نظام الكفلات المالية للموظفين / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الكفالات المالية للموظفين لسنة 2003 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
الامين العام:امين عام الوزارة.الكفالة المالية: الكفالة المالية المنظمة لدى الكاتب العدل وفقا للانموذج المعد في
الوزارة لمقاصد هذا النظام.
الدائرة: أي وزارة او دائرة حكومية او هيئة او مؤسسة رسمية او مؤسسة عامة و تعامل البلدية لمقاصد هذا النظام معاملة
الدائرة.

المادة 3

أ- يتوجب على كل موظف مدني او عسكري انيط به او عهد اليه او اسند له أي من المهام او الوظائف المبينة ادناه تقديم
كفالة مالية وفقا لاحكام هذا النظام:-
1-قبض الاموال العامة.
2-امين الصندوق.
3-مأمور المستودع والمشغل او ما في حكمهما.
4-الموظف الذي في عهدته اموال عامة منقولة تزيد على المبلغ الذي يحدده الوزير لهذه الغاية.
5-السائق والحارس.
6-اي مهام او واجبات اخرى تستدعي طبيعتها تقديم كفالة مالية تحدد بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام.
ب-يستثنى من تقديم الكفالة المالية ، وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، الموظف الذي لا تتجاوز مقبوضاته المالية
اليومية من الاموال العامة مقدار راتبه الشهري.

المادة 4

أ- على الدائرة الطلب من كل موظف ممن ورد النص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام تقديم الكفالة المالية
قبل مباشرته لعمله وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.ب-اذا كلفت الدائرة موظفا لديها ، ممن لم تشملهم احكام الفقرة
(أ) من هذه المادة ، قبض اموال عامة فعلى الموظف المسؤول في تلك الدائرة الطلب من ذلك الموظف تقديم الكفالة المالية
اللازمة وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 5

أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد مبالغ الكفالات المالية المطلوبة وعدد الكفلاء واي امور اخرى متعلقة بها.
ب-على الدائرة اتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة لحفظ الكفالات المالية ومتابعة التحقق من استمرار نفاذها ويتم تحديد
هذه الاجراءات بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية 0
ج- على الموظف مقدم الكفالة تقديم كفالة مالية جديدة في حال تغيير كفيله او وفاته او انعدام ملاءته المالية وذلك
تحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية والمالية.

المادة 6

أ- يشترط لقبول الكفالة المالية تقديم أي ممايلي:-
1-شهادة صادرة عن غرفة التجارة او غرفة الصناعة ذات العلاقة تبين ملاءة الكفيل ومقدرته على الوفاء.
2-تأمين عقاري يسجل لدى مديرية التسجيل المختصة تتناسب قيمته مع مبلغ الكفالة المالية المطلوبة بموجب شهادة من خبير
معتمد مصدقة من دائرة الاراضي والمساحة.
3-كفالة بنكية بمبلغ الكفالة المالية المطلوبة0
ب-تتحمل الدائرة مصاريف اعداد أي كفالة مالية تقدم لصالحها0

المادة 7

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 8

يلغى ( نظام الكفالات المالية للموظفين ) رقم (63) لسنة 1989 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول
الى ان يستبدل غيرها بها وذلك خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق