نظام القبان في منطقة القدس

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام القبان في منطقة القدس لسنة 1956) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يوزن بقبان البلدية او اي قبان اخر توافق عليه البلدية جميع ما يدخل بلدية القدس من المواد التالية ليباع في اسواقها
او في اي مكان اخر ضمن حدود المنطقة البلدية المذكورة ويستوفي المجلس البلدي عن ذلك مباشرة او بواسطة ملتزم من البائع
او المستورد او المنتج (حسب مقتضى الحال) رسما قدره 3% من بدل البيع.
أ- الحبوب والقطاني
القمح، الشعير ، الذرة بأنواعها ، الكرسنة ، السمسم ، العدس ، الحمص ، الفول ، البرغل ، الفريكة، التبن ، الترمس،
والجلبانة، ما كان من هذه المواد وما هو في حكمها حبا او مجروشا او مجلوبا ليطحن او يجرش او يسترج زيته بقصد البيع.
ب- السلع والمواد الاخرى
السيرج والطحينة المصنوعة خارج مدينة القدس، السمك الطازج ، السمن الحيواني ، زيت الزيتون ، الزيتون ، الجبن المحلي
، الجميد (الكشك) الصابون المحلي، الملح المحلي
ج- المحروقات على انواعها
الحطب ، الفحم البلدي ، الجفت ، الدق ، الكلس (الشيد)

المادة 3

كل من يخالف هذا النظام يستوفي منه الرسم مضاعفا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 63 من قانون البلديات
رقم 29 لسنة 1955.

المادة 4

يلغى اي نظام صادر عن مجلس بلدية القدس تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق