نظام الغرف الصناعية رقم (59) لسنة 1961 صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الغرف الصناعية لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تتألف الغرفة الصناعية من هيئة عامة ومجلس إدارة.

المادة 3

الباب الأول
الفصل الأول
الهيئة العامة
المادة 3- تتألف الهيئة العامة للغرفة الصناعية من المؤسسات الصناعية المسجلة فيها ويعتبر مؤسسة صناعية كل مصنع أو
مشغل يملكه شخص او شركة ويدار بالآلات الميكانيكية الثابتة، ويكون مركزه الدائم في اللواء الذي تقوم فيه الغرفة.

المادة 4

المادة 4- يسجل عضواً عاملاً في الغرفة كل مصنع أو مشغل لا يقل ثمن آلاته الميكانيكية الثابتة عن (2500) دينار ويستخدم
ما لا يقل عن عشرة أشخاص من الموظفين والعمال بصورة دائمة.

المادة 5

المادة 5- يسجل عضواً عاملا منتسباً في الغرفة كل مصنع أو مشغل لا تنطبق عليه أحكام المادة الرابعة من هذا النظام.

المادة 6

المادة 6- يحق لصاحب أية مؤسسة صناعية تقوم في لواء لا توجد فيه غرفة صناعية أن يكون عضواً في أية غرفة صناعية قائمة
في المملكة.

المادة 7

المادة 7- على الأعضاء المسجلين في الغرفة، عاملين أو منتسبين أن يسددوا الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 8

المادة 8- يمثل الشركات المساهمة المسجلة في الغرفة وفقا للمواد (4 و 5و 6) من هذا النظام رئيس مجلس إدارتها أو أحد
أعضائها المفوضين بذلك ويمثل الشركات الأخرى المسجلة في الغرفة أحد أعضائها المفوضين بالتوقيع عنها.

المادة 9

المادة 9- يقدم طلب التسجيل إلى الغرفة حسب النموذج الخاص بذلك وعلى مجلس الأدارة أن يبت في الطلب خلال شهر واحد من
تاريخ تقديمه، وفي حالة عدم البت في الطلب بعد مرور مدة الشهر المنصوص عليها يعتبر الطلب مقبولاً ويبادر المجلس لتصنيف
صاحب الطلب.
وفي حالة رفض المجلس للطلب عليه أن يبين الأسباب الموجبة للرفض، ولصاحب الطلب حق الرجوع إلى وزير الاقتصاد الوطني
الذي يكون قراره نهائياً.

المادة 10

المادة 10- يفقد العضو صفة العضوية في الحالات التالية:
أ- إذا فقد ملكاته العقلية أو أفلس أو حكم عليه بجناية أو بجنحة شائنة. ويحق لمن أعيد إليه اعتباره التجاري الانتساب
إلى الغرفة من جديد.
ب- إذا تأخر عن تأدية بدل ا شتراكه مدة سنة كاملة من تاريخ الاستحقاق.
ج- إذا فقد شروط العضوية الواردة في هذا النظام.

المادة 11

المادة 11- يترأس جلسات الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه أو من تنتخبه الهيئة العامة من الأعضاء
في حالة غيابهما.

المادة 12

المادة 12- تجتمع الهيئة العامة اجتماعا عاديا مرة في كل سنة على الأقل بدعوة من مجلس الإدارة وعلى المجلس بناء على
طلب خطي يقدمه ما لا يقل عن 25% من مجموع أعضاء الغرفة أن يدعو الهيئة العامة إلى الاجتماع خلال شهر واحد من تقديم
الطلب ويشترط أن يتضمن الطلب جدول الأعمال مع بيان الأسباب الموجبة.

المادة 13

المادة 13-تنحصر أبحاث الهيئة العامة في المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وفيما تقرره أكثرية الحاضرين.

المادة 14

الفصل الثاني
مجلس إدارة الغرفة
المادة 14- تتألف مجالس إدارة الغرفة الصناعية من أعضاء عاملين يحدد عددهم وزير الاقتصاد الوطني وفقا للمادة الثانية
من قانون الغرف التجارية والصناعية رقم 41 لسنة 1949 والتعديلات التي أدخلت عليه بموجب قانون الغرف التجارية والصناعية
المعدل لسنة 1961.

المادة 15

يشترط في عضو مجلس الإدارة:
أ- أن يكون مسجلا في الغرفة عضوا عاملا ومضى على تسجيله ما لا يقل عن سنة واحدة.
ب- أن يكون قد بلغ الثلاثين من عمره وأردني الجنسية أو من رعايا الدول العربية.
ج- أن يكون مسددا ما عليه من اشتراكات للغرفة.
د- أن لا يكون قد أفلس ولم يستعد اعتباره ولا محكوما عليه بجناية أو جنحة اخلاقية.
هـ- أن لا يكون عضواً إداريا في أية غرفة صناعية أو تجارية أخرى في المملكة.

المادة 16

المادة 16- مدة عضوية مجلس الإدارة هي أربع سنوات ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء السابقين ولا يجوز الترشيح أكثر من شخص
عن كل مؤسسة صناعية.

المادة 17

المادة 17- إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة بالوفاة أو الاستقالة أو بفقدان أي شرط من شروط العضوية، أو التخلف عن
الحضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع ومقبول فإن الذي يليه في عدد الأصوات في الانتخابات يحل محله في عضوية مجلس
الإدارة وفي حالة الغرفة المحدثة يعين وزير الاقتصاد الوطني عضوا بديلا عنه وفي كلتا الحالتين يتم العضو الجديد مدة
سلفة فقط.

المادة 18

المادة 18 –
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة -ج- من هذه المادة تجري الانتخابات لمجلس الإدارة الجديد قبل انتهاء مدة المجلس القائم
بما لا يقل عن عشرة ايام.
ب- للوزير تأجيل انتخاب المجلس الجديد لمدة لاتزيد على مائتين وسبعين يوماً قابلة للتمديد بقرار من الوزير ، على
أن يصدر قرار التأجيل قبل انتهاء مدة المجلس القائم بعشرة ايام على الأقل، ويستمر المجلس القائم في مهامه إلى أن
يتم انتخاب المجلس الجديد.
ج- إذ أحدثت غرفة صناعية جديدة فيجري انتخاب مجلس الإدارة الأول لها، خلال مدة لا تقل عن -15- خمسة عشر يوما ولا تزيد
على 30 ثلاثين يوما من تاريخ احداثها.
د-1- اذا فقد مجلس ادارة الغرفة الصناعية النصاب القانوني بسبب استقالة اكثر من نصف اعضائه او فقدهم لعضويتهم لاي
سبب من الاسباب يعتبر المجلس منحلا ويتم بقرار من الوزير تشكيل لجنة مؤقتة لادارة الغرفة بعدد لا يزيد على عدد اعضاء
المجلس المنحل ويسمي من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا له وتمارس هذه اللجنة جميع المهام والصلاحيات المقررة للمجلس.
2- يتم اجراء الانتخاب للمجلس الجديد بقرار من الوزير خلال مدة مائتين وسبعين يوماً قابلة للتمديد بقرار من الوزير
من تاريخ تشكيل اللجنة المؤقتة.

المادة 19

الفصل الثالث
انتخابات مجلس إدارة الغرفة
المادة 19- ينتخب أعضاء مجلس إدارة الغرفة بالاقتراع السري ولا يعتبر التصويت بالمراسلة أو الإنابة.

المادة 20

المادة 20- يحدد وزير الاقتصاد الوطني موعدا لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة وفقا للمادة (18) من هذا النظام.

المادة 21

المادة 21- يشترك في انتخاب اعضاء مجلس إدارة الغرفة جميع الأعضاء العاملين في الهيئة العامة ممن تتوفر فيهم الشروط
المنصوص عليها في المواد (4 و 6و 7) من هذا النظام ولم يفقد واصفه العضوية ويشترط فيهم أيضا أن يكونوا قد سددوا اشتراكاتهم
السنوية قبل اسبوع من التاريخ المحدد لإجراء الانتخاب بما في ذلك يوم الجمعة وتعتبر الساعة الثانية بعد الظهر آخر
موعد لقبول تسديد الاشتراك وفي حالة الغرفة المحدثة يشترك أصحاب المؤسسة الصناعية بصورة عامة في انتخاب أول مجلس إدارة.

المادة 22

المادة 22- في حالة الغرفة المحدثة يتقدم الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا
النظام بترشيحهم لعضوية مجلس الإدارة إلى وزير الاقتصاد الوطني قبل يومين على الأقل من الموعد المحدد لانتخاب أول
مجلس إدارة وتجري الانتخابات في هذه الحالة بالطريقة التي يعينها وزير الاقتصاد الوطني وعلى الفائزين بعضوية أول مجلس
إدارة أن يبادروا إلى تسديد رسوم التسجيل والاشتراك السنوي إلى صندوق الغرفة وفقا لما ينص عليه هذا النظام في أول
جلسة يعقدها مجلس الإدارة.

المادة 23

تؤلف لجنة للاشراف على انتخابات مجلس ادارة الغرفة برئاسة المحافظ او من ينيبه وعضوية اثنين من الاعضاء العاملين في
الغرفة من غير المرشحين يختارهما المحافظ وللجنة الاشراف تشغيل لجنة او اكثر تتكون كل منها من ثلاثة اعضاء عاملين
من غير المرشحين تقوم بمساعدة لجنة الاشراف بمراقبة صناديق الاقتراع وفوز اصوات المقترعين.

المادة 24

المادة 24 – يجب على كل مرشح لعضوية الغرفة أن يودع في صندوقها مبلغ عشرة دنانير لقاء إيصال رسمي لقبول ترشيحه على
أن يرد هذا المبلغ إلى المرشح في حالة فوزه ويقيد موردا للغرفة في حالة فشله.

المادة 25

المادة 25- تسجل طلبات الترشيح في مكتب الغرفة حين تقديمها لقاء تثبيت خطي موقع عليه من الموظف المسؤول وذلك خلال 15
يوما تبدأ في الساعة الثامنة من صباح اليوم الثاني لإعلان موعد الانتخابات وتنتهي في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم
الأخير لهذه المدة وتسجل طلبات الترشيح حسب تاريخ وساعة ورودها بالتسلسل.

المادة 26

المادة 26-يعين وزير الاقتصاد الوطني لجنة تدقيق مؤلفة من رئيس وثلاثة أعضاء من غير المرشحين للإشراف على ما يلي:
أ- اعداد وقوائم باسماء الذين يحق لهم الانتخاب وفقا لهذا النظام.
ب- تدقيق طلبات الترشيح وإعداد جداول بأسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة وفقا لهذا النظام.
ج- تعليق جداول بأسماء المرشحين والناخبين مرتبة حسب الحروف الأبجدية في مكاتب الغرفة.

المادة 27

المادة 27- يقدم الاعتراض على قرارات لجنة التدقيق خلال ثلاثة أيام من تاريخ اعلان الجداول إلى لجنة ا لاشراف ويشترط
أن يكون الاعتراض خطيا ومتضمنا الأسباب الموجبة بالتفصيل وعلى أن يدفع عنه إلى صندوق الغرفة رسم قيد مقداره 500 فلس
ويكون قرار لجنة الإشراف في موضوع الاعتراض قطعيا بأكثرية الأًصوات.

المادة 28

المادة 28- بعد إقفال باب الترشيح إذا وجد أن عدد المرشحين المقبولين لا يزيد على عدد الأعضاء المطلوبين لعضوية مجلس
إدارة الغرفة تعلن لجنة الإشراف أن المرشحين قد فازوا بالتزكية وإذا نقص عدد المرشحين عن العدد المطلوب فلوزير الاقتصاد
الوطني من الحق بتعيين من يختاره من الأعضاء ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من هذا النظام لإتمام
النصاب القانوني ويصبح المرشحون أعضاء بالتزكية.

المادة 29

المادة 29- تختم لجنة الإشراف صناديق الاقتراع بخاتم الغرفة الرسمي وبالشمع الأحمر قبل المباشرة بالتصويت السري وبعد
التأكد من خلوها وذلك بصورة علنية.

المادة 30

المادة 30- عند المباشرة بالتصويت يتسلم الناخب بطاقة الانتخاب ممهورة بخاتم الغرفة وموقعا عليها من رئيس لجنة الإشراف
ومرقمة بالتسلسل بمقدار عدد الناخبين ويدون الناخب عليها أسماء من يريد انتخابهم من المرشحين المقبولين والمعلن عن
عددهم بشرط ألا يزيد عدد الأسماء على عدد المطلوبين وإذا كان الناخب أمياً يكلف رئيس لجنة الإِشراف بتدوين أسماء من
يريد انتخابهم سرا ثم يضع البطاقة في صندوق الاقتراع. وتعتبر ملغاة كل بطاقة غير مستكملة للشروط الواردة في هذه المادة
وتؤشر لجنة الإِشراف على اسم الناخب في قائمة الناخبين عند تسليمه بطاقة الانتخاب.

المادة 31

المادة 31- تفصل لجنة الإشراف بصورة نهائية في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب عند فرز الأصوات وفي صحة بطاقات
الانتخاب وعددها وتنظم تقريرا تضمنه عدد الأصوات التي نالها كل مرشح من المرشحين.

المادة 32

المادة 32- يفوز بعضوية مجلس إدارة الغرفة المرشحون الذين ينالون أكثر الأصوات بالتسلسل وإذا حاز اثنان أو أكثر من
المرشحين الآخرين عددا متساويا من الأًصوات تقترع لجنة الإشراف عليهم ويعتبر عضواً المرشح الذي يفوز بالقرعة.

المادة 33

المادة 33- يبلغ رئيس لجنة الإشراف الأعضاء الفائزين نتيجة فوزهم خطيا.

المادة 34

المادة 34- تنظم لجنة الإِشراف قائمة بأسماء المرشحين غير الفائزين تحفظ في الغرفة بعد تصديقها للرجوع إليها عند اللزوم.

المادة 35

الباب الثاني
الفصل الأول وظائف مجلس إدارة الغرفة
المادة 35-
ينتخب مجلس ادارة الغرفة في اول جلسة يعقدها بعد انتخابه رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق ونائبا
لكل منهما.

المادة 36

المادة 36- يقوم مقام الرئيس المتغيب وأمين السر المتغيب وأمين الصندوق المتغيب نائب كل منهم.

المادة 37

المادة 37- يدير الرئيس أعمال الجلسات ويرعى سيرها بانتظام ويوقع سائر المحاضر الخاصة بالجلسات واسناد المحاسبة ويمثل
الغرفة امام أي محكمة أو مرجع رسمي أو غير رسمي منفرد أو بالاشتراك مع من يقرره مجلس إدارة الغرفة.

المادة 38

المادة 38- يشرف أمين السر على تنظيم الأعمال الكتابية وترتيبها وحسن سيرها وحفظها وتنفيذ مقرر مجلس إدارة الغرفة وتوزيع
الأعمال الإدارية للغرفة ويعين باشتراك مع الرئيس مواعيد الجلسات ويدعو الأعضاء إليها ويحافظ على اختام الغرفة وجميع
ما يضمنه مكتبها كما ينظم محاضر الجلسات وأرقامها وتواريخها ويسجل الحاضرين والغائبين من الأعضاء في كل جلسة.

المادة 39

المادة 39- يشرف أمين الصندوق على حسابات الغرفة وهو مسؤول عن أموالها وتنظيم ميزانيتها وعليه أن يحتفظ بسجل خاص يتضمن
موجوداتها وأثاثها وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة وهو الذي يوقع مع الرئيس على جميع المعاملات المالية.

المادة 40

المادة 40- لمجلس إدارة الغرفة حق تعين موظفين وكتاب بأجر معين للقيام بالأعمال الكتابية عند الاقتضاء وتراعي في ذلك
امكانيات الغرفة المالية وللمجلس حق تسريح الموظفين والاستغناء عن خدماتهم.

المادة 41

المادة 41- يمارس مجلس الإدارة جميع الصلاحيات المخولة للغرفة بموجب قانون الغرف التجارية والصناعية مع تعديلاته وهو
المسؤول عن أعمالها.

المادة 42

الفصل الثاني اجتماعات مجلس إدارة الغرفة
المادة 42- يجتمع مجلس إدارة الغرفة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل ولا يصح اجتماعه خارج قاعة الغرفة إلا في
حالات اضطرارية ويجتمع اجتماعات طارئة بناء على دعوة من رئيسه أو بناء على طلب خطي موقع من ثلاثة أعضاء من المجلس
على الأقل يتضمن الأسباب الموجبة وعلى الرئيس في هذا الحالة أن يوجه الدعوة للاجتماع خلال خمسة أيام من تاريخ تلقيه
الطلب.

المادة 43

المادة 43- تعتبر جلسة مجلس إدارة الغرفة قانونية إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء وفي حال عدم توفر النصاب تؤجل الجلسة
لمدة لا تزيد على خمسة أيام توجه الدعوة خلالها إلى كافة الأعضاء وتعقد الجلسة في الموعد المحدد وتكون قانونية في
هذه المرة إذا حضرها أربعة أعضاء على الأقل.

المادة 44

المادة 44- يفتتح الرئيس الجلسة أو نائبه في حالة غيابه ثم يتلو أمين السر وقائع الجلسة السابقة وبعد المصادقة عليها
يوقعها كل الرئيس والأعضاء الذين حضروا تلك الجلسة.

المادة 45

المادة 45- يمنح الرئيس حق الكلام للأعضاء حسب طلبهم بالترتيب ولا تجوز المناقشة إلا في المواضيع المدرجة على جدول
الأعمال إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك.

المادة 46

المادة 46- تؤخذ مقررات مجلس إدارة الغرفة بأكثرية اصوات الحاضرين ويعمد إلى التصويت السري إذا قرر المجلس ذلك.

المادة 47

المادة 47- لا يجوز لأي عضو أن يشترط بالتصويت في مواضيع تكون له فيها صلة أو منفعة خاصة.

المادة 48

المادة 48- لا يجوز التصويت بالنيابة في أبحاث مجلس إدارة الغرفة ولو كان بتفويض خطي بل يشترط حضور العضو شخصيا.

المادة 49

المادة 49- يحق لرئيس مجلس الإدارة دعوة كافة الخبراء والفنيين والأشخاص الذين تتوفر لديهم المعلومات المفيدة في أي
موضوع مطروح للبحث في اجتماعات المجلس ويحق له أيضا دعوة مندوبي الغرفة وممثليها امام أية لجنة أو هيئة رسمية ليدلوا
بتقاريرهم ومعلوماتهم أمامها.

المادة 50

الباب الثالث
الفصل الأول
مالية الغرفة
المادة 50- تتكون موارد الغرفة مما يلي:
1-رسوم التسجيل وبدلات اشتراك الأعضاء السنوية.
2- رسوم التصديق على الفواتير وشهادات المنشأ وتستوفي بمعدل واحد بالألف على أن لا يقل رسم الشهادة الواحدة عن 500
فلس ولا يزيد عن عشرة دنانير.
3-رسوم التصديق على الكفالات والشهادات وجميع المستندات وهي دينار واحد عن كل ألف دينار أو جزء من الألف أو رسم مقطوع
حده الأدنى دينار واحد وحده الأعلى خمسة دنانير.
4- رسوم تسجيل التحكيم على أن لا تقل عن دينار ولا تتجاوز خمسة دنانير.
5- ربع ما تستثمره من أملاكها وأموالها.
6- الهبات والمساعدات والتبرعات.
8- رسوم ترشيح الأعضاء غير الفائزين في الانتخابات.
9- أية موارد أخرى.

المادة 51

تدفع رسوم التسجيل في الغرفة الصناعية مرة واحدة وأما بدلات الاشتراك فتدفع سنويا وذلك على الوجه التالي:
أ- بدلات الاشتراك السنوية:
1500 دينار للشركات والمؤسسات التي لا يقل رأسمالها المصرح به عن عشرة ملايين دينار.
1000 دينار للشركات والمؤسسات التي لا يقل رأسمالها المصرح به عن خمسة ملايين دينار ويقل عن عشرة ملايين.
800 دينار للشركات والمؤسسات التي لا يقل رأسمالها المصرح به عن مليوني دينار ويقل عن خمسة ملايين.
500 دينار للشركات والمؤسسات التي لا يقل رأسمالها المصرح به عن مليون دينار ويقل عن مليوني دينار.
300 دينار للشركات والمؤسسات التي لا يقل رأسمالها المصرح به عن نصف مليون دينار ويقل عن مليون
200 دينار للشركات والمؤسسات التي لا يقل رأسمالها المصرح به عن مئة ألف دينار ويقل عن نصف مليون
100 دينار للشركات والمؤسسات التي يقل رأسمالها المصرح به عن مئة ألف دينار وترغب في تسجيلها كعضو عامل.
20 ديناراً للشركات والمؤسسات التي يقل رأسمالها المصرح به عن مئة ألف وترغب في تسجيلها كعضو غير عامل
ب- يكون رسم التسجيل لجميع الشركات والمؤسسات بنسبة 50% من بدل الاشتراك المبين في الفقرة -أ- من هذه المادة ويدفع
مرة واحدة عند التسجيل وفي حالة زيادة رأسمال المؤسسة أو الشركة المصرح به وانتقالها من شريحة إلى شريحة أخرى من الشرائح
المبينة في الفقرة -أ- فيدفع الفرق في رسم التسجيل بحيث يصبح مجموع رسم التسجيل المدفوع في هذه الحالة 50% من بدل
الاشتراك السنوي للشريحة التي انتقلت إليها.
ج- يتم تصنيف الأعضاء في الغرفة الصناعية لغايات بدلات التسجيل والاشتراك بقرار من مجلس إدارة الغرفة، ويجوز الاعتراض
على قرار المجلس بالتصنيف لوزير الصناعة والتجارة وذلك خلال -30- ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ قرار التصنيف، ويكون
قرار الوزير قطعيا.

المادة 52

المادة 52- يعين مجلس الإدارة مصرفاً أو أكثر لإيداع أموال الغرفة، ولا يجوز سحب أي مبلغ من المال إلا بتوقيع الرئيس
أو نائبه عند غيابه، مضافاً إليه توقيع أمين الصندوق أو نائبه عند غيابه، ولا يجوز لأمين الصندوق أن يبقى في صندوقه
مبلغاً يزيد عن عشرين ديناراً.

المادة 53

المادة 53- لا يجوز أن يصرف أي مبلغ من أموال الغرفة إلا بقرار من مجلس الإدارة.

المادة 54

المادة 54 – ينظم المحاسب تحت اشراف أمين الصندوق ودفاتر حسابات الغرفة تنظيما أصوليا ويجب أن يتقرن كل إيراد أو مصرف
بمستندات نظامية على نسختين تحمل أرقاما متسلسلة وتنطوي على التفصيلات اللازمة والوثائق المؤيدة لها ممهورة بخاتم
الغرفة الرسمي.

المادة 55

المادة 55- عند إصدار رخص الصناعات من قبل الدوائر المالية يشترط على الطالب إبراز شهادة تشير إلى تسجيله في الغرفة
الصناعية إذا كان يقيم في مدينة فيها غرفة صناعية ولا تمنح أية رخصة استيراد أو يحال أي تعهد ما لم يبرز صاحب المؤسسة
الصناعية شهادة نافذة المفعول تثبت تسجيله وتسديد اشتراكه في الغرفة.

المادة 56

يقوم مكتب الغرفة الصناعية بتحصيل الرسوم من الأعضاء المتخلفين عن الدفع

المادة 57

المادة 57- يعتبر وزير الاقتصاد الوطني هو المرجع لغرف الصناعة في جميع ما يختص بما لها وما عليها من أمور.

المادة 58

المادة 58- يحق للدوائر الحكومية أن توفد مندوبا أو أكثر عنها جلسات الغرفة عند النظر في أمور تتعلق باختصاصها للمناقشة
فهيا على أن لا يؤخذ رأي هؤلاء المندوبين في المقررات التي تتخذها الغرفة.

المادة 59

المادة 59- تشترك كل غرفة صناعية بموافقة وزير الاقتصاد الوطني في إنشاء وإدارة أي عمل يعود بالفائدة على تنمية الصناعة
في المملكة.

المادة 60

المادة 60- يجوز للغرف الصناعية بموافقة وزير الاقتصاد الوطني أن تكون اتحاداً عاما للعناية بمصالحها.

المادة 61

المادة 61- يدفع رسم التسجيل حالما يقبل العضو في الهيئة العامة ولا يجوز تسجيله قبل دفع هذا الرسم.

المادة 62

المادة 62- تنتهي السنة المالية للغرفة بنهاية شهر آذار من كل سنة.

المادة 63

المادة 63- لا يجوز رد الأموال التي تجيبها الغرفة إلا في الحالات التي يثبت فيها أن تلك الأموال استوفيت بطريق الخطأ.

المادة 64

المادة 64- يعين مجلس إدارة الغرفة مدققا قانونيا للحسابات والموازنة وعلى أمين الصندوق أن يطلع المدقق على دفاتر الغرفة
والمستندات المتعلقة بماليتها وتخضع مالية الغرفة في جميع الأحوال لمراقبة الحكومة.

المادة 65

المادة 65- عندما ينتدب مجلس إدارة الغرفة عضوا أو أكثر من الأعضاء أو غيرهم للقيام بمهمة تعود لصالح الغرفة عليه أن
يضمن قراراته مقدر التعويضات التي ستصرف لقاء نفقات السفر وغيرها من النفقات ويدون ذلك في محضر الجلسة.

المادة 66

المادة 66- جميع المبالغ المدفوعة لصندوق الغرفة المنحلة والمتحققة لها تصبح ملكاً للغرفة الجديدة ولا يجوز استردادها
كلياً أو جزئياً.

المادة 67

المادة 67- لا يستفيد من أحكام هذا النظام أي صاحب صناعة إلا إذا كان عضوا في غرفة صناعية في المملكة.

المادة 68

المادة 68- يسجل جميع ما تشتريه وما تبينه الغرف الصناعية باسمها ولا يجوز تسجيل الأموال المنقولة وغير المنقولة باسم
شخص أو أشخاص آخرين مهما تكن صفتهم.

المادة 69

المادة 69- لا يجوز بيع أو رد أي عقار أو بناء أو أموال منقولة وغير منقولة باسم الغرفة إلا بقرار من ثلثي أعضاء مجلس
إدارتها على الأقل.

المادة 70

الباب الرابع
لجان التحكيم
المادة 70- تقوم الغرفة بفض الخلافات بين أصحاب المؤسسات الصناعية وغيرهم عند تقديم طلب خطي من الطرفين المتنازعين
أو أحدهما بشرط أن يوافق الطرف الآخر على قبول التحكيم بعد تقديم الطلب من خصمه خطياً.

المادة 71

المادة 71- تعين الغرفة بعد تسلمها طلب التحكيم الموافق عليه من الطرفين المتنازعين في أول جلسة تعقدها لجنة مؤلفة
من ثلاثة أشخاص تراعي فيهم الكفاءة والخبرة والأمانة وعدم العلاقة بموضوع التحكيم بموجب قرار حسب الأًصول للنظر في
القضية المختلف عليها وإصدار الحكم اللازم فيها.

المادة 72

المادة 72- تباشر لجنة التحكيم عملها في مدة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ ابلاغها التعيين بعد الحصول على صك التحكيم
الموقع من الطرفين المتنازعين تراعي فيه نصوص قوانين التحكيم المرعية في البلاد.

المادة 73

المادة 73- تدون لجنة التحكيم أعمالها ووقائع جلساتها في محضر خاص وترفعه مع قرارها إلى رئيس الغرفة الذي يبلغه إلى
الطرفين المحتكمين بعد تسجيله في سجل الغرفة الخاص.

المادة 74

المادة 74- يحدد مجلس الإدارة أتعاب ونفقات لجنة التحكيم وكيفية تحصيلها.

المادة 75

المادة 75- تؤخذ قرارات لجنة التحكيم باكثرية الأصوات وينتهي عملها عند رفع قرارها مع أوراق القضية لرئيس الغرفة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق