نظام الكشافة والمرشدات صادر بمقتضى المادة (24) من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 70 لسنة 1966

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الكشافة والمرشدات لسنة 1967) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

– يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة علىخلاف ذلك:-
تعنى الحركة الشكفية اية حركة غايتها اعداد الفتيان والشباب وتنظيمهم وخدمتهم وتنمية هواياتهم ورفع مستوياتهم في ا
لنواحي القومية والروحية والثقافية والتعليمة والتربوية والصحية والمهنية والعقلية والاجتماعية والرياضية والجسمية
والترويحية والفنون الكشفية مستخدمة في ذلك زي الكشافة وشاراتهم وأوسمتهم واعلامهم ولوازمهم ومسمياتهم وحياة الخلاء
والمخيمات والرحلات والمؤتمرات والدراسات التي يقومون ويشتركون فيها تطبيقا لمناهجهم التي يقرها هذا النظام او التعلميات
الصادرة بموجبه.
الحركة الارشادية اية حركة غايتها اعداد الفتيات والشابات وتظمينهن وخدمتهن وتنمية هواياتهن ورفع مستوياتهن في النواحي
القومية والروحية والثقافية والتعليمة والتربوية والصحية والمهنية والعقلية والاجتماعية والرياضية والجسمية والترويحية
والفنون الارشادية مستخدمه في ذلك زي المرشدات وشاراتهن وأوسمتهن واعلامهن ولوازمهن ومسمياتهن وحياة الخلاء والمخيمات
والرحلات والمؤتمرات والدراسات التي يقمن ويشتركن فيها تطبيقا لمناهجهن التي يقرها هذا النظام او التعلميات الصادرة
بموجبه.
الشبل الفتى الذي يبلغ السابعة ولا يتجاوز الثانية عشرة من عمره والمقبول في الحركة الكشفية بمقتضى احكام هذا النظام.

الكشاف : الفتى الذي يبلغ الثانية عشرة ولا يتجاوز الخامسة عشرة من عمره والمقبول في الحركة الكشفية بمقتضى احكام
هذا النظام .
الكشاف المتقدم: الفتى الذي يبلغ الخامسة عشرة ولا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره والمقبول في الحركة الكشفية بمقتضى
احكام هذا النظام.
لجوال : الشاب الذي يبلغ الثامنة عشرة من عمره او يزيد والمقبول في الحركة الكشفية بمقتضى احكام هذا النظام.
الزهرة: الفتاة التي تبلغ السابعة ولا تتجاوز الثانية عشرة من عمرها والمقبولة في الحركة الارشادية بمقتضى احكام هذا
النظام .
المرشدة : الفتاة او السيدة التي تبلغ الثانية عشرةة ولا تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها والمقبولة في الحركة الارشادية
بمقتضى احكام هذا النظام.
الجوالة: الفتاة او السيدة التي تبلغ الثامنة عشرة من عمرها او يزيد والمقبولة في الحركة الارشادية بمقتضى احكام هذا
النظام .
القائد: اي شخص يسند اليه اي عمل قيادي في الحركة الكشفية.
القائدة: اية فتاه او سيدة يسند اليها اي عمل قيادي في الحركة الكشفية.
الشخص الذي يعمل في الحركة الكشفية او الارشادية: كل شخص يقوم او يسند اليه اي عمل في الحركة الكشفية او الارشادية
سواء كان ذلك بالتعيين او الاختيار او الانتخاب او التبرع او الاجر.
الوحدة : أية زمرة للاشبال او باقة للزهرات او فرقة للكشافة او للكشاف المتقدم او للمرشدات او للجوالات او اية عشيرة
للجوالة.
الوحدة المقيدة: الوحدة التي تكون مرتبطة في ادارتها مع هيئة أخرى بالاضافة الى الجمعية التي تتبع لها.
المجموعة : وحدتان او اكثر على اختلاف انواعها ومراحلها.
المجموعة المقيدة : المجموعة التي تكون مرتبطة في ادارتها مع هيئة اخرى بالاضافة الى الجمعية التي تتبع لها.
الهيأة المقيّدة: أية هيئة تشكل وحدة مقيدة او مجموعة مقيدة تحت ادارتها.
المفوضية : الهيئة المسؤولة عن تسيير الاعمال الكشفية او الارشادية في المحافظة او اللواء.
الجمعية : الهيئة المكونة من جميع المفوضيات الكشفية او الارشادية في المملكة.

المادة 3

تتولى المؤسسة دون غيرها الاشراف علىحركتي الكشافة والمرشدات في المملكة وعلى الاخص ما يتعلق بالامور التالية:-
أ- وضع السياسة العامة لكل من حركتي الكشافة والمرشدات ومتابعة تنفيذها.
ب- تنسيق نشاط وخدمات حركتي الكشافة والمرشدات.,
ج- التعاون مع الجهات المختصة لاختيار المرشحين للبعثات الدراسية الى الخارج والتدريب في شؤون الكشافة والمرشدات.
د- السماح باقامة مخيمات الكشافة والمرشدات في المملكة على الصعيد الوطني والعربي والاقليمي والدولي، وتقرير الاشتراك
في المخيمات العربية والدولية في خارج المملكة والموافقة على ترشيح ممثلي المملكة فيها.
هـ- السماح بتنظيم مؤتمرات الكشافة والمرشدات في المملكة وتقرير الاشتراك في المؤتمرات العربية والاقليمة والدولية
والموافقة على ترشيح ممثلي المملكة فيها.
و- العمل على توثيق وتقوية العلاقات بين الجميعات في المملكة وفي الخارج.
ز- الاشراف على وحدات ومجموعات الكشافة والمرشدات الاجنبية عند وجودها في المملكة .
ح- الموافقة على الزي الموحد للكشافة والمرشدات وتنظيم اصول منح الاوسمة والشارات الكشفية والارشادية.

المادة 4

يكون للمؤسسة استقلالها في مباشرة صلاحياتها المنصوص عنها في هذا النظام ضمن وفي حدود السياسة العامة للدولة وطبقا
للمبادئ الوطنية والعربية والدولية للكشافة والمرشدات.

المادة 5

أ- 1- لا يجوز لاية جمعية للكشافة او المرشدات ان تسمى كذلك او ان تعمل كجمعية للكشافة او للمرشدات الا بترخيص خطي
من المدير .
2- على الجمعيات ان تتقدم للمدير بمشروع نظام داخلي لها لتنظيم تكوينها على مستوياتها المختلفة وشروط عضويتها والتصرف
باموالها وحلها وغير ذلك من الامور اللازمة لتسيير اعمالها مع التقيد باحكام هذا النظام ولا يمنح لها الترخيص الا
بعد موافقة المدير على نظامها الداخلي.
ب لا يجوز لوحدات ومجموعات الكشافة والمرشدات غير الاردنية الزائرة او المقيمة مزاولة نشاطها الكشفي او الارشادي في
المملكة دون الحصول على الترخيص اللازم من المدير والمندوبين الدوليين للكشافة والمرشدات وعليها ان تخصع للتعلميات
التي يصدرها المدير في هذا الشأن.

المادة 6

أ- لا يجوز لأي شخص او أية وحدة او مجموعة او مفوضية او جمعية أن يرتدي او يحمل او يتقلد او يقلد اية ملابس او شارات
او اوسمة او اعلام او علامات او لوازم كشفية او ارشادية او يصرح للغير بحملها ارتدائها الا بعد الحصول على الترخيص
اللازم وفق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب – على أي شخص يصنع او يبيع او يعرض أية ملابس او شارات او اوسمه او اعلام او علامات او لوازم كشفية او ارشادية ان
يحصل على موافقة خطية مسبقة من المدير لذلك.

المادة 7

أ- لا يجوز لاي شخص او أية وحدة او أية مجموعة او أية مفوضية اقامة او انشاء او الاشتراك في اي مخيم كشفي او ارشادي
دون الحصول على اذن خطي مسبق من المدير بتنسيب من الجميعة ذات العلاقة.
ب- لا يجوز لاية جمعية كشفية او ارشادية اقامة او انشاء أي مخيم او معسكر كشفي او ارشادي للاغراض التجارية الا بعد
الحصول على اذن خطي مسبق من المدير.

المادة 8

لا يجوز لأي شخص او هيئة اقامة او انشاء أي مخيم او معسكر كشفي او ارشادي للاغراض التجارية الا بعد الحصول على اذن
خطي مسبق من المدير .

المادة 9

أ – على أي شخص او أية وحدة او مجموعة او أية مفوضية يرغب في الاشتراك في اي مؤتمر كشفي او ارشادي ان يحصل على موافقة
خطية مسبقة من المدير بتنسيب من الجمعية ذات العلاقة.
ب- على أية جميعة كشفية او ارشادية ترغب في الاشتراك في أي مؤتمر كشفي او ارشادي ان تحصل على موافقة خطية مسبقة من
المدير.

المادة 10

أ- على اي شخص يعمل في الحركة الكشفية او الارشادية او أية وحدة او أية مجموعة او أية مفوضية للكشافة او للمرشدات
يرغب في القيام او السماح بقيام أية رحلة كشفية او ارشادية فردية كانت ام جماعية الى خارج المملكة ان يحصل على موافقة
خطية مسبقة من المدير بتنسيب من الجمعية ذات العلاقة.
ب- على أية جميعة للكشافة او للمرشدات ترغب في القيام او السماح بقيام أية رحلة كشفية او ارشادية فردية كانت ام جماعية
الى خارج المملكة ان تحصل على موافقة خطية مسبقة من المدير .

المادة 11

أ- لا يجوز لاي شخص او أية وحدة او أية مجموعة او أية مفوضية للكشافة او المرشدات:-
1- الجمع ا و السماح بجمع أية تبرعات للغايات الكشفية او الارشادية الا بالموافقة الخطية المسبقة من المدير بتنسيب
من الجمعية ذات العلاقة.
2- الجمع او السماح بجمع أية تبرعات بملابس الكشافة او المرشدات لأي مشروع خيري دون الحصول على اذن خطي مسبق من المدير
.
ب- لا يجوز لأية جمعية للكشافة او للمرشدات :-
1- الجمع او السماح بجمع أية تبرعات للغايات الكشفية او الارشادية الا بالموافقة الخطية المسبقة من المدير.
2- الجمع او السماح بجمع التبرعات بملابس الكشافة او المرشدات لأي مشروع خيري دون الحصول على اذن خطي مسبق من المدير.

المادة 12

يجوز للمدير حل مجلس ادارة أية جمعية او مفوضية للكشافة او للمرشدات وتعيين مجلس ادارة مؤقت لها لمدة سنة قابلة للتجديد
من بين اعضاء الجمعية او المفوضية او من غيرهم وذلك في الاحوال الآتية :-
1- اذا لم يقم مجلس الادارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة للجمعية او المفوضية.
2- اذا لم ينفذ مجلس الادارة تعليمات المدير او امتنع عن تقدم البيانات التي يطلبها.
3- اذا اساء مجلس الادارة التصرف باموال الجيمعية او المفوضية او ثبت تلاعبه بها.
4- اذا خالف مجلس الادراة احكام النظام الداخلي للجمعية او المفوضية.

المادة 13

لا يجوز لاي شخص يعمل في الحركة الكشفية او الارشادية او أية وحدة او مجموعة او مفوضية او جمعية للكشافة او للمرشدات
التدخل بصفته الكشفية او الارشادية في الشؤون السياسية او الحزبية او الاشتراك في أي اجتماع او تجمع سياسي او حزبي
في المملكة او خارجها.

المادة 14

كل من يخالف احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه يحال الى مجلس للضبط يشكله المدير من ثلاثة اشخاص من العاملين
في الحركة الكشفية او الارشادية على ان تحدد صلاحيات هذا المجلس واختصاصاته وطريقة تعيين اعضائه بموجب تعليمات يصدرها
المدير.

المادة 15

للمدير من وقت لاخر ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 16

يلغى
1- نظام الكشافة رقم 1 لسنة 1957.
2- نظام المرشدات رقم 83 لسنة 1962.
3- أي نظام او تعليمات سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه احكام هذا النظام.
13 /4 /1967

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق