نظام القبان في منطقة بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955
المادة 1
يطلق على هذا النظام نظام القبان لسنة 1956 ، ويعمل به اعتباراً من 1 نيسان سنة 1956.
المادة 2
كل ما يباع بالجملة بالاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات من المواد التالية ، يوزن بقبان بلدية الزرقاء ويستوفى
من البائع رسم قدره (3) في المئة من بدل البيع.
أ- الحبوب والقطاني – حب ومجروش
القمح، الشعير، الذرة بانواعها ، الكرسنة ، السمسم ، العدس ، الحمص ، الفول ، البرغل ، الفريكة ، الترمس، التبن.
ب- السلع والمواد الاخرى
السيرج والطحينة المصنوعة محلياً ، السمن الطازج ، السمن الحيواني، زيت الزيتون، الدبس ، الزيتون الحب ، المكبوسات
بأنواعها ، الجبن ، الجميد ، الحليب ، الخردوات ، عصير البندورة ، الملح، الثوم ، البصل اليابس ، التمور.
ج- المحروقات على اختلاف انواعها
الحطب ، الفحم ، الجفت ، الدق ، الكلس ، الخشب ، القصيب ، قش الحصير.
المادة 3
لا يجوز لأي شخص كان ان يبيع اية مادة من المواد المذكورة بالجدول الملحق بهذا النظام الا في السوق المخصصة لهذه الغاية
من قبل مجلس بلدية الزرقاء.
المادة 4
كل من يخالف هذا النظام يستوفى منه الرسم مضاعفاً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بقانون البلديات لسنة1955.
المادة 5
يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.