نظام القبول في المعاهد/ صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام القبول في المعاهد لسنة 1975 ) ويعمل به ابتداء من العام الدراسي 1975 /1976.
المادة 2
يكون للكلمات المبينة في أدناه المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
المعهد: كل مؤسسة تعليمية اشتملت على تعليم أي نوع من أنواع المواد التعليمية والمهارات بعد المرحلة الثانوية بحيث
تقل مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات.
المادة 3
يشترط فيمن يقبل بأحد المعاهد التالية ما يلي:-
أ – معاهد المعلمين الاكاديمية:-
1 – ان يكون حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاكاديمية او ما يعادلها مع مراعاة التخصص في الفرع الادبي
او العلمي، وان لا يقل معدله فيها عن 50%.
2 – ان يكون ناجحاً في معدل مباحث العلوم الفرع العلمي للملتحقين باقسم العلمي.
3 – ان يكون الراغب في الالتحاق بأحد أقسام التربية الرياضية او الفنية او الموسيقى حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية
العامة او ما يعادلها وأن يجتاز الفحص المقرر للقدرات كما يحق له اللالتحاق بقسم التدبير المنزلي او التربية الابتدائية
دون تقديم ذلك الفحص.
ب- معاهد المعلمين المهنية:-
ان يكون حائزاً عل شهاد الدراسة الثانوية العامة المهنية في فرع التخصص او ما يعادلها.
ج – معهد الحسين الزراعي / القسم الزراعي:-
ان يكون حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة / الفرع العلمي او شهادة الثانوية العامة المهنية الزراعية.
د- المعاهد الفنية الهندسية:-
ان يكون حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة / الفرع العلمي او شهادة الدراسة الثانوية العامة المهنية الصناعية
وذلك حسب التخصص.
هـ- المعاهد الفنية غير الهندسية:-
ان يكون حائزاً على شهادة الدارسة الثانوية العامة الاكاديمية او المهنية ويجري تنظيم القبول في الاقسام المختلفة
لتلك المعاهد بموحب تعلميات تصدرها الوزارة.
المادة 4
تحدد لجنة التربية والتعليم عدد الطلبة والشعب في ضوء الحاجة وامكانات المعاهد بتنسيب من المديرية المختصة في الوزارة.
المادة 5
يغلق باب القبول في المعاهد بعد مضي أسبوعين على بدء الدراسة فيها.
المادة 6
للوزير أن يضع التعليمات التي يراها مناسبة لتحقيق أهداف هذا النظام.
المادة 7
يلغى نظام المعاهد رقم 151 لسنة 1966.