نظام الكفالات المالية للموظفين/ صادر بالاستناد للمادة 114 من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الكفالات المالية للموظفين لسنة 1989) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يترتب على كل موظف مدني او عسكري انيط به او عهد اليه او اسند له أي من الاعمال التالية ان يقدم كفالة مالية
وفقاً لاحكام هذا النظام:-
ا- قبض الاموال العامة.
ب- الاشراف على المستودعات الحكومية وما في حكمها من الامكنة التي تحفظ او تخزن فيها الاموال العامة كالمكتبات
والكراجات.
ج- الاعمال الاخرى ذات المسؤولية المالية بما في ذلك الاعمال التي يقوم بها:-
1- المحاسبون.
2- المسؤولون عن انفاق ومراقبة الاموال العامة.
3- المفوضون بالتوقيع على المستندات المالية والشيكات واجازاتها.
4- أي موظف يرد نص خاص في التشريعات والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها علىانه موظف ذو مسؤولية مالية.

المادة 3

المادة 3- يعتبر الامين العام او المدير العام لأي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او من يفوضه خطيا
مسؤولا عن الكفالات المالية التي تقدم بمقتضى هذاالنظام ويترتب عليه تدقيقها بين وقت وآخر والتأكد من صلاحيتها وكفايتها.

المادة 4

المادة 4- اذا عهدت أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة الى موظف في وزارة او دائرة او مؤسسة أخرى بقبض
اموال عامة تعود لها او القيام لمصلحتها بأي عمل من الاعمال ذات المسؤولية المالية فيترتب عليها الطلب من ذلك
الموظف ان يقدم الكفالة المالية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 5

المادة 5- تنظم الكفالات المالية المنصوص عليها في هذا النظام لدى الكاتب العدل وفقا للانموذج الملحق به شريطة بيان
العنوان الدائم والعنوان الحالي للكفيل.

المادة 6

المادة 6- لوزير المالية بناء على تنسيب الوزير المختص او المدير العام للدائرة الحكومية او المؤسسة الرسمية العامة
المعنية ان يستثني من تقديم الكفالة المالية المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ- الموظف المالي الذي لا تتجاوز مقبوضاته المالية من الاموال العامة مقدار راتبه الشهري.
ب- المعتمد لصرف الرواتب والاجور اذا كان موظفا مصنفا.
ج- الموظف الذي تعهد اليه سلفات النفقات.

المادة 7

المادة 7- يحدد وزير المالية ببلاغ يصدر عنه مبلغ الكفالة المالية التي يترتب على الموظف الخاضع لاحكام هذا النظام
تقديمها وذلك في ضوء مسؤولياته المالية وله تعديل مبلغ الكفالة في ضوء مقتضيات المصلحة العامة والتغيير الذي يطرأعلى
المسؤولية المالية للموظف.

المادة 8

المادة 8- تقبل الكفالة المالية من حيث مبلغها وملاءة الكفيل فيها بناء على:-
ا- شهادة صادرة عن غرفة تجارة او غرفة صناعة تبين ملاءة الكفيل ومقدرته على الوفاء بها.
ب – او تأمين عقاري يسجل لدى مديرية التسجيل المختصة تتناسب قيمته مع مبلغ الكفالة المالية المطلوبة بموجب شهادة
خبراء معتمدين مصدقة من دائرة الاراضي والمساحة.

المادة 9

المادة 9- على المدير المالي او الموظف المسؤول عن الامور المالية في أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية
عامة ان يدقق بين وقت وآخر الكفالات المالية المقدمة من الموظفين الماليين في الوزارة او الدائرة او المؤسسة بمقتضى
هذاالنظام والتأكد من ملاءة الكفلاء فيها واستمرار هذه الملاءة ، وعليه ان يقدم كل ستة اشهر تقريرا الى الامين
العام او المدير العام للوزارة او الدائرة او المؤسسة حول تلك الكفالات ، وان ينسب فيه الطلب من أي موظف مالي اصبحت
ملاءة كفيلة غير كافية لتقديم كفالة مالية جديدة، ويتحمل المدير المالي او الموظف المسؤول المالي في الوزارة او الدائرة
او المؤسسة أي مسؤولية او خسارة مالية تنجم عن عدم قيامه
بالمهام المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 10

المادة 10- أ- تحفظ اسناد الكفالات المالية المقدمة من الموظفين لدى وزارة المالية والدائرة المختصة.
ب- تسجل الكفالات المالية المقدمة من الموظفين في سجل خاص لدى وزارة المالية والدائرة المختصة يبين فيه اسم الموظف
المكفول ووظيفته ومقدار الكفالة المالية المقدمة منه واسم الكفيل وعنوانه الحالي وعنوانه الدائم.
ج- تكون مديرية الايرادات العامة في وزارة المالية مسؤولةعن حفظ ومتابعة وتدقيق جميع الامور المتعلقة بالكفالات
المالية المقدمة من الموظفين.

المادة 11

المادة 11- لوزير المالية اصدار التعليمات التنظيمية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 12

المادة 12- يلغى نظام كفالات الموظفين رقم 9 لسنة 1959 وتبقى التعليمات والبلاغات التي صدرت بموجبه سارية المفعول الى ان تلغى او تستبدل بغيرها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق