نظام الكشافة رقم 1 لسنه 1957 / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الكشافة رقم (1) لسنة 1957 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في أدناه الا اذا دلت القرينه على غير ذلك:-
تعني لفظة ( جمعية ) جمعية الكشاف الاردني المسجلة حسب الاصول.
وتعني عبارة ( رئيس الجمعية ) الشخص الذي يضطلع اصالة او نيابة او وكالة بمنصب الرئيس العام للجمعية.
وتشمل لفظة ( كشاف ) أي قائد كشافة بما في ذلك قادة الجوالة وقادة الاشبال ومساعدي هؤلاء القادة او أي مفتش من أية
رتبة او اية وحدة او سرية كشفية او أي كشاف او جوال او شبل من أية رتبة.
المادة 3
لا يجوز لأي شخص ان يرتدي او يحمل او يتقلد أية بزة او شارة او رمز او شعارا او وسام او علم او علامة مميزة قررتها
الجمعية للاستعمال الكشفي الا بترخيص خطي من رئيس الجمعية.
المادة 4
لا يجوز لأي شخص او أية جماعة ان تنتحل أية صبغه كشفية او ان تؤلف جمعية كشافة الا بترخيص خطي من رئيس الجمعية.
المادة 5
لا يجوز لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع أية بزة او اشارة او رمز او وسام او علم او علامة مميزة قررتها الجمعية للاستعمال
الكشفي الا بترخيص خطي من رئيس الجمعية.
المادة 6
لا يجوز لأي كشاف ان يزعم او يتظاهر او بعزو لنفسه أية سلطة او منصب او صلاحيات او ان يسعى بحكم ارتدائه او حمله
او تقلده بزة الكشافة او شارتها او رمزها او شعارها او وسامها او عملها او علاماتها المميزة الى ممارسة أية سلطة او
منصب او صلاحيات غير مخولة له من قبل رئيس الجمعية.
المادة 7
لا يجوز لأي كشاف ان يتدخل بالشؤون السياسية او الحزبية او ان يمثل الجمعية في أي اجتماع سياسي او حزبي او ان يتكلم
باسم الجمعية في أية مناسبة سياسية او حزبية.
المادة 8
لا يجوز لأي كشاف ان يقوم بجمع أية تبرعات الا بترخيص خطي من رئيس الجمعية ووفقا لاحكام القوانين والانظمة المرعبة
والمتعلقة بجمع التبرعات.
المادة 9
كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا النظام ، يحال على مجلس تأديبي يؤلف من رئيس وعضوين بمعرفة رئيس الجمعية ، ويشترط
في ذلك ان تقتصر العقوبات التي يفرضها المجلس التأديبي المذكور على مايلي:
أ- فصل الكشاف من الجمعية بصورة دائمة او مؤقتة.
ب- تنزيل رتبته بصورة دائمة مؤقتة.
ولا يحول ذلك دون تقديمه للمحاكمة اذا كانت المخالفة مما يشكل جرما بمقتضى قانون العقوبات المعمول به او أي قانون
او نظام آخر ساري المفعول.