نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (45) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الخارجية
الوزير : وزير الخارجية
القنصل: القنصل الفخري المعتمد في المملكة لدولة أجنبية.

المادة 3

أ- تنشأ القنصلية الفخرية لأي دولة اجنبية في المملكة بأرادة ملكية بناء على قرار من مجلس الوزراء وتوصية من الوزير
وبراءة مسبقة باعتمادة صادرة عن رئيس الدولة التي يمثلها وتراعى في انشاء أي قنصلية فخرية مبدأ المعاملة بالمثل.
ب- تحدد الارادة الملكية مركز القنصلية الفخرية في المملكة ومنطقة اختصاصها فيها على أنه لا يجوز ان يكون مركز القنصلية
في العاصمة اذا كان للدولة التي تتبعها القنصلية تمثيل ديبلوماسي فيها.

المادة 4

يشترط فيمن يرشح قنصلا فخريا في المملكة لدولة اجنبية ما يلي:-
أ- ان يكون اردني الجنسية او من جنسية الدولة التي تطلب تعيينه ومقيما اقامة دائمة في المملكة.
ب- ان يكون ذا مكانة اجتماعية متمتعا بالسمعة المحمودة والسلوك الحسن وأن لا يكون قد صدرت بحقه احكام قضائية في جرائم
جنائية أو في جرائم جنحية اخلاقية تمس الشرف والكرامة.
ج- ان لا يكون موظفا في الحكومة او في أي من المؤسسات الرسمية العامة التابعة لها.
د- ان لا يكون عضو في أي من مجلسي الاعيان النواب او رئيساً او عضوا في المجالس البلدية والقروية بما في ذلك مجالس
الامانات.

المادة 5

أ- لا يجوز للقنصل ان يمثل في المملكة أكثر من دولة اجنبية واحدة ، كما لا يجوز تعيين أكثر من قنصل واحد في منطقة
اختصاص واحدة.
ب- يقوم القنصل بالمهام والواجبات القنصلية الفخرية التي يحق له القيام بها بصورة شخصية ومباشرة ولا يجوز تعيين نائب
او وكيل له لاي سبب من الاسباب للقيام بتلك المهام والواجبات.

المادة 6

لا يجوز للقنصل الفخري ممارسة مهام القنصلية الفخرية الا بعد صدور الارادة الملكية باعتمادة وتسليمها له من الوزارة
ويترتب عليه قبل البدء بالعمل ان يقدم اليها نسخا او صورا عن الاختام والاوراق الرسمية التي سيستعملها للاعمال القنصلية
وذلك لاعتمادها.

المادة 7

أ- للوزير سحب اعتماد القنصل في اي من الحالات التالية وتبلغ الدولة التي يمثلها بذلك القرار:-
1- اذا خالف أيا من القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في المملكة.
2- اذا فقد أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام او تبين أنه لم يكن يتوفر فيه مثل ذلك الشرط
عند اعتماد.
3- اذا خالف أيا من احكام هذا النظام او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه او لتنفيذه.
ب- تنتهي مهام القنصل في المملكة اذا ما سحبت الدولة التي يمثلها براءة اعتماده ويبلغ قرارها بذلك للوزارة ويترتب
عليه التوقف عن القيام بأي عمل من الاعمال القنصلية.

المادة 8

يتمتع القنصل بالحصانات والامتيازات المنصوص عليها في القوانين والاعراف الدولية المرعية وفقا لاتفاقيات فينا، وفيما
عدا ذلك تسري عليه القوانين والانظمة المعمول بها في المملكة.

المادة 9

للقنصل حق الاتصال برعايا الدولة التي يمثلها المقيمين في المملكة ورعاية مصالحهم علىانه لا يجوز له طلب مقابلة الاشخاص
الموقوفين من مواطني الدولة التي يمثلها الا بتكليف رسمي منها.

المادة 10

أ- للقنصل الحق في رفع علم الدولة التي يمثلها او شعارها على مبنى القنصلية الفخرية ولا يجوز له ان يرفع ذلك العلم
على مكان سكنه او سيارته.
ب- يمنح القنصل بطاقة خاصة بالقناصل الفخريين تصدر عن الوزارة.
ج- تتمتع الاوراق والوثائق والمراسلات العائدة للقنصلية الفخرية او المتعلقة بأعمالها بالحصانات التي تحددها الاتفاقيات
الدولية شريطة ان لا تستعمل في غير الامور المتعلقة بالقنصلية وأعمالها.
د – يمنح القنصل جواز سفر خاص بموافقة رئيس الوزراء بناء على تنسب كل من وزيري الخارجية والداخلية ، ولرئيس الوزراء
استرداده منه في اي وقت ، كما يسترد منه في الحالات المنصوص عليها في المادة -7- من هذا النظام.

المادة 11

أ- تكون مخاطبه القنصل مع الدوائر الحكومية ومؤسساتها الرسمية العامة بواسطة الوزارة.
ب تقدم الوزارة للقنصل التسهيلات الازمة لتمكينه من ممارسة مهامه القنصلية.

المادة 12

للقنصل ان يستوفى الرسوم عن المعاملات القنصلية التي يقوم بها حسب تشريعات الدولة التي يمثلها.

المادة 13

اذا رفعت دعوى جزائية ضد القنصل تبلغ الوزارة بذلك من قبل الجهة القضائية المختصة واذا صدر حكم بتوقيفه فتبلغ الدولة
التي يمثلها بالحكم ويقرر الوزير في هذه الحالة ما اذا كان الحكم يستدعي سحب اعتماد القنصل وذلك وفقا لما يراه مناسبا
لمصلحة المملكة.
1986/6/28

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق