نظام الكلف الإدارية للخدمات المقدمة من دائرة الأراضي والمساحة

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الكلف الإدارية للخدمات المقدمة من دائرة الاراضي والمساحة  لسنة 2019)  ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الدائرة

:

دائرة الأراضي والمساحة .

المدير

:

مدير عام الدائرة .

الخدمة

:

أي من الإجراءات التي تقوم بها الدائرة وتحقق منفعة لمتلقي الخدمة ولا يستوفى عنها رسم .

متلقي الخدمة

:

أي شخص طبيعي أو اعتباري يستفيد من الخدمة التي تقدمها الدائرة.

 

المادة 3

تستوفي الدائرة البدلات التالية لقاء الخدمات التي تقدمها عن كل مما يلي:-

أ- ما نسبته (5% ) من المبلغ المطلوب استرداده من الدائرة بموجب معاملة استرداد رسوم بما لا يتجاوز مائة دينار .

ب- عشرون دينارا لقاء توثيق حق الإعالة أو فكه .

ج-  خمسون دينارا عن أي معاملة يتم استماع إقرارها بالإنابة من مديرية تسجيل الى مديرية تسجيل أخرى بناء على طلب ذوي العلاقة .

دـ عشرون دينارا عن كل عقد يتم استماع إقراره خارج مديرية التسجيل .

هـ- مائة  دينار عن كل عقد تشترط التشريعات توثيقه لدى الدائرة أو تحويله أو التنازل عنه .

و- عشرون  دينارا عن كل أمر تصحيح لأسماء الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين.

ز-  خمسون دينارا عن كل طلب للموافقة على تملك أموال غير منقولة للأشخاص غير الأردنيين والأشخاص المعنويين.

ح-عشرون دينارا عن كل طلب إعفاء من رسوم التسجيل.

المادة 4

تستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام الوزارات و الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات وأمانة عمان الكبرى ومجالس الخدمات المشتركة .

المادة 5

يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق