نظام الفحص لترخيص اطباء الاسنان/ صادر بمقتضى المادة (7) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الفحص لترخيص اطباء الاسنان لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزير : وزير الصحة.
الفحص : الفحص المقرر وفق احكام هذا النظام.
اللجنة : لجنة الفحص المشكلة بموجب هذا النظام.
المتقدم : الطبيب طالب الدخول في الفحص.
المادة 3
المادة 3- أ- تقدم استدعاآت الدخول للفحص الى مجلس نقابة اطباء الاسنان مرفقة بالشهادات والوثائق المطلوبة لممارسة
المهنة بمقتضى اي قانون او نظام معمول به او بصورة مصدقة عن هذه الشهادات والوثائق.
ب- يدقق مجلس النقابة الطلبات ويرفع للوزير قائمة باسماء المتقدمين الذين توافرت فيهم الشروط لدخول الفحص مرفقة
بالشهادات والوثائق.
ج- يحق للمتقدم الذي رفض طلبه ان يقدم خلال اسبوع من تاريخ تبلغه قرار الرفض اعتراضا لمجلس النقابة الذي ينظر في اسباب
الاعتراض ويصدر قراره بشأنه.
المادة 4
المادة 4- يعين الوزير مكان وموعد تقديم الفحص ويبلغ للمتقدمين بالبريد المسجل قبل اسبوع على الاقل من
الموعد المحدد ويعلن ذلك في الصحف والاذاعة.
المادة 5
المادة 5- تتألف اللجنة من:
1- مدير طب الاسنان في وزارة الصحة رئيسا وفي حال غيابه يعين الوزير احد اطباء اسنان الوزارة رئيسا.
2- ثلاثة اطباء من حملة المؤهلات العالية يعينهم الوزير بعد الاستئناس برأي نقيب اطباء الاسنان.
3- طبيب اسنان عام ممن مارس المهنة مدة لاتقل عن عشر سنوات يعينه الوزير بعد الاستئناس برأي نقيب اطباء الاسنان.
المادة 6
المادة 6- على اللجنة التثبت من هوية المتقدم.
المادة 7
المادة 7- يجري الفحص باحدى اللغتين العربية او الانجليزية وبخلاف ذلك على المتقدم ان يحضر على نفقته مترجما
توافق عليه اللجنة.
المادة 8
المادة 8- الغاية من الفحص هي اختبار كفاءة المتقدم في تحمل المسؤولية في مزاولة المهنة والتأكد من المامه بقانون
الصحة وقوانين وانظمة مزاولة المهنة ، ولذا فللجنة طرح الاسئلة في اي موضوع يحقق هذه الغاية دون التقيد بالمفهوم
الاكاديمي للامتحانات.
المادة 9
المادة 9- يتكون الفحص من:
أ- فحص تحريري في المواد التالية:
1- جراحة الاسنان التحفظية.
2- جراحة الفم.
3- الاستعاضة السنية.
ب- فحص شفوي في المواد التالية:-
1- تشخيص ومناقشة حرة عن حالات مرضية لامراض الفم ، والاسنان (مع اسئلة متعلقة بالقوانين والانظمة ) .
2- جراحة اسنان تحفظية
3- استعاضة سنية.
المادة 10
المادة 10- أ- تحدد العلامة الكاملة للفحص ب(100) وعلامة الاجتياز ب(60).
ب- يكون للفحص التحريري علامة واحدة هي المعدل الناتج عن جميع علامات الفروع الثلاث وتقسيمها على ثلاث شريطة
ان لاتقل علامة اي فرع عن الخمسين.
ج- 1- للفحص العملي الشفوي علامة لكل فرع تستخرج من جميع علامات اعضاء كل لجنة وتقسيمها على عدد الاعضاء.
2- تكون لهذا الفحص علامة واحدة هي المعدل الناتج عن جمع علامات الفروع وتقسيمها على ثلاثة شريطة ان لاتقل علامة
اي فرع عن الخمسين.
المادة 11
المادة 11- على المتقدم ان يجتاز الفحص التحريري اولا واذا فشل فيه فلا يحق له ان يتقدم للفحص العملي.
المادة 12
المادة 12- اذا لم ينجح المتقدم في الفحص يحق له ان يعيده في دورة او دورات اخرى.
المادة 13
المادة 13- أ- ترفع اللجنة نتائج الفحص الى الوزير بصورة مكتومة خلال ثلاثة ايام من انتهاء الفحص.
ب- يصدق الوزير النتائج ويكون قراره قطعيا غير تابع لاي طريق من طرق الطعن.
ج- تبقى النتائج مكتومة وتذاع اسماء الناجحين فقط.
المادة 14
المادة 14- تحفظ اوراق الفحص لمدة سنتين في وزارة الصحة.
المادة 15
المادة 15- تستوفي وزارة الصحة من المتقدم للفحص رسما قدره عشرة دنانير عن كل دورة .
المادة 16
المادة 16- تصرف وزارة الصحة مكافأة مقدارها عشرون دينارا لكل من رئيس اللجنة واعضائها عن كل دورة فحص تعقد بموجب
هذا النظام.