نظام الكتب المقترح اقتناؤها في مكتبات المدارس والمعاهد / صادر بمقتضى المادة (5) فقرة (6) و المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الكتب المقترح اقتناؤها في مكتبات المدارس والمعاهد لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .

المادة 2

يكون للالفاظ التالية حيثما وردت في هذا النظام ،المعاني المخصصة لها فيما يلي :
1- ( الوزارة ) : وزارة التربية والتعليم .
2- ( الوزير ) : وزير التربية والتعليم .
3- ( الكتاب ) : اي كتاب غير مقرر للتدريس ، ويطلب وضعه في مكتبات المدارس والمعاهد.

المادة 3

يجوز لواضع الكتاب ان يتقدم الى الوزاره بطلب للموافقة على اقتناء كتابة في مكتبات مدارس الوزارة ومعاهدها.

المادة 4

يؤلف الوزير لجنة عدد افرادها بين الثلاثة والخمسة ، لدراسة كل كتاب يقدم الى الوزارة ، وتقديم تقارير عن مدى صلاحه
للاقتناء في مكتبات المدارس والمعاهد من المستويات المختلفة.

المادة 5

يقدم واضع الكتاب مع طلبه خمس نسخ من كتابه الى الوزارة لكي توزع على اعضاء اللجنة التي ستدرس الكتاب ، على ان يقدم
اعضاء هذه اللجنة تقاريرهم في مدة أقصاها اسبوعان ، ولا تعاد هذه النسخ الى واضع الكتاب سواء وافق على اقتناء كتابه
ام لم يوافق

المادة 6

تقدم النسخ الخمس بعد فراغ اعضاء اللجنة من دراستها الى قيم مكتبة الوزارة ليدخلها في السجلات الرسمية ويضمها الى
كتب هذه المكتبة.

المادة 7

عكلى واضع الكتاب ان يدفع الى الوزارة مبلغا قدره خمسة دنانير اردنية رسما لدراسة كتابه لقاء ايصال رسمي ليقيد امانات
لدى محاسب الوزاره.

المادة 8

تكافىء الوزارة اعضاء اللجنة المشار اليها في المادة الثالثة من هذا النظام بعد دراسة كل كتاب وتقديم التقارير عنه
بمبلغ خمسة دنانير توزع عليهما بالتساوي.

المادة 9

لا يجوز التوصية باقتناء كتاب فيه اساءة للتعاليم الدينية والقيم الخلقية واحكام دستور المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 10

يقدم مدير الخدمات العامه في الوزارة خلاصة تقارير اعضاء اللجنة مع توصيته في ضوء هذه التقارير الى وكيل الوزارة
الذي يقدم بدوره تنسيبه الى الوزير .

المادة 11

بما ان من اهداف هذا النظام تشجيع التأليف والمؤلفين في المملكة الاردنية الهاشمية لذلك تعطى الافضلية دائماً لكتاب
المؤلف الاردني عندما تنطبق على هذا الكتاب شروط التأليف او الترجمة الجيده وفقا لما تراه اللجنة الموكل اليها دراسة
الكتاب.

المادة 12

عندما يصدر قرار باقتناء كتاب ماتبتاع الوزارة منه الكمية المناسبة في ضوء التقارير وتوافر المخصصات المرصودة في
الموازنة لهذا الغرض لتوزيعها على مكتبات المدارس والمعاهد ، او توصي مديري التربية والتعليم في الالوية ومديري المعاهد
، بابتياعها على حساب التبرعات المدرسية في حالة توافرها على ان يتم الشراء في الحالتين حسب الاصول المالية.

المادة 13

يحال الكتاب ، بعد صدور قرار باقتناءه في مكتبات المدارس او المعاهد الى لجنة مؤلفة من رئيس قسم الشؤون المالية ،
ورئيس قسم اللوازم ، ورئيس قسم المكتبات ، ومدير مكتب الكتب المدرسية في قسم المناهج والكتب المدرسية في الوزارة ومن
تستعين به هذه اللجنة لتقدير السعر المناسب لشراء الكتاب لمكتبات المدارس والمعاهد . ولا يتم شراء الكتاب الا بالسعر
الذي تقرره الوزارة في ضوء تنسيب اللجنة المذكورة .
1966/1/26

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق