نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

القانون

 

:

قانون المجلس الوطني لشؤون الأسرة.

المجلس

:

المجلس الوطني لشؤون الأسرة .

الأمين العام

:

أمين عام المجلس .

الفريق

:

الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف .

الرئيس

:

رئيس الفريق . 

المادة 3

أ- يشكل في المجلس فريق يسمى (الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:-

1- المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء أو من يسميه رئيس الوزراء.

2- أمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين.

3- أمين عام المجلس الأعلى للسكان.

4- أمين عام اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.

5- رئيسة اتحاد المرأة الأردنية.

6- رئيسة الاتحاد النسائي الأردني.

7- مفتش المحاكم الشرعية في دائرة قاضي القضاة.

8- مدير عام المركز الوطني للطب الشرعي.

9- أحد قضاة محكمة الجنايات وأحد المدعين العامين يسميهما رئيس المجلس القضائي.

10- مدير عام مؤسسة نهر الأردن.

11- مدير مديرية حقوق الإنسان في  وزارة الداخلية.

12- مدير مديرية الدفاع الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية.

13- مدير مديرية الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم .

14- مدير مديرية صحة المرأة والطفل في وزارة الصحة.

15- مدير مديرية الشؤون النسائية في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

16- مدير مديرية حقوق الإنسان في وزارة العدل .

17- ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي يسميه وزيرها.

18- ممثل عن دائرة الإفتاء العام يسميه المفتي العام .

19- مدير إدارة حماية الأسرة ومدير إدارة شرطة الأحداث في مديرية الأمن العام.

20- رئيس قسم الطب النفسي في الخدمات الطبية الملكية .

21- ممثل عن المركز الوطني لحقوق الإنسان يسميه المفوض العام.

22- مدير معهد العناية بصحة الأسرة في مؤسسة نور الحسين.

23- أربعة أشخاص من القطاع التطوعي من ذوي الخبرة والاختصاص بشؤون الأسرة يسميهم رئيس الفريق.

ب- للرئيس بالتنسيق مع أعضاء الفريق إضافة عضو أو أكثر بصفته الشخصية او الوظيفية ليكون عضوا في الفريق.

ج- للأمين العام بالتنسيق مع أي مؤسسة او جهة يرى ضرورة تمثيلها في الفريق تسمية ممثل لها ليكون عضوا في الفريق.

د- يختار الفريق من بين أعضائه نائبا للرئيس لمدة سنة قابلة للتجديد يتولى مهام الرئيس حال غيابه.

المادة 4

يتولى الفريق الرقابة والإشراف على تنفيذ التوجهات والسياسات الوطنية الخاصة بحماية الأسرة والتزام المؤسسات الوطنية بها لتكون مرجعية لها في إعداد خططها المؤسسية في مجال حماية الأسرة وأفرادها، ويمارس الفريق في سبيل تحقيق ذلك المهام والصلاحيات التالية:-

 

أ- متابعة التزام المؤسسات مقدمة خدمات الحماية من العنف بتطبيق وتفعيل القرارات التي يتخذها الفريق بشأن السياسات والاستراتيجيات والتشريعات ذات العلاقة بحماية الأسرة.

‌ب- دراسة الأولويات الوطنية في مجال حماية الأسرة وتحديدها ومتابعة تنفيذها.

‌ج- الإشراف على تطبيق وثيقة الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف المعتمدة من مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذ الإجراءات المنبثقة عنها.

‌د- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لحماية الأسرة وإصدار التقارير المتعلقة بها.

هـ- مراقبة التزام المؤسسات مقدمة خدمات الحماية من العنف الأسري باستخدام نظام متابعة حالات العنف الأسري الالكتروني والإشراف عليه .

و-  الإشراف على استخدام المؤسسات مقدمة خدمات الحماية من العنف الأسري لمعايير جودة الخدمات المعتمدة من مجلس الوزراء ومراقبة مدى التزام هذه المؤسسات بهذه المعايير.

ز‌-  تقديم المشورة الفنية للمشاريع الوطنية لحماية الأسرة التي يشرف عليها المجلس او شركاؤه.

ح‌-  متابعة تنفيذ توصيات المؤتمرات العربية والإقليمية المتعلقة  بحماية الأسرة .

ط – تشكيل لجنة او اكثر من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بمهام محددة في مجال حماية الأسرة من العنف  الأسري على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وعدد أعضائها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها  .

المادة 5

أ- 1- يجتمع الفريق بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .

2- تعقد اجتماعات الفريق في مقر المجلس أو في أي مكان آخر يختاره الرئيس.

‌ب- يجتمع ممثلو الوزارات الاعضاء في الفريق مرة كل ثلاثة اشهر  بدعوة من الرئيس لمناقشة ما تم انجازه بشأن قرارات الفريق وتوصياته.

المادة 6

يلتزم عضو الفريق بما يلي :-

أ- تقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر حول متابعة نشاطات حماية الأسرة  ومشاريعها وبرامجها في مؤسسته ونتائج تطبيق وثيقة الاطار الوطني لحماية الاسرة والتحديات التي تواجه مؤسسته عند تطبيقها وتقديم التقارير الدورية عن نتائج هذه النشاطات والمشاريع والبرامج إلى الفريق .

ب- المشاركة في إعداد الخطط السنوية التي تعدها مؤسسته وفق الخطة الاستراتيجية الوطنية لحماية الأسرة.

ج- تقديم خبراته ومعارفه ومهاراته لإنجاح نشاطات فريق حماية الأسرة وأهدافه والخطة الاستراتيجية الوطنية لحماية الأسرة.

د- المشاركة في أعمال اللجان المتخصصة التي يسميه الفريق عضواً فيها.

هـ- عدم إفشاء أي معلومات اطلع عليها بحكم عضويته في الفريق تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة 7

 أ – يسمي الأمين العام أحد موظفي الأمانة العامة منسقا لأعمال الفريق يتولى المهام التالية:-

1- إعداد جدول أعمال اجتماع الفريق بالتنسيق مع الرئيس وإرسال دعوة الاجتماع إلى أعضاء الفريق قبل خمسة أيام على الأقل من موعد الاجتماع.

2 – تزويد أعضاء الفريق بالوثائق اللازمة للاجتماعات.

3– تسجيل وقائع اجتماع الفريق وتدوين قراراته وإرسالها إلى أعضاء الفريق .

4- الاحتفاظ بمحاضر اجتماعات الفريق والوثائق المتعلقة بعمله في ملفات خاصة حسب طبيعتها.

5- التنسيق مع المؤسسات الرسمية والخاصة داخل المملكة في كل ما يتعلق بعمل الفريق.

6- أي مهام أخرى يكلفه الرئيس بها.

ب- تشكل في المجلس بقرار من الأمين العام وحدة فنية من عدد من موظفي الأمانة العامة في المجلس تتولى متابعة أعمال الفريق إضافة الى أي مهام أخرى يكلفها الأمين العام بها.

المادة 8

أ – يعمل المجلس على تسهيل قيام الفريق بمهامه وتوفير الخبرات الفنية المتخصصة في المجالات التالية:-

1–  مراجعة التشريعات المتعلقة بحماية الأسرة من العنف وتحليل هذه التشريعات.

2-  اعداد ملخصات السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالحماية من العنف الأسري.

3- اجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بحماية الأسرة وتوفير المعلومات والتقارير الخاصة بذلك.

ب- يوفر المجلس نظام متابعة لحالات العنف الأسري يتضمن الاجراءات المتبعة في كل مؤسسة واستجابتها لحالات العنف الأسري.

ج- يضع المجلس معايير جودة للخدمات المقدمة من المؤسسات مقدمة الخدمة في مجال الحماية من العنف الأسري .

المادة 9

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق