نظام القبول في معاهد كليات المجتمع/ صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964

المادة 1

المادة 1:
يسمى هذا النظام (نظام القبول في معاهد كليات المجتمع لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2:
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
معهد كلية المجتمع: كل مؤسسة تعليمية ينطبق عليها تعريف المعهد المنصوص عليه في المادة الثانية من قانون التربية والتعليم
المعمول به.

المادة 3

المادة 3:
لمعاهد كليات المجتمع نوعان من البرامج:
أ- برامج يمنح الطالب الذي انهى متطلباتها بنجاح شهادة تسمى (دبلوم معهد كلية المجتمع).
ب- برامج خاصة يهدف الى التعليم او التدريب او كليهما ولا تعطي من ينهيها حقا في الحصول على اية شهادة علمية.

المادة 4

المادة 4:
يقبل في معاهد كليات المجتمع الحكومية الطلاب المبعوثون , وغيرهم ممن يرغبون بالالتحاق بها على نفقتهم الخاصة وذلك ضمن
شروط القبول المحددة في هذا النظام.

المادة 5

المادة 5:
يطبق على الطلاب المبعوثين فقط الى معهد كلية المجتمع نظام البعثات العلمية المعمول به.

المادة 6

المادة 6:
أ- يشترط فيمن يقبل في معهد كلية المجتمع ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها وان تنطبق عليه شروط القبول الخاصة بالبرنامج الذي يقبل به وذلك وفق التعليمات الخاصة التي تصدرها الوزارة قبل بداية كل عام دراسي.
ب- تحدد شروط القبول للراغبين بالالتحاق في البرامج المذكورة في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام بقرار من الوزير بناء على تنسيب مدير معهد كلية المجتمع.

المادة 7

المادة 7:
تحدد لجنة التربية والتعليم في الوزارة بناء على تنسيب المديرية المختصة فيها عدد الطلاب الذين سيتم قبولهم وعدد الشعب التي سيتم فتحها لكل معهد وذلك في ضوء الحاجة وضمن امكانات المعهد.

المادة 8

المادة 8:
أ-تستوفي الرسوم والمبالغ التالية من الطلاب المقبولين في معاهد كليات المجتمع الحكومية ويكون تحديد مقاديرها سنوياً بقرار من الوزير.
1- رسم طلب الالتحاق بالمعهد.
2-رسم تسجيل الطالب المستجد.
3-رسم النشاطات الطلابية.
4-رسم التخرج.
5- بدل تأمين اللوازم والمختبرات.
ب- يستوفى من كل طالب في معاهد كليات المجتمع الحكومية من غير المبعوثين رسم عن كل ساعة معتمدة يحدد بموجب تعليمات يصدرها الوزير بهذا الشأن.

المادة 9

المادة 9:
تحدد الوزارة مقدار أجرة الحصة الاضافية في معاهد كليات المجتمع الحكومية بتعليمات يصدرها الوزير بهذا الشأن.

المادة 10

المادة 10:
يدفع للعاملين في معاهد كليات المجتمع الحكومية من غير المعلمين اجور مقابل ساعات عملهم الاضافي بحيث لا تتجاوز (35%)
من مجموع الراتب الاساسي مع العلاوات لكل منهم وذلك بموجب تعليمات يصدرها الوزير.

المادة 11

المادة 11:
تحسب جميع حصص الفصل الصيفي بمثابة حصص اضافية.

المادة 12

المادة 12:
يغلق باب القبول في معاهد كليات المجتمع بعد مضي اسبوعين من بداية الفصل الدراسي او من بداية البرنامج.

المادة 13

المادة 13:
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

المادة 14

المادة 14:
يلغى نظام القبول في المعاهد رقم (103) لسنة 1975.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق