نظام الكلية الحربية الملكية /صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي رقم 1 لعام 1959

المادة 1

الفصل الاول
التعاريف
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الكلية العسكرية الملكية لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها حيثما وردت في هذا النظام الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:-
(الكلية) – الكلية الحربية الملكية.
(التلميذ العسكري) – كل فرد انتسب للكلية.
(العقوبة) – كل جزاء يفرض على التلميذ العسكري من قبل ضابط بمقتضى القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة عن القيادة
العامة للقوات المسلحة الاردنية وادارة الكلية.

المادة 3

الفصل الثاني
التنظيم
المادة 3- تقوم الكلية بتدريب تلاميذ عسكريين لائقين ليكونوا ضباطا في القوات المسلحة الاردنية اكفاء في عملهم وعلمهم
وثقافتهم العسكرية.

المادة 4

المادة 4- يجري التدريب العسكري والتدريس العلمي في الكلية وفق منهاج يعد من قبل مجلس ادارة الكلية ويصادق عليه من
قبل القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية.

المادة 5

المادة 5- أ- الكلية الحربية الملكية كلية عالية مدة التدريب والدراسة فيها سنتان دراسيتان مقسمة الى سنة اولى وثانية
وتقسم السنة الدراسية الى فصلين.
ب- يعتبر التلميذ العسكري في السنة الاولى مستجدا وفي السنة الثانية متقدما.

المادة 6

المادة 6- تبدأ الدراسة السنوية في الكلية في اليوم الاول من شهر تشرين الاول وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من
شهر آب وللقائد العام للقوات المسلحة الاردنية تعديل هذين التاريخين عند الضرورة القصوى.

المادة 7

المادة 7- يضع آمر الكلية النظام الداخلي والاوامر الثابتة والتعليمات لتنظيم الاعمال ومعاملة التلاميذ العسكريين فيها
وضبطهم داخل الكلية ويصدقها من القائد العام للقوات المسلحة الاردنية.

المادة 8

المادة 8- أ- يشكل مجلس ادارة الكلية من المذكورين تاليا:-
آمر الكلية
مساعد آمر الكلية.
رئيس المدربين العسكريين.
رئيس قسم الدراسات العلمية.
ب- يقوم مجلس ادارة الكلية بما يلي:-
1- الاشراف على لجان الامتحانات وعلى تطبيق مناهج التدريب والتدريس.
2- تنسيب المدربين العسكريين والمدرسين المدنيين اللازمين للتدريب والتدريس.
3- تطبيق مناهج التدريب والتدريس للمواضيع العسكرية والعلمية فيها وفق المنهاج المعد.
4- يرفع مجلس ادارة الكلية تقريرا سنويا للقيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية متضمناً المقترحات لمعالجة المشاكل
التي جابهتها الكلية عند تطبيق المناهج في السنة السابقة.

المادة 9

المادة 9-أ- يشكل مجلس الضباط الكلية من:-
مساعد آمر الكلية.
رئيس المدربين العسكريين.
رئيس قسم الدراسات العلمية.
قائد سرية التلميذ العسكري المحال على المجلس.
ب- يجتمع مجلس الانضباط في الاوقات المعينة في النظام الداخلي او عندما تدعو الضرورة , وله ان يوصي لآمر الكليةبفصل التلميذ العسكري من الكلية للاسباب التالية:-
1- سيره الغير مرضي في الكلية والمؤيد بتقارير من قادته بالتسلسل او من مدربي ومدرسي صفه.
2- عدم صلاحه لان يكون ضابطا بسبب عدم كفاءته ولياقته وضعف شخصيته وبناء على تقارير مقدمة من قادته بالتسلسل او أي سبب مبرر آخر يراه مجلس الانضباط.
3- في حالة ضبطه متلبسا بالغش اثناء الامتحان.

المادة 10

الفصل الثالث
شروط الانتساب
المادة 10- أ- يجب توفر الشروط التالية في كل شخص مدني يطلب قبوله في الكلية :-
1- ان يكون اردني الجنسية.
2- ان يكون قد اكمل السابعة عشرة من عمره ولم يتجاوز سن الثانية والعشرين ويثبت عمر المنتسب بشهادة ميلاده وفي الاحوال
التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة الميلاد يقدر عمره من قبل اللجنة الطبية بقرار من المحكمة المختصة واذا كان
يوم الولادة غير معروف اعتبر الطالب من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من سنة ولادته ، ولا يؤخذ بعين الاعتبار
لغايات هذا النظام اي تصحيح مهما كان نوعه او سببه يطرأ على عمر المنتسب بعد انتسابه الا بقرار من المحكمة المختصة.
3- ان يكون اعزبا ولا يسمح له بالزواج اثناء الدراسة.
4- ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من قبل وزارة التربية
والتعليم الاردنية.
5- ان يكون حسن السلوك والسمعة متمتعا بحقوقه المدنية غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال
والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة واي جريمة اخرى تخل بالاخلاق العامة.
6- غير منتم لاي حزب سياسي.
7- ان لا يكون قد طرد من الخدمة العسكرية او الكلية لاي سبب من الاسباب.
8- ان يوافق على المنتسب من قبل لجنة يشكلها القائد العام للقوات المسلحة ولا تعتبر الموافقة سارية المفعول الا بعد
التصديق عليها من قبل القائد العام للقوات المسلحة شخصيا او من ينوب عنه بحالة غيابه.
9- ان لا يقل طوله عن 165 سم وان لا يقل وزنه عن 55 كيلوغرام.
10- ان يكون سالما من الامراض المعدية ومن الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته ، وان
يجتاز فحصا طبيا شاملا بموجب قرار من اللجان الطبية وان يكون ذا لياقة شخصية.
11- ان يجتاز الدورة التدريبية العسكرية الابتدائية المقررة من قبل التحاقه بالكلية.
12- ان يقدم كفالة مالية مصدقة من الكاتب العدل يتعهد فيها الكفيل بتسديد جميع النفقات التي تصرف على التلميذ خلال
مدة وجوده في الكلية وذلك في حالة طرده او رغبته في ترك الدراسة.
ب- يشترط من طالبي الانتساب من الجنود وضباط الصف العاملين في الوحدات العسكرية ما يلي:-
1- توفر الشروط الواردة في كل من البنود (1) ، (4) ، (5) ، (6) ، (8) ، (9) ، (10) ، (12) من الفقرة (أ) من المادة
العاشرة.
2- ان لا يتجاوز السابعة والعشرين سنة من عمره.

المادة 11

المادة 11- يترتب على التلميذ العسكري ان يقدم تعهدا خطيا يلزم نفسه فيه ان يخدم في القوات المسلحة الاردنية مدة لا
تقل عن عشر سنوات بعد تخريجه من الكلية.

المادة 12

المادة 12- يصرف التلميذ العسكري خلال مدة وجوده في الكلية راتبا شهريا قدره (12) دينارا الا من انتسب بموجب الفقرة
(ب) من المادة العاشرة من هذا النظام فيستوفى راتب اخر رتبة كان فيها قبل الانتساب مضافا اليه غلاء المعيشة وعلى ان
لا يقل ذلك كله عن الاثني عشر دينارا.

المادة 13

المادة 13- يمنح التلميذ العسكري المتخرج من الكلية بنجاح رتبة ملازم ثاني في القوات المسلحة الاردنية.

المادة 14

المادة 14- يجوز لغير الاردنيين ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرات 2 – 7 والفقرتين (10 و 11) من المادة (10)
الانتساب الى الكلية بموافقة القائد العام للقوات المسلحة ويمنح هؤلاء شهادة الكلية عند تخرجهم ولا يمنح هؤلاء رتبة
عسكرية اردنية.

المادة 15

الفصل الرابع
العقوبات
المادة 15- تفرض العقوبات التالية على اي تلميذ عسكري يخل بالنظام والضبط العسكري أو يرتكب مخالفة لانظمة الكلية وتعليماتها
واوامرها الثابتة:-
أ- التوبيخ ويعني تأنيب التلميذ العسكري على مخالفة ارتكبها وانذاره بتوقيع عقوبة اشد في حالة تكرارها.
ب- التفقد الاضافي ويعني حضور المحكوم عليه بهذه العقوبة باللباس والى المكان وفي الزمان كما هو مبين بنظام الكلية
الداخلي.
ج- التدريب الاضافي – ويعني قيام المحكوم عليه بالتدريب العسكري بتجهيزاته العسكرية مدة ساعة واحدة في اليوم الواحد خلال مدة استراحته وحسب انظمة الكلية.
د- الحرمان من الاجازة وتعني منع المحكوم عليه بهذه العقوبة من الخروج من الكلية يومي الخميس والجمعة وان يبقى بملابسه
العسكرية ويقوم بالاعمال والواجبات التي يوضحها النظام الداخلي للكلية.
هـ- الحجز بالثكنة ويعني بقاء المحكوم بهذه العقوبة بغرفته وعدم مغادرتها الا للاشتراك بحصص التدريب والدراسة وتناول
وجبات الطعام حسب النظام الداخلي للكلية.
و- الانذار ويعني انذار المحكوم عليه بهذه العقوبة بالطرد من الكلية اذا تكررت مخالفاته ولم يحسن سلوكه.
ز- الطرد ويعني فصل المحكوم عليه بهذه العقوبة من الكلية.

المادة 16

المادة 16- لا يمنع فرض العقوبات المذكورة في المادة (15) من هذا النظام من فرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين
الجزائية النافذة عند ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في تلك القوانين.

المادة 17

أ- تعتبر علامة حسن السلوك والضبط العسكري للتلميذ العسكري (250) علامة للسنة الدراسية الواحدة.
ب- يخسر التلميذ العسكري العلامات المبينة ازاء كل عقوبة كما هو مبين تالياً:-
التوبيخ- علامتين
التفقد الاضافي- 3 علامات
التدريب الاضافي- 4 علامات
الحرمان من اجازة نهاية الاسبوع – 5 علامات
الحجز عن كل يوم 6 علامات
الانذار – 10 علامات.

المادة 18

الفصل الخامس
الصلاحية في فرض العقوبات
المادة 18-
لآمر الكلية او من يقوم مقامه في حال غيابه صلاحية فرض احدى العقوبات التالية على التلاميذ العسكريين.
أ- التوبيخ.
ب- التفقد الاضافي لمدة لا تزيد عن خمسة ايام.
ج- التدريب الاضافي لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
د- الحرمان من الاجازة لمدة لا تزيد على اربع اجازات نهاية الاسبوع.
هـ- الحجز لمدة لا تزيد عن اربعة ايام.
و- الانذار لمرة واحدة.
ز- حسم الراتب لمدة لا تزيد على شهر.

المادة 19

المادة 19- لقائد السرية فرض احدى العقوبات التالية على التلاميذ العسكريين.
أ- التوبيخ.
ب- التفقد الاضافي لمدة لا تزيد عن ثلاثة ايام.
ج- التدريب الاضافي لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات.
د- الحرمان من الاجازة لمدة لا تزيد على اجازتي نهاية اسبوع.

المادة 20

المادة 20- لقائد الفئة فرض احدى العقوبات التالية على التلاميذ العسكريين:-
أ- التوبيخ.
ب- التفقد الاضافي لمدة لا تزيد عن يومين.
ج- التدريب الاضافي لمدة لا تزيد عن ساعتين.
د- الحرمان من اجازة نهاية اسبوع واحد.

المادة 21

أ- اذا بلغ مجموع العلامات المحسومة من علامات حسن السلوك والضبط العسكري لاي تلميذ عسكري في السنة الدراسية الواحدة
(50) علامة فلا يحق لقائد فئته محاكمته وعليه ان يرفع مخالفته الى قائد السرية للنظر بها.
ب- اذا بلغ مجموع العلامات المحسومة من علامات حسن السلوك والضبط العسكري لاي تلميذ عسكري (75) علامة بالسنة الدراسية
الواحدة فلا يحق لقائد سريته محاكمته وعليه ان يرفع المخالفة لآمر الكلية للنظر بها.

المادة 22

الفصل السادس
الامتحانات
المادة 22- تجري في كل سنة دراسية الامتحانات التالية وفقا لمنهاج التدريب والتدريس:-
أ- امتحان نصف السنة.
ب- الامتحان النهائي في نهاية السنة الدراسية.
ويجري تحضير هذه الامتحانات ووضع الاسئلة لها من قبل مجلس ادارة الكلية.

المادة 23

المادة 23- يخصص لكل موضوع عسكري او علمي ماية علامة في السنة الدراسية ، والمواضيع التي يجري فيها الفحص تحريريا وعمليا
يؤخذ معدل مجموع علامات الفحص للموضوع نفسه.

المادة 24

المادة 24- يشترط للترفيع حصول التلميذ على (50) في الماية من علامات كل موضوع.

المادة 25

المادة 25 –
اذا اخفق التلميذ العسكري في موضوع او موضوعين يعتبر مكملا ويعاد فحصه في الموضوع الذي اكمل به وفق الترتيب التالي:-

ا- التلميذ العسكري المتقدم خلال الاسبوع الاول الذي يلي تاريخ التخريج وتحسب اقدميته من تاريخ حصوله على درجة النجاح.
ب- التلميذ العسكري المستجد خلال الاسبوعين الاولين من السنة الدراسية.
ج- اذا فشل المكمل في اي موضوع اعاد فحصه ، يعتبر راسباً.

المادة 26

المادة 26- اذا اخفق التلميذ العسكري في اكثر من موضوعين يعتبر راسباً في سنته الدراسية.

المادة 27

المادة 27- يجري فحص التلميذ العسكري الذي تعذر اشتراكه في احد الامتحانات لاسباب مشروعة بعد زوال المانع في الوقت
الذي ينسبه مجلس ادارة الكلية ، على ان لا يتأخر ذلك عن الاسبوعين الاولين من السنة التالية ، وفي حالة عدم تمكنه
من ذلك يعتبر راسباً.

المادة 28

أ- كل تلميذ عسكري يضبط متلبسا بالغش في احد الامتحانات او الاختبارات يحال الى مجلس انضباط الكلية للتحقيق معه واذا
ثبت لمجلس انضباط الكلية بعد التحقيق بالوثائق الحسية وشهادات المراقبين والمشرفين اقدامه على الفش فيطرد من الكلية
وتحصل منه جميع النفقات التي انفقت عليه بما في ذلك الرواتب خلال مدة وجوده في الكلية.
ب- كل تلميذ عسكري يحاول الغش يحال الى مجلس انضباط الكلية للتحقيق معه واذا ثبت عليه محاولة الغش بعد التحقيق معه
فيعتبر راسبا في الموضوع الذي حاول الغش فيه وتجري محاكمته امام آمر الكلية.

المادة 29

المادة 29- يقرر قدم التلميذ العسكري في القوات المسلحة الاردنية كضابط عند تخرجه بنسبة معدل ما اكتسبه من علامات خلال
السنتين الدراسيتين.

المادة 30

المادة 30- يكون نجاح التلميذ العسكري بدرجة شرف اذا حصل على 90% فاكثر من المجموع النهائي وينجح في جميع المواضيع
وبدرجة جيد جدا اذا حصل على معدل 80% من المجموع النهائي بالاضافة لنجاحه في جميع المواضيع وتدون درجة نجاحه في الشهادة
التي ينالها.

المادة 31

المادة 31- تستخرج الدرجة النهائية للسنة الدراسية لاي موضوع بأخذ معدل فحصي نصف السنة واخرها.

المادة 32

المادة 32- تنشر التعليمات التي تتعلق بالفحص وتذاع على التلاميذ العسكريين قبل اسبوع واحد على الاقل من بدء الفحص.

المادة 33

المادة 33- تعلن نتائج الامتحانات السنوية قبل نهاية السنة الدراسية.

المادة 34

المادة 34- لا يعاد النظر في اوراق الامتحان بعد اذاعة النتائج الا بأمر من آمر الكلية.

المادة 35

الفصل السابع
الفصل والطرد من الكلية
المادة 35- يحق للتلميذ العسكري الاستقالة من الكلية لاي سبب كان على ان يقدم طلبا خطيا لآمر الكلية بالتسلسل القيادي
ويدفع هذا الطلب الى القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية للموافقة عليه ما وفي هذه الحالة عليه ان يدفع جميع النفقات
والرواتب التي تكبدها الجيش بسبب وجود التلميذ بالكلية.

المادة 36

يطرد التلميذ العسكري من الكلية لاي سبب من الاسباب التالية بعد ان تؤيد ذلك بالوثائق الرسمية والتقارير المقدمة من
آمر الكلية:-
أ- عدم لياقته البدنية او الصحية او العقلية اثناء وجوده في الكلية مؤيدة بالتقارير الطبية ، وفي حالة اصابة التلميذ
العسكري بعاهة جسمانية من جراء التدريب يعطى مكافأة بما يعادل (1 /12) من راتبه الشهري الاخير عن كل شهر كامل عن خدمته.
ب- اذا ثبت بقرار قطعي من محكمة ذات اختصاص ارتكابه فعل الجنحة المخلة بالشرف.
كالسرقة والاحتيال ، والاختلاس والتزوير ، والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة واي جريمة تخل بالاخلاق العامة او
ارتكاب فعل الجناية.
ج- اذا خسر التلميذ العكسري (125) علامة من علامات حسن السلوك والضبط العسكري في السنة الدراسية الاولى ، او خسر (100)
علامة من هذه العلامات في السنة الدراسية الثانية.
د- اذا رسب التلميذ العسكري في سنتة الدراسية.
هـ- اذا تغيب عن الكلية بدون اجازة مدة تزيد عن 21 يوما دفعة واحدة.
و- اذا بلغ مجموع تغيبه في السنة الدراسية الواحدة مدة ثلاثة اشهر ولاسباب صحية او خمسة واربعين يوماً متواصلة.
ز- اذا اصيب بمرض تناسلي واثبتت التقارير الطبية ذلك.
ح- اذا لم يحتصل التلميذ العسكري على معدل علامة النجاح في موضوع الكفاءة القيادية في نهاية السنة الدراسية.

المادة 37

المادة 37- يتحتم على التلميذ العسكري المطرود من الكلية ان يؤدي جميع النفقات التي انفقت عليه بما فيها الرواتب خلال
مدة وجوده في الكلية وفي حالة امتناعه تحصل منه او من كفيله بالطرق القانونية ما لم يكن سبب الطرد ناتجاً عن اسباب
صحية.

المادة 38

أ- اذا رسب التلميذ العسكري في سنته الدراسية ولم يرغب في الاستمرار في الخدمة يدفع جميع النفقات التي انفقت عليه
خلال مدة تدريبه بما فيها الرواتب واما من رغب في البقاء في الخدمة فيعامل كما بلي:-
أ- اذا كان قد انهى السنة الدراسية الثانية يعطى رتبة نقيب ويستخدم في القوات المسلحة الاردنية لمدة ثلاث سنوات .
ب- اذا كان قد انهى السنة الدراسية الثانية وكانت معدلاته النهائية في المواضيع التي رسب بها من (40-47) يعطى رتبة
وكيل اما اذا قلت معدلاته عن (40) فيعطى رتبة نقيب ويستخدم في القوات المسلحة الاردنية لمدة ثلاث سنوات في كلتا الحالتين.

المادة 39

الفصل الثامن
المدربون والمدرسون وقادة السرايا والفئات.
المادة 39- يشترط في جميع الضباط وضباط الصف الذين يقومون في التدريب العسكري في الكلية ان تتوفر فيهم الكفاءة العسكرية
والتدريبية وان يتم انتخابهم من قبل مجلس ادارة الكلية.

المادة 40

المادة 40- أ- يشترط في تعيين قائد السرية ان يكون قد اشترك في دورة قادة السرايا واجتازها بنجاح.
ب- يشترط في تعيين قائد الفئة ان يكون قد اشترك بدورة قادة الفئات واجتازها بنجاح.

المادة 41

المادة 41- يشترط في اساتذة الدراسات العلمية ان يكونوا من ذوي المؤهلات الجامعية ولديهم الخبرة والدراية الكافية في
حقل التدريس.

المادة 42

الفصل التاسع
الاجازات والعطل
المادة 42- يمنح التلميذ العسكري اجازة لا تزيد عن عشرة ايام مرة واحدة او بصورة متقطعة خلال السنة الدراسية اذا كانت
هنالك اسباب اضطرارية وبموافقة آمر الكلية.

المادة 43

المادة 43- تعطل الدراسة في الكلية مدة لا تزيد عن اسبوعين في نهاية كل فصل دراسي ومدة لا تزيد عن اربعة اسابيع في
نهاية السنة الدراسية.

المادة 44

الفصل العاشر
المادة 44- يشكل مجلس رحمة في الكلية الحربية الملكية من الضباط المذكورين تالياً:-
أ- آمر الكلية.
ب- مساعد آمر الكلية.
ج- رئيس المدربين العسكريين.
د- رئيس قسم الدراسات العلمية.
هـ- قائد السرية صاحب العلاقة.

المادة 45

المادة 45- صلاحيات مجلس الرحمة:-
أ- النظر في النتائج التي حصل عليها تلاميذ الدورة في نهاية السنتين الدراسيتين.
ب- النظر في المواضيع التي اخفق فيها التلميذ العسكري بعد وقبل اداء فحص الاكمال واضافة خمس علامات لموضوع واحد اخفق
فيه اذا وجد ذلك مناسباً.

المادة 46

الفصل الحادي عشر
متفرقة
المادة 46- للقائد العام للقوات المسلحة الاردنية ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

المادة 47

المادة 47- يلغى هذا النظام نظام الكلية الحربية رقم (42) لسنة 1962.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق