نظام القبول في المرحلة الثانوية صادر/ بالاستناد للمادتين (18،117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام القبول في المرحلة الثانوية لسنة 1984 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
المجلس: مجلس التربية والتعليم.
اللجنة: لجنة الامتحانات العامة في الوزارة .
المديرية: مديرية التربية والتعليم في المحافظة او اللواء.
المدرسة: اي مدرسة حكومية او خاصة بما في ذلك المدارس التابعة للقوات المسلحة ووكالة الغوث .
الامتحان: امتحان القبول للمرحلة الثانوية الذي يعقد بمقتضى احكام هذا النظام .
المشترك: الشخص الذي يسمح له بالتقدم للامتحان.

المادة 3

تجري الوزارة سنويا امتحاناَ في نهاية المرحلة الالزامية يسمى ( امتحان القبول للمرحلة الثانوية ) ويسمح للطلاب الناجحين
فيه بالالتحاق بالصف الاول الثانوي الاكاديمي او المهني وفقا لاسس القبول المحددة في هذا النظام.

المادة 4

يجري الامتحان على مستوى المحافظات والالوية في المملكة باشراف الوزراة وتحدد شروط التقدم له والمباحث التي يعقد فيها
من المناهج المقررة للصف الثالث الاعدادي وشروط النجاح في الامتحان والاجراءات الخاصة به بتعليمات يصدرها الوزير.

المادة 5

تستوفي الوزارة من كل مشترك ستة دنانير تحتفظ بها لديها لتغطية النفقات المترتبة على الاجراءات وسائر المتطلبات والامور
المتعلقة بالامتحان بما في ذلك اجور العاملين فيه ويتم الصرف منها وفقا للتعليمات التي يقرها مجلس الوزراء.

المادة 6

يحدد المجلس نسب القبول في الصف الاول الثانوي الاكاديمي في جميع المدارس بما في ذلك الحكومية منها والخاصة بحيث لا
تزيد عن (60 %) من الناجحين من الذكور وعن (70%) من الناجحات الاناث.

المادة 7

تحدد بقرار من المجلس نسب القبول في الصف الاول الثانوي المهني والمراكز الحرفية في المدارس الحكومية والخاصة بحيث
لا تقل عن (40% ) من الناجحين من الذكور وعن (30%) من الناجحات من الاناث.

المادة 8

للوزير ان يزيد نسبة القبول في الصف الاول الثانوي الاكاديمي عن النسب المحددة في هذا النظام وذلك في المديريات التي
لا يكون الاستيعاب في التعليم الثانوي المهني فيها كافيا لتحقيق النسبة المحددة شريطة ان لا تزيد نسبة المقبولين في
التعليم الثانوي الاكاديمي ضمن المديرية الواحدة عن (75%) من الناجحين في الامتحان للذكور وعن (85%) للاناث.

المادة 9

يتم قبول الطلبة في انواع التعليم الثانوي المختلفة في الصف الاول الثانوي الاكاديمي او المهني او المراكز الحرفية
وفقا للشروط التالية:-
أ- ان يكون الطالب ناجحا في الامتحان.
ب- ان لا يتجاز سن الطالب في بداية العام الدراسي الثامنة عشرة للمقبولين في التعليم الثانوي الاكاديمي والتاسعة عشرة
للمقبولين في التعليم المهني.
ج- يتم توزيع الطلبة المقبولين على مختلف انواع التعليم الثانوي ضمن المديرية الواحدة او اي جزء منها وفق تسلسل معدلات
علاماتهم المئوية مع مراعاة اختياراتهم.
د- لا يسمح للطلبة المقبولين في التعليم الثانوي المهني التحول الى التعليم الثانوي الاكاديمي.

المادة 10

المادة 10 –
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق