نظام الفحص لترخيص اطباء الاسنان/ صادر بمقتضى المادة (7) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الفحص لترخيص اطباء الاسنان لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزير : وزير الصحة.
الفحص : الفحص المقرر وفق احكام هذا النظام.
اللجنة : لجنة الفحص المشكلة بموجب هذا النظام.
المتقدم : الطبيب طالب الدخول في الفحص.

المادة 3

المادة 3- أ- تقدم استدعاآت الدخول للفحص الى مجلس نقابة اطباء الاسنان مرفقة بالشهادات والوثائق المطلوبة لممارسة
المهنة بمقتضى اي قانون او نظام معمول به او بصورة مصدقة عن هذه الشهادات والوثائق.
ب- يدقق مجلس النقابة الطلبات ويرفع للوزير قائمة باسماء المتقدمين الذين توافرت فيهم الشروط لدخول الفحص مرفقة
بالشهادات والوثائق.
ج- يحق للمتقدم الذي رفض طلبه ان يقدم خلال اسبوع من تاريخ تبلغه قرار الرفض اعتراضا لمجلس النقابة الذي ينظر في اسباب
الاعتراض ويصدر قراره بشأنه.

المادة 4

المادة 4- يعين الوزير مكان وموعد تقديم الفحص ويبلغ للمتقدمين بالبريد المسجل قبل اسبوع على الاقل من
الموعد المحدد ويعلن ذلك في الصحف والاذاعة.

المادة 5

المادة 5- تتألف اللجنة من:
1- مدير طب الاسنان في وزارة الصحة رئيسا وفي حال غيابه يعين الوزير احد اطباء اسنان الوزارة رئيسا.
2- ثلاثة اطباء من حملة المؤهلات العالية يعينهم الوزير بعد الاستئناس برأي نقيب اطباء الاسنان.
3- طبيب اسنان عام ممن مارس المهنة مدة لاتقل عن عشر سنوات يعينه الوزير بعد الاستئناس برأي نقيب اطباء الاسنان.

المادة 6

المادة 6- على اللجنة التثبت من هوية المتقدم.

المادة 7

المادة 7- يجري الفحص باحدى اللغتين العربية او الانجليزية وبخلاف ذلك على المتقدم ان يحضر على نفقته مترجما
توافق عليه اللجنة.

المادة 8

المادة 8- الغاية من الفحص هي اختبار كفاءة المتقدم في تحمل المسؤولية في مزاولة المهنة والتأكد من المامه بقانون
الصحة وقوانين وانظمة مزاولة المهنة ، ولذا فللجنة طرح الاسئلة في اي موضوع يحقق هذه الغاية دون التقيد بالمفهوم
الاكاديمي للامتحانات.

المادة 9

المادة 9- يتكون الفحص من:
أ- فحص تحريري في المواد التالية:
1- جراحة الاسنان التحفظية.
2- جراحة الفم.
3- الاستعاضة السنية.
ب- فحص شفوي في المواد التالية:-
1- تشخيص ومناقشة حرة عن حالات مرضية لامراض الفم ، والاسنان (مع اسئلة متعلقة بالقوانين والانظمة ) .
2- جراحة اسنان تحفظية
3- استعاضة سنية.

المادة 10

المادة 10- أ- تحدد العلامة الكاملة للفحص ب(100) وعلامة الاجتياز ب(60).
ب- يكون للفحص التحريري علامة واحدة هي المعدل الناتج عن جميع علامات الفروع الثلاث وتقسيمها على ثلاث شريطة
ان لاتقل علامة اي فرع عن الخمسين.
ج- 1- للفحص العملي الشفوي علامة لكل فرع تستخرج من جميع علامات اعضاء كل لجنة وتقسيمها على عدد الاعضاء.
2- تكون لهذا الفحص علامة واحدة هي المعدل الناتج عن جمع علامات الفروع وتقسيمها على ثلاثة شريطة ان لاتقل علامة
اي فرع عن الخمسين.

المادة 11

المادة 11- على المتقدم ان يجتاز الفحص التحريري اولا واذا فشل فيه فلا يحق له ان يتقدم للفحص العملي.

المادة 12

المادة 12- اذا لم ينجح المتقدم في الفحص يحق له ان يعيده في دورة او دورات اخرى.

المادة 13

المادة 13- أ- ترفع اللجنة نتائج الفحص الى الوزير بصورة مكتومة خلال ثلاثة ايام من انتهاء الفحص.
ب- يصدق الوزير النتائج ويكون قراره قطعيا غير تابع لاي طريق من طرق الطعن.
ج- تبقى النتائج مكتومة وتذاع اسماء الناجحين فقط.

المادة 14

المادة 14- تحفظ اوراق الفحص لمدة سنتين في وزارة الصحة.

المادة 15

المادة 15- تستوفي وزارة الصحة من المتقدم للفحص رسما قدره عشرة دنانير عن كل دورة .

المادة 16

المادة 16- تصرف وزارة الصحة مكافأة مقدارها عشرون دينارا لكل من رئيس اللجنة واعضائها عن كل دورة فحص تعقد بموجب
هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق