نظام الفحص الطبي قبل الزواج

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الفحص الطبي قبل الزواج لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

‌يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

الوزارة

:

وزارة الصحة.

الوزير

 

وزير الصحة.

الثلاسيميا

:

فقر دم البحر الأبيض المتوسط.

الفحص الطبي

:

الفحص المخبري لمرضى الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي وأي فحص آخر يقرر الوزير اعتماده .

المركز

:

أي مستشفى أو مركز صحي أو طبي أو عيادة أو مختبر يعتمده الوزير لإجراء الفحص الطبي .

المادة 3

أ- على طرفي عقد الزواج، قبل توثيق العقد، إجراء الفحص الطبي في المركز.

ب- إذا تبين نتيجة الفحص الطبي أن كلا طرفي العقد يحملان السمة الجينية للثلاسيميا أو فقر الدم المنجلي فعلى المركز الذي أصدر التقرير الطبي تحويلهما إلى مراكز الاستشارة الوراثية المحددة من الوزارة واشعارهما بمخاطر اتمام الزواج والحصول على توقيعهما بتسلم هذا الاشعار على ان يتضمن التقرير نتيجة الفحص الطبي واسم الطبيب ورأيه وتوقيعه.

ج- لا تستوفى أي رسوم أو بدلات عن اصدار التقرير الطبي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 4

تعتبر اجراءات الفحص الطبي سريّة وعلى من يطلع عليها الحفاظ على السرية التامة بشأن محتويات التقرير ونتائجه تحت طائلة المساءلة القانونية .

المادة 5

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة .

المادة 6

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :-

أ-   اعتماد مراكز إجراء الفحص الطبي .

ب- إصدار التقرير الطبي المتعلق بنتيجة الفحص الطبي قبل الزواج.

المادة 7

يلغى نظام الفحص الطبي قبل الزواج رقم (57) لسنة 2004 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى أن يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق