نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الخارجية وشؤون المغتربين .
الوزير: وزير الخارجية او وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون المغتربين .
القنصل الفخري: الشخص المعتمد لدولة اجنبية للعمل بصفته قنصلاً فخرياً في المملكة.
القنصلية الفخرية: القنصلية المعتمدة لدولة اجنبية للعمل بهذه الصفة في المملكة.
دائرة الاختصاص القنصلي: المنطقة المخصصة لمركز القنصل الفخري لممارسة وظائفه فيها وفقا لأحكام هذا النظام .

المادة 3

أ_ يتم اعتماد القنصل الفخري في المملكة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

ب- يحدد مجلس الوزراء مركز القنصل الفخري في المملكة ومنطقة اختصاصه ولا يجوز أن يكون مركز عمله في مدينة عمان إذا كان للدولة التي يمثلها القنصل الفخري تمثيل دبلوماسي مقيم فيها.

ج- 1- يقترن قرار اعتماد القنصل الفخري بالإرادة الملكية السامية في حال كانت وثيقة الاعتماد موقعة من رئيس الدولة المرسلة للقنصل الفخري وتصدر الإجازة القنصلية موشحة بالتوقيع الملكي السامي.

2- يتم توقيع الإجازة القنصلية من الوزير في حال كانت وثيقة الاعتماد صادرة عن وزير خارجية الدولة المرسلة للقنصل الفخري.

د- تكون مدة الإجازة القنصلية خمس سنوات قابلة للتجديد وفق اجراءات الترشيح والاعتماد المنصوص عليها في هذا النظام وتعلم الوزارة الدولة التي يمثلها القنصل الفخري قبل ستة أشهر من انتهاء الإجازة القنصلية.

المادة 4

أ – يشترط عند ترشيح القنصل الفخري أن يكون للدولة التي رشحته علاقات دبلوماسية مع المملكة ويؤخذ بعين الاعتبار حجم المصالح المشتركة والتبادل التجاري بين المملكة وتلك الدولة وعدد مواطني الدولة التي سيمثلها القنصل الفخري.

ب – يشترط فيمن يعتمد قنصلا فخريا في المملكة ما يلي:-

1- أن يكون أردني الجنسية أو من جنسية الدولة التي سيمثلها  ومقيما إقامة دائمة وفعلية في المملكة .

2- أن يكون متمتعا بالأهلية وغير محكوم بإفلاسه أو بإعساره .

3- أن لا يقل عمره عن (30) سنة .

4- أن يكون ذا مكانة اجتماعية وحسن السيرة والسلوك.

5- أن لا يكون محكوما بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة.

6- أن لا يكون موظفاً أو عاملا في الحكومة أو في أي من المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات.

7- أن لا يكون عضوا في مجلس الأعيان أو مجلس النواب وأن لا يكون رئيسا أو عضوا لمجلس بلدي أو محلي أو لمجلس محافظة.

8- أن لا يكون أمينا عاما لأي حزب سياسي في المملكة أو عضوا في قيادته.

المادة 5

أ- يمارس القنصل الفخري في دائرة الاختصاص القنصلي المهام التالية:-

1- رعاية مصالح مواطني الدولة التي يمثلها.

2- إصدار الوثائق الرسمية من تأشيرات دخول للدولة التي يمثلها والمصادقة على الشهادات والوثائق بموافقة تلك الدولة ووفقا للتشريعات المعمول بها.

3- أي مهام أخرى تكلفه بها الدولة التي يمثلها وفقا لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة .

ب- يمارس القنصل الفخري مهامه تحت مسؤولية سفارة الدولة المعتمدة لدى المملكة والتي يمثلها القنصل الفخري أو وزارة خارجية الدولة التي يمثلها.

 ج- لا يجوز للقنصل الفخري ان يمثل في المملكة اكثر من دولة واحدة.
 د- يقوم القنصل الفخري بصورة شخصية بمهامه وواجباته ولا يجوز انابة او تفويض أي شخص اخر للقيام بتلك المهام والواجبات لاي سبب من الاسباب.

المادة 6

لا يجوز للقنصل الفخري ممارسة مهامه الا بعد صدور الاجازة القنصلية وتسليمها له من الوزارة ويترتب عليه قبل البدء
بمباشرة عمله ان يقدم اليها نسخا او صورا عن الاوراق الرسمية والاختام التي يستعملها للاعمال القنصلية لاعتمادها.

المادة 7

مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام

أ-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، سحب الإجازة القنصلية في أي وقت، ويتم تبليغ وزارة  خارجية الدولة التي يمثلها القنصل الفخري بذلك.

ب -تنتهي مهام القنصل الفخري في أي من الحالات التالية:-

1- إذا خالف أيا من التشريعات المعمول بها في المملكة والمتعلقة بعمل القنصل الفخري أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.

2- في حال عجزه الدائم عن أداء مهامه أو فقده أيا من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام أو اذا تبين عدم توافر أي منها عند منحه الإجازة القنصلية.

3- إذا لم يمارس مهامه القنصلية لمدة تزيد على (60) يوما دون عذر مشروع تقبله الوزارة .

ج- تنتهي مهام القنصل الفخري في المملكة اذا سحبت الدولة التي يمثلها براءة اعتماده ، ويترتب عليه في هذه الحالة التوقف عن القيام باي عمل من الاعمال القنصلية.

المادة 8

أ- يتمتع القنصل الفخري بالامتيازات والحصانات المبينة ادناه وتقدم الوزارة التسهيلات اللازمة لذلك:-
1- حرية التنقل والسفر داخل المملكة بما لايتعارض والتشريعات الاردنية والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها.
2- حق الاتصال برعايا الدولة التي يمثلها المقيمين او الموجودين في المملكة ورعاية مصالحهم ويحق له الاتصال بأي منهم
وزيارته اذا كان موقوفا او محتجزاً وتقديم المساعدة له بما لايتعارض والتشريعات الاردنية والتعليمات والقرارات الصادرة
بموجبها.
3- حق الاتصال بالسلطات الاردنية لغايات تنفيذ مهام القنصلية الفخرية على ان يتم ذلك بواسطة الوزارة.
4- حق استيفاء الرسوم عن المعاملات القنصلية التي يقوم بها حسب تشريعات الدولة التي يمثلها ويتم اعفاء حصيلة هذه
الرسوم من جميع الضرائب المفروضة بموجب التشريعات الاردنية.
5- الاعفاء من رسوم الاقامة في المملكة اذا لم يكن اردني الجنسية.
6- اعفاء المكافأت والرواتب التي يتقاضاها من الدولة التي يمثلها والمتعلقة بمهامه القنصلية من أي ضرائب او رسوم
اذا لم يكن اردني الجنسية.
7- الحصانة من الولاية القضائية والادارية للدولة الاردنية فيما يتعلق بعمله القنصلي ولا تشمل هذه الحصانة الدعاوى
الناشئة عن حقوق طرف ثالث ، ويفقد تلك الحصانة اذا تنازلت عنها كليا او جزئيا الدولة التي يمثلها.
ب- على القنصل الفخري التقيد بالقوانين والانظمة الاردنية وعدم اساءة استعمال الامتيازات والحصانات والتسهيلات الممنوحة
اليه ، وعدم استخدام المقر القنصلي باي طريقة تتنافى وممارسة المهام القنصلية.
ج- اذا قبض على القنصل الفخري او تم ايقافه من قبل السلطات الاردنية تقوم الوزارة وباسرع وقت ممكن بتبليغ ذلك للدولة
التي يمثلها.

د- لا تشمل الامتيازات والحصانات والتسهيلات الممنوحة للقناصل الفخريين بموجب أحكام هذا النظام أفراد عائلاتهم.
هـ- تنتهي الامتيازات والحصانات والتسهيلات الممنوحة للقنصل الفخري عند انتهاء مهامه القنصلية في المملكة او سحب
الاجازة القنصلية او قيام الدولة التي يمثلها القنصل الفخري بسحب براءة اعتماده.

المادة 9

أ- يكون للقنصلية الفخرية مقر خاص بها منفصل عن أي مكاتب لاعمال القنصل الفخري الاخرى وعن مقر سكنه .
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعفى المقر القنصلي من جميع الضرائب والرسوم المفروضة بموجب التشريعات
الاردنية ولا يشمل هذا الاعفاء بدل الخدمات.

المادة 10

أ- تقوم الوزارة بتبليغ القنصل الفخري بالسرعة الممكنة عند ايقاف او احتجاز احد رعايا الدولة التي يمثلها وتسهيل
عمليه الاتصال بينه وبين القنصل.
ب- تقوم الوزارة باعلام القنصل الفخري بالسرعة الممكنة عن وفاة أي من رعايا الدولة التي يمثلها بالمملكة.
ج- تتمتع القنصلية الفخرية في ممارسة وظائفها بحرية الاتصال وحرمة المراسلات وتتمتع المحفوظات والوثائق القنصلية الرسمية
بالحصانة شريطة ان توضع بمعزل عن باقي المحفوظات والوثائق.

المادة 11

أ- للقنصل الفخري الحق في رفع علم الدولة التي يمثلها او شعارها على مقر القنصلية الفخرية ولا يجوز له ان يرفع ذلك
العلم على سيارته او مكان سكنه.
ب- يمنح القنصل الفخري بطاقة خاصة بالقناصل الفخريين تصدر عن الوزارة.
ج- للقنصل الفخري وضع شعار لاصق صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الامن العام على الزجاج الامامي
لسيارته الخصوصية التي يستعملها في مهامه الرسمية.

المادة 12

اذا توفي القنصل الفخري او تم اغلاق القنصلية الفخرية لسبب ما ، تشكل لجنة من موظفين من الوزارة يسميهما الوزير وموظف من وزارة خارجية الدولة التي يمثلها
القنصل الفخري وذلك لتسلم الوثائق والمخطوطات والاختام الخاصة بالقنصلية الفخرية بموجب ضبط رسمي موقع من اعضاء اللجنة.

المادة 13

للوزير وبالتنسيق مع الجهات المختصة وضع التعليمات واصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 14

يلغى (نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الاردنية الهاشمية) رقم (39) لسنة 1986 وما طرأ عليه من تعديلات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق