نظام الفحوص الطبية للمكلفين والاحتياط /صادر بمقتضى المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (1) لسنة 1976

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الفحوص الطبية للمكلفين والاحتياط لسنة 1976)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
اللجان الطبية اللجان الطبية العسكرية في القوات المسلحة.
اللائقون للخدمات الميدانية المكلفون الذين يتبين بالفحص الطبي انهم صالحون للاستخدام في جميع قطعات
ومصالح القوات المسلحة في جميع الظروف والاماكن.
اللائقون للخدمات المركزية الثابتة المكلفون الصالحون للاستخدام في قطعات ومصالح القوات المسلحة في اعمال
تتناسب مع اوضاعهم الصحية الخاصة.

المادة 3

تتولى اللجان الطبية اجراء الفحوص الطبية للمكلفين، وتحدد درجات اللياقة البدنية وفقا لاحكام انظمة تلك اللجان.

المادة 4

تحدد اصول دعوة المكلفين لاجراء الفحوص الطبية عليهم ومواعيد اجرائها واللجان الطبية التي ستكلف بالقيام بها واماكن
اجتماعاتها واسلوب عملها وسائر الامور المتعلقة بها بتعليمات تصدر عن المديرية و تعتبر قرارات تلك اللجان قطعية غير
قابلة للطعن بها امام اي مرجع قضائي او اداري.

المادة 5

بالرغم مما ورد في المادتين السابقتين للمدير الحق في ان يطلب الى اللجنة الطبية العسكرية العليا اعادة فحص اي مكلف
شريطة ان لا يكون اي من اعضائها قد اشترك في اللجنة الطبية التي قامت بفحص المكلف من قبل.

المادة 6

المادة (6)
يقوم المدير بدعوة المكلفين الذين تثبت لياقتهم الصحية لاداء خدمة العلم لالحاقهم بمراكز التدريب بالطريقة التي يراها
مناسبة وعلى مجموعات يجوز تقسيمها الى دفعات وفق ما تقرره القيادة العامة.

المادة 7

المادة (7)
تحدد القيادة العامة مراكز استخدام المكلفين اللائقين للخدمات الميدانية او الخدمات المركزية الثابتة حسب لياقتهم
البدنية.

المادة 8

يجري الفحص الطبي على ضباط وافراد الاحتياط من قبل اللجان الطبية عند دعوتهم ويسجل قرار اللجنة في دفتر الخدمة وسجل
الاحتياط الاساسي في الحقول المعدة فيه لذلك. وتحدد القيادة العامة مراكز استخدامهم حسب لياقتهم البدنية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق