2- ان لا يقل عمره عن (17) سنة وان لا يزيد عن (22) سنة.
3- ان يجتاز فحصاً طبياً شاملا.
4- ان يكون حائزاً على الشهادة الثانوية الاردنية او ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم
الاردنية.
5- ان يكون حسن الاخلاق والسيرة وليس من ذوي السوابق.
6- ان لا يكون قد طرد من الخدمة العسكرية لاي سبب من الاسباب.
7- ان يقدم كفالة مالية مصدقة من كاتب عدل يتعهد فيها الكفيل بتسديد جميع النفقات التي تصرف عليه خلال مدة وجوده في
الكلية الحربية وذلك في حالة طرده او رغبته في الاستقالة.
8- ان يتعهد بالخدمة في الجيش مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ تخرجه من الكلية الحربية الملكية.
ب- يجوز قبول التلاميذ الذين اكملوا الثالث اعدادي فما فوق او من الوحدات العسكرية بنفس المستوى الثقافي المذكور وعلى
ان يكونوا من البارزين الاذكياء حسب توصية قائد الوحدة المباشر وموافقة القيادة العامة.

المادة 8

المادة 8- مدة الدورة للتلاميذ في الكلية سنتان.

المادة 9

المادة 9- يمح التلميذ المتخرج من الكلية الحربية بنجاح رتبة ملازم ثان.

المادة 10

الفصل الثالث
صلاحيات القادة في العقوبة
المادة 10 – لقائد الكلية الحربية الملكية ان يفرض على التلاميذ عقوبة واحدة او اكثر من العقوبات الاصلية التالية:-
أ- التنبيه.
ب- التوبيخ.
ج- التدريب الاضافي على ان لا يزيد على اربع ساعات.
د- الحرمان من الاجازة لمدة اربعة اسابيع.
هـ- الحجز لمدة اربعة اسابيع.
و- تنزيل الرتبة التي احرزت في الدورة.
ز- حسم الراتب لمدة شهر.

المادة 11

المادة 11- لقائد سرية التلاميذ ان يفرض عليهم عقوبة او اكثر من العقوبات التالية:-
أ- التنبيه.
ب- التوبيخ.
ج- التدريب الاضافي على ان لا يزيد عن ساعتين.
د-الحرمان من الاجازة لمدة اسبوعين.
هـ- الحجز لمدة اسبوعين.

المادة 12

المادة 12- تنفذ العقوبة التبعية التالية بحق التلاميذ الذين تفرض عليهم احدى العقوبات الاصلية ما عدا التنبيه، وذلك
من قبل قائد الكلية الحربية الملكية او المساعد او قادة السرايا وتسجل في سجل خاص يحفظ لدى قائد الفئة ويجري تنفيذها
على الشكل التالي:-
أ- يتبع الحجز حسم خمس علامات من علامات السلوك عن كل اسبوع حجز.
ب- يتبع الحرمان من الاجازة حسم اربع علامات سلوك عن كل اسبوع حرمان اجازة.
ج- يتبع التدريب الاضافي حسم ثلاث علامات سلوك عن كل طابور.
د- يتبع التوبيخ تنزيل علامتين من علامات السلوك.
هـ- يتبع حسم الراتب ثلاث علامات سلوك عن كل يوم حسم راتب.

المادة 13

المادة 13- أ- عندما يفقد التلميذ (50) علامة من علامات السلوك خلال سنة واحدة لا يحق لقائد السرية فرض اية عقوبة عليه
ويجب ان ترفع مخالفاته الى المساعد الذي يعاقب التلميذ حتى يبلغ مجموع العلامات المحسومة (75) علامة وترفع كافة مخالفات
التلميذ مهما كان نوعها بعد ذلك للقائد شخصياً.
ب- عند فرض عقوبتين او اكثر من العقوبات الاصلية يسري تنفيذها معا.
ج- الذين لم يتموا العقوبات المحكوم عليهم بها بسبب الاجازات العامة التي يجاز فيها جميع التلاميذ يعودون الى اكمال
تنفيذ هذه العقوبات بعد عودتهم من الاجازة.
د- لقادة الفئات فرض عقوبة تفتيش اضافية على التلاميذ حيث يثبت التلميذ وجوده مع اي قطعة سلاح او ملابس او تجهيزات
يطلب منه اعادة عرضها للتفتيش في الوقت والمكان الذي يعينه قائد الفئة.

المادة 14

المادة 14- لقائد الكلية الحربية الملكية الحق ان يوصي بطرد اي تلميذ من الكلية الحربية الملكية لاي سبب من الاسباب
التالية:-
أ- عدم لياقته البدنية والصحية التي يلمسها قائد الكلية اثناء التدريب والتي يعززها تقرير لجنة طبية.
ب- سلوك التلميذ الشائن او قيامه بمخالفة جسيمة تخل بالضبط والربط العسكري على ان يسبق ذلك اجراء تحقيق قانوني من
قبل هيئة تحقيق تشكل لهذه الغاية.
ج- فقدانه (100) علامة سلوك من اصل (200) علامة من السنة الاولى والناتج عن السلوك السيء وكثرة المخالفات العمدية
بعد تقديمه تقريراً بذلك من قائد الفئة ومصدقاً من قائد السرية ورئيس المدربين وفي حالة كون التلميذ في السنة الثانية
التدريبية يجري تأخيره سنة اخرى وفي حالة تكرار ذلك منه يوصي بطرده.

المادة 15

الفصل الرابع
تعاريف العقوبات وما يتبعها من اجراءات
المادة 15- أ- التنبيه: هو لفت نظر التلميذ الى ذنب طفيف ارتكبه.
ب- التوبيخ: هو لفت نظر التلميذ مع التذكير اذ تكرر الذنب الذي سبق وانذر عنه مما يستوجب العقوبة اشد من التنبيه.
ج- التدريب الاضافي: هو قيام التلميذ بالتدريب العنيف وبلباس كامل وذلك ليس اكثر من ساعة واحدة في اليوم الواحد ويتم
تنفيذ ذلك في اوقات راحة التلميذ وتحت اشراف ضابط الخفر.
د- الحرمان من الاجازة : هو حرمان التلميذ من الخروج خارج معسكر الكلية الحربية الملكية لعدد محدد من الاسابيع وذلك
في عطلة نهاية الاسبوع (يومي الخميس والجمعة)و لا يشمل الحرمان الاعياد الرسمية والعطل الفصلية والسنوية واية عطلة
اخرى يجاز فيها عموم التلاميذ ويقوم التلميذ المحروم من الاجازة بما يلي:-
1- يبقى مرتديا الملابس العسكرية الكاملة.
2- يقوم بالمذاكرة الليلية في مساء الخميس وفي الوقت المخصص لذلك.
3- اثبات الوجود امام مكتب الضابط المناوب في الأوقات التي يحددها الاخير (يومي الخميس والجمعة).
هـ- الحجز: 1- حرمان التلاميذ من الاجازات مهما كان نوعها ويحسب الاسبوع من الساعة (1200) من توقيع العقوبة وينتهي
الساعة (1200) من اخر يوم منه.
2- ارتداء اللباس الكامل في جميع الاوقات ما عدا اوقات التدريب التي يحتاج فيها التلاميذ لارتداء ملابس الرياضة او
بدلة العمل.
3- ارتداء النطاق والطماق رقم (1) المدهونين باللون الابيض وذلك قبل ابتداء طابور التفقد الصباحي وحتى طابور التفقد
المسائي.
4- حضور طوابير تدريب المشاة الاضافية التي تجري الساعة (1600) من كل يوم اثنين وخميس وارتداء لباس رقم (1) وباحسن
قيافة وهندام.
5- اثبات الوجود مع بقية المحرومين من الاجازة امام مكتب ضابط الخفر في الاوقات التي يحددها.
6- القيام بالمذاكرة الليلية في مساء الخميس في الوقت المخصص لذلك.
7- عدم دخول مقهى ودكان الجندي خلال مدة الحجز.
و- تنزيل الرتبة: وهو تنزيل الرتبة التي احرزها في الدورة رتبة واحد او التنزيل الى تلميذ عادي.

المادة 16

المادة 16- ان فرض هذه العقوبات لا يمنع من فرض العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري والتي يمكن ان يحاكم
التلميذ بموجبها امام القائد العام للقوات المسلحة او امام مجلس عسكري

المادة 17

الفصل الخامس
الفحوص
المادة 17- 1- تجرى في كل سنة الفحوص التالية:-
أ- فحص نصف السنة.
ب- الفحص النهائي.
2- يجري تحضير هذه الفحوص ووضع الاسئلة لها من قبل قيادةالكلية الحربية الملكية بالاشتراك مع الهيئة التدريسية والقلمية
المختصة.
3- يقرر قدم التلميذ عند التخرج بنسبة معدل ما اكتسبه من علامات خلال مدة الدورة.

المادة 18

المادة 18- تخصص (100) علامة لكل موضوع، اما المواضيع التي تجري لها فحوص نظرية وعملية او تحريرية وشفوية فتستخرج العلامات
النهائية من معدل علامات الفحصين.

المادة 19

المادة 19- يشترط في النجاح من صف الى صف اعلى الحصول على (50%) من كل موضوع.

المادة 20

المادة 20- اذا فشل التلميذ في موضوعين يعتبر مكملا ويعاد فحصه في هذين الموضوعين واذا فشل في اكثرل من موضوعين يعتبر
راسباً.

المادة 21

المادة 21- تستخرج الدرجة النهائية لتلك السنة لاي موضوع بأخذ معدل فحوص نصف السنة والفحوص النهائية.

المادة 22

المادة 22- يجري فحص التلميذ الذي تعذر اشتراكه في احد الفحوص لاسباب مشروعة بعد زوال المانع في الوقت الذي تنسبه قيادة
الكلية الحربية على ان لا يتأخر فحص التلميذ عن موعد ابتداء الدراسة في السنة التالية وفي حالة عدم تمكنه من ذلك يعتبر
راسباً.

المادة 23

المادة 23- يكون نجاح التلميذ بدرجة شرف اذا حصل على (90%) فأكثر من المجموع النهائي ونجح في جميع المواضيع وبدرجة
جيد جداً اذا حصل على (80%) من المجموع النهائي ونجح في جميع المواضيع وتدون درجات نجاحه في الشهادة التي ينالها.

المادة 24

المادة 24- كل تلميذ ضبط متلبساً بالغش في الفحص يخرج من الفحص ويعطى صفراً في الموضوع الذي غش فيه بعد تقديم تقرير
موقع من قبل هيئة مراقبة الفحص.

المادة 25

المادة 25- تنشر التعليمات التي تتعلق بالفحص وتذاع على التلاميذ قبل اسبوع واحد على الاقل من بدء الفحص.

المادة 26

المادة 26- أ- يجري فحص الاكمال للسنة الاولى خلال الاسبوع الاخير من العطلة الصيفية ومن لم ينجح او لم يشترك فيه يعد
راسباً في سنته مهما كانت الاسباب.
ب- يجري فحص الاكمال للسنة الثانية بعد مرور اسبوعين على توزيع نتائج الفحص النهائي ومن لم ينجح او من لم يشترك فيه
يعد راسباً.

المادة 27

المادة 27- باستثناء الاحكام السابقة المتعلقة بالفحوص لا يعاد الفحص ولا يعاد النظر في اوراق الامتحان بعد اذاعة النتائج.

المادة 28

المادة 28- يتحتم على التلميذ ان يداوم ثلثي ايام التدريب المخصصة لسنته على الاقل ليحق له الاشتراك في الفحص السنوي
النهائي والا اعتبر راسبا في صفه.

المادة 29

المادة 29- لا يجوز للتلميذ ان يرسب ويعيد سنته اكثر من مرة واحدة خلال مدة الدورة.

المادة 30

المادة 30- اذا خرج التلميذ من الكلية لاي سبب كان عدا الاسباب الصحية ولم يرغب في الاستمرار بالخدمة يدفع جميع النفقات
التي انفقت عليه خلال مدة تدريبه بما فيها الرواتب واما من رغب في البقاء في الخدمة فيعامل كما يلي:-
أ- اذا كان قد انهى السنة الاولى يعطى رتبة نائب وينقل الى احد الوحدات ليخدم فيها مدة ثلاث سنوات.
ب- اذا كان قد انهى السنة الثانية يعطى رتبة نقيب وينقل الى احدى الوحدات ليخدم فيها ثلاث سنوات.

المادة 31

المادة 31- يتحتم على التلميذ المطرود من الخدمة ان يؤدي جميع النفقات التي انفقت عليه بما فيها الرواتب خلال مدة وجوده
في الكلية وفي حالة امتناعه تحصل منه او من كفيله بالطرق القانونية.

المادة 32

المادة 32- أ- لقائد الكلية الحربية الملكية منح التلميذ اجازة خلال السنة التدريبية لمدة اسبوعين فقط مرة واحدة او
بصورة متفرقة وذلك في الحالات الاضطرارية.
ب- تعطل الكلية بعد الانتهاء من فحص نصف السنة مدة لا تزيد على الاسبوعين.
ج- تعطل الكلية سنويا عطلة صيفية لا تتجاوز الشهر الواحد.

المادة 33

المادة 33- للقائد العام للقوات المسلحة ان يصدر التعليمات التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق