نظام القاب المهنة والاختصاص والاعتراف بالسنوات التدريبية / صادر بمقتضى الفقرة (14) من المادة (35) من قانون نقابة الاطباء رقم (13) لسنة 1972

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام القاب المهنة والاختصاص والاعتراف بالسنوات التدريبية لسنة 1977 ) ، ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:
الوزير: وزير الصحة.
القانون: قانون نقابة الاطباء الاردنية المعموله به.
النقابة: نقابة الاطباء الاردنية.
المجلس: مجلس نقابة الاطباء الاردنية.
النقيب: نقيب الاطباء الاردنيين.

المادة 3

لا تسري احكام هذا النظام على القاب المهنة والاختصاص التي منحها المجلس قبل نفاذ احكام هذا النظام.

المادة 4

يحدد المجلس ما يسمح للاطباء بحمله من القاب المهنة والاختصاص وفقا للاحكام والمؤهلات والشروط المنصوص عليها في هذا
النظام.

المادة 5

يحق لمن تتوفر فيه احكام هذا النظام من الاطباء المسجلين في النقابة ان يطلب قيد اسمه في السجل الخاص بالاطباء الاخصائيين
في نقابة الاطباء الاردنية ، وينظر المجلس في الطلب ويصدر قراره بشأنه وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 6

يعتبر الطبيب اخصائيا في احد فروع الطب السريري اذا توفرت فيه الشروط التالية:
أ – اذا كان حائزاً على شهادة الدراسات العليا نتيجة تدريب وفحص مقررين من هيئة معترف بهما من قبل المجلس او نتيجة
تدريب مبرمج في البلاد التي لا تجري فحصا يعترف به من قبل المجلس.
ب- ان تعتبر تلك الشهادة في الدراسات العليا هي شهادة اختصاص في البلد الذي صدرت فيه.
ج- ان لا تقل مدة الدراسة والتدريب او التدريب المبرمج التي قضاها الطبيب في حقل اختصاصه بعد انهاء فترة الامتياز
Internship المقررة من:
1- ثلاث سنوات تدريبية في مستشفيات مؤهلة يعترف بها المجلس قبل او بعد الشهادة في فروع التخصص التالية او اية فروع
اخرى يقررها المجلس.
أ – الجراحة العامة.
ب – التوليد وأمراض النساء.
ج- طب وجراحة العيون.
د- الانف والاذن والحنجرة.
هـ- الامراض الداخلية.
و- طب الاطفال.
ز- الامراض النفسية والعقلية.
ح- العلاج الاشعاعي.
ط- الاشعة التشخيصية.
ي – الباثولوجيا الاكلينيكية.
ك- التخدير والانعاش.
ل – امراض الاعصاب والدماغ.
م – الامراض الصدرية.
2 – أو سنتين في مستشفيات او مراكز طبية يعترف بها المجلس في فروع التخصص التالية أو أية فروع اخرى يقررها المجلس:-
أ – الطب الشرعي وعلم السموم.
ب – الامراض الجلدية والتناسلية.
ج- الطب الطبيعي.
3- أو سنة واحدة في مستشفيات او مراكز طبية يعترف بها المجلس في فروع التخصص التالية او أية فروع اخرى يقررها المجلس:

أ – الصحة العامة.
ب – الطب الوقائي.
ج- طب المجتمع.
د- الطب الصناعي والصحة المهنية.
هـ- الطب الرياضي.
و- طب التغذية.
ز- طب المناطق الحارة وصحتها.
ح- ادارة المستشفيات.

المادة 7

يعتبر الطبيب اخصائياً في أحد التخصصات المتفرعة Subipeciality
أ – اذا كان حائزا على شهادة في ذلك الاختصاص المتفرع لا تقل شروطها عما ورد في الفقرتين (أ و ب) والبند (1) من الفقرة
(ج) من المادة (6) من هذا النظام شريطة ان تعتبر تلك الشهادة شهادة اختصاص في البلد الذي اصدرت فيه ، أو
ب – اذا كان حائزا على شهادة اختصاص بموجب المادة (6) من هذا النظام مضافا اليها تدريب في ذلك الاختصاص المتفرع في
مستشفيات مؤهلة يعترف بها المجلس لمدة لا تقل عن سنتين شريطة ان يعتبر من انهى ذلك التدريب اخصائيا في ذلك الاختصاص
المتفرع في البلد الذي تدرب فيه.

المادة 8

يعتبر الطبيب اخصائياً في أحد فروع العلوم الطبية الاساسية التالية او اية فروع اخرى اذا كان حائزا على درجة الدكتوراه
في ذلك الفرع او اذا كان حائزا على درجة اكاديمية من جامعة بعد دراسة مقررة لا تقل عن سنتين على ان يعترف المجلس بهذه
الدرجة والدراسة:-
أ – التشريح والاجنة.
ب – الهستولوجيا.
ج- الفسيولوجيا.
د- الكيمياء الحيوية.
هـ- الباثولوجيا.
و- الفاروماكولوجيا.
ز- مايكروبيولوجيا.
ح- الطفيليات.

المادة 9

لغايات تطبيق احكام هذا النظام تشكل لجنة تسمى ( لجنة الاختصاص ) مكونة من النقيب رئيساً وثمانية اعضاء اخصائيين لا
تقل خبرة اي منهم عن ثماني سنوات في ذلك الاختصاص ويتم تعيينهم كما يلي:-
أ – عضوان من اطباء الوزارة يعينهما الوزير.
ب – عضوان من اطباء الخدمات الطبية الملكية يعينهما مدير الخدمات الطبية الملكية.
ج- عضوان من كلية الطب يعينهما رئيس الجامعة الاردنية.
د- عضوان يعينهما المجلس.

المادة 10

أ – مدة العضوية في ( لجنة الاختصاص ) سنتان واذا شغر مكان أي عضو من اعضائها تعين الجهة التي يمثلها بدلا عنه للمدة
المتبقية من دورة اللجنة.
ب- يستبدل نصف الاعضاء سنويا ويعين الاعضاء الجدد من قبل الجهات التي يمثلونها.

المادة 11

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او بطلب خطي من ثلث الاعضاء وتكون جلساتها قانونية بحضور أكثرية الثلثين وتؤخذ قراراتها
بالاجماع او بالاكثرية المطلقة واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي يؤيده رئيس الجلسة.

المادة 12

في حالة تغيب النقيب يرأس ( لجنة الاختصاص ) أقدم الاعضاء تخرجا في الشهادة الاساسية الطبية.

المادة 13

تتولى اللجنة بالتشاور مع جمعيات الاختصاص ذات العلاقة دراسة لمختلف الشهادات والوثائق ومستوى المستشفيات المعتمدة
للتدريب في الخارج وترفع للمجلس تنسيباتها بشأنها لاقرارها.

المادة 14

للمجلس بتوصية من اللجنة تحديد مدة الاقامة ( التدريب ) في المستشفيات المحلية التي تعتمد من اصل فترة الخبرة لغايات
الاختصاص.

المادة 15

( للجنة الاختصاص ) ان تطلب من المستشفيات تزويدها بالمعلومات والبيانات التي تساعدها على تقييم كفاءة التدريب من
اجل غايات الاختصاص ولها ان تستعين بمن تراه مناسبا من الاخصائيين لهذه الغاية.

المادة 16

أ – تختص ( لجنة الاختصاص ) بتقييم مؤهلات وشهادات الدراسات العليا للاطباء وذلك عن طريق المجلس الذي يتلقى الطلبات
ومرفقاتها ويحيلها للجنة ، وترفع اللجنة قرارها الى المجلس خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ استكمال الوثائق
والمعلومات اللازمة بعد تبليغ الطالب خطيا بتقديم النواقص فيها.
ب – تبلغ قرارات المجلس الى اصحاب العلاقة وجمعيات الاختصاص المعنية.
ج- يحق للطالب استئناف قرار المجلس خلال اسبوعين من تاريخ تبلغه القرار ويقدم الاستئناف خطيا الى المجلس الذي يحيله
الى (لجنة الاستئناف) للنظر فيه.

المادة 17

تشكل ( لجنة الاستئناف ) برئاسة الوزير وعضوية اربعة اخصائيين لا تقل خبرة كل منهم عن عشر سنوات في حقل اختصاصه وليس
عضواً في لجنة الاختصاص ويتم تعيينهم على النحو التالي:-
أ – عضو من أطباء الوزارة يعينه الوزير.
ب – عضو من أطباء الخدمات الطبية الملكية يعينه مدير الخدمات الطبية الملكية.
ج- عضو من كلية الطب بدرجة استاذ يعينه رئيس الجامعة.
د- عضو يعينه مجلس النقابة.

المادة 18

مدة العضوية في ( لجنة الاستئناف ) سنتان واذا شغر مكان اي عضو من اعضائها تعين الجهة التي يمثلها بدلا عنه للمدة
المتبقية.

المادة 19

تجتمع ( لجنة الاستئناف ) بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية الثلثين وتتخذ قراراتها بالاجماع
او بالاكثرية المطلقة واذا تساوى عدد الاصوات يرجح الجانب الذي يؤيده الرئيس ويكون قرارها قطعياً غير قابل للطعن لدى
اية جهة ادارية او قضائية.

المادة 20

تصدر ( لجنةالاستئناف ) قرارها خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ احالة الاستئناف اليها من المجلس واكتمال الوثائق
التي طلبتها.

المادة 21

تكون القاب الاختصاص المعترف بها للاطباء بموجب هذا النظام معتمدة لدى القطاعات الاهلية لغايات استعمال القاب الاختصاص.

المادة 22

أ – على الطبيب الاخصائي الذي اعترف له بالاختصاص بمقتضى احكام هذا النظام الامتناع عن ممارسة ما لا يشمله اختصاصه
باستثناء حالات الاسعاف والطوارىء التي يقررها المجلس ، وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية.
ب – اذا اضطر الطبيب الاخصائي لممارسة عمل طبي لا يشمله اختصاصه فعليه الحصول على موافقة مسبقا بناء على توصية لجنة
الاختصاص.

المادة 23

يحق للطبيب الذي لا تتوفر فيه شروط الاختصاص بمقتضى احكام هذا النظام ان يعلن بموافقة المجلس اسم شهادته او شهاداته
العلمية التي حصل عليها بالاضافة الى تعبير ( طبيب عام ).

المادة 24

يعتبر طبيبا عاما كل من لا تتوفر فيه شروط الاختصاص ولم يعترف له بالاختصاص بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 25

ليس في احكام هذا النظام ما يؤثر على اية علاوات مقررة او ستقرر لاي طبيب بحكم وظيفته في الحكومة او لقبه الرسمي فيه
او بحكم عمله في اي قطاع آخر ، ويشترط في ذلك ان لا تعطى تلك العلاوات او الالقاب لأي طبيب في اي وقت من الاوقات لقب
او صفة اي اختصاص يتعارض مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق