نظام الغرف التجارية / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الغرف التجارية رقم (41) لسنة 1949

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الغرف التجارية لسنة 1961) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ – تتألف الغر فة التجارية من هيئة عامة ومجلس ادارة.
ب – على كل غرفة ان تتخذ مكتبا مستقلا وخاصا بها.

المادة 3

الباب الاول
الفصل الاول
الهيئة العامة
أ – تتألف الهيئة العامة من المنتسبين الى عضوية الغرف التجارية.
ب – يجب على التجار والصيارفة والمصدرين والمستوردين والوسطاء والمقاولين والمتعهدين وشركات التأمين والسياحة أو وكلائهم
والمؤسسات التجارية والمالية ومؤسسات المحاسبة واصحاب الفنادق المؤسسات والافراد الذين يتعاطون اعمال التجارة والمال
والنقل والخدمات التجارية ان ينتسبوا الى عضوية الغرف التجارية قبل ممارستهم العمل اذا كان في البلد التي يتعاطون
فيها العمل غرفة تجارية.
ج- لا يجوز تسجيل طالب الانتساب اكثر من مرة واحدة الا اذا تعاطى مهنأ واضافات متعددة في محلات منفصلة.
د- يفقد العضو المنسب للغرفة عضويته بالهيئة العامة للغرفة في الحالات التالية:-
1- اذا توقف عن ممارسة عمله وعليه عند استئناف العمل ان يقدم طلب انتساب جديد.
2- اذا اعلن افلاسه ويحق لمن رد اليه اعتباره التجاري الانتساب الى الغرفة مجددا.
3- اذا تأخر عن تأدية بدلات اشتراكه السنوي لمدة اقصاها سنتان.
4- اذا قررت لجنة التحكيم التجاري ذلك.
5- فقدان الحقوق المدنية.
6- فقدان الصفة التي اهلته للانتساب الى الغرفة.

المادة 4

يسجل عضواً في الهيئة العامة ممن تتوفر فيه الشروط التالية:-
أ – ان يكون ممن توفرت فيه الشروط المبينة في المادة الثالثة من هذا النظام.
ب – ان يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية.
ج- ان يمارس اعماله بمراكز ومحلات وعناوين تجارية رئيسية او فرعية.
د- ان يدفع رسم التسجيل وا لاشتراك السنوي.
هـ- في حالة الشركات المساهمة والعادية والمحدودة والاسماء التجارية يجب ان تكون مسجلة لدى الدوائر الرسمية المختصة.

و- في حالة المؤسسات والافراد غير الاردنيين يترتب عليهم الحصول على موافقة مسبقة من الجهات الرسمية المختصة وعلى
اساس المعامله بالمثل

المادة 5

يمثل الشركات والمؤسسات التجارية والمالية المسجلة وفقاً لاحكام المادتين (3 و 4) من هذا النظام لدى الغرف التجارية
مديرها المسؤول أو من يقوم مقامه من المسؤولين بتفويض خطي.

المادة 6

أ – في الغرفة المحدثة تقدم طلبات التسجيل الى لجنة تأسيسية مؤلفة من خمسة اعضاء يقوم بتعيينها من بين من يتقدمون
بتأسيس الغرفة ، وزير الاقتصاد الوطني في العاصمة والحكام الاداريون في المقاطعات وتتولى هذه اللجنة قبول الطلبات
أو رفضها وتصنيفها وقبض رسوم التسجيل و الاشتراك خلال ثلاثين يوماً من تأليفها ، ويجوز الاعتراض على قراراتها لوزير
الاقتصاد الوطني الذي يكون قراره نهائياً.
ب -في الغرف القائمة يقدم طالب التسجيل الى مكتب الغرفة طلبا موقعاً منه على نموذج خاص للنظر فيه ويحق للمكتب ان يقبل
او يرفض الطلب مع بيان الاسباب وفي حالة الرفض يتوجب على مكتب الغرفة عرض القضية على مجلس ادارتها في اول اجتماع يعقده
وفي حالة الرفض من قبل المجلس يحق للطالب ان يستأنف القرار لدى وزير الاقتصاد الوطني الذي يكون قراره نهائياً.

المادة 7

الفصل الثاني
مجلس ادارة الغرفة
تتألف المجالس الادارية للغرف من اعضاء حدد عددهم في المادة الثانية من قانون الغرف التجارية رقم (41) لسنه 1949.

المادة 8

يشترط في عضو مجلس ادارة الغرفة ان يكون حائزا على الصفات الآتية:-
1- أن يكون مسجلا في الغرفة من الدرجة الممتازة أو الدرجة الاولى أو الثانية أو الثالثة او الرابعة.
2- ان يكون اردنيا قد بلغ الثلاثين من عمره.
3 – ان يكون قد مضى على انتسابه للغرفة مدة لا تقل عن سنتين قبل تاريخ ترشيحه ، وفي حالة الغرف المحدثة ان يكون قد
مارس التجارة او اي عمل شملته المادة الثالثة من النظام الاصلي مدة ثلاث سنوات متتالية.
4 – ان يكون مسدداً جميع ما عليه من رسوم الغرفة قبل ان يتقدم بطلب الترشيح الى مكتب الغرفة.
5- أن يكن مقيما اقامة دائمة في العاصمة او في مركز المقاطعات الادارية التي تؤلف الغرف فيها وان يحسن القراءة والكتابة
باللغة العربية.
7- أن لا يكون قد افلس ولم يستعد اعتباره.
8- أن لا يكون محكوما عليه بجناية او جنحة اخلاقية سابقة ولا محجورا عليه ولا مصابا بالامراض العقلية عند الترشيح.

المادة 9

يحق لاحد المدراء الاولين في الشركات المساهمة والمفوضين في ادارة اعمال المحلات التجارية ان يرشحوا انفسهم الى عضوية
مجلس ادارة الغرفة اذا توفرت فيهم الشروط الواردة في المادة (8) من هذا النظام ولا يجوز ان يرشح اكثر من واحد عن كل
شركة وبموجب تفويض خطي منها.

المادة 10

أ- مدة العضوية في مجلس ادارة الغرفة اربع سنوات واذا شغر مركز عضو في المجلس نتيجة عضويته بحكم محكمة او استقالته
أو وفاته أو فقدانه مؤهلاته القانونية يخلف فيه المرشح الذي نال اكثر الاصوات بعد العضوز الاخير اذا كان لايزال محتفظا
بمؤهلاته العضوية والا فالذي يلية فان لم يوجد مرشح كهذا او ذاك يعين مجلس الادارة خلال شهر من شغور العضوية عضواً
من بين الناخبين توفر فيه المؤهلات العضوية لملء المركز الشاغر على ان يقترن هذا التعيين بموافقة وزير الاقتصاد وتنتهي
العضوية المكتسبة بمقتضى هذه المادة بانتهاء دورة المجلس التي تم التعيين خلالها.
ب- يفقد عضو مجلس الادارة عضويته اذا ارتكب عملا مخلا بمكانته كعضو في مجلس ادارة الغرفة او مسيئا لكيانها او سمعتها
ويتم بقرار من ثلثي اعضاء الادارة على الاقل ويفقد عضو مجلس الادارة عضويته الياّ اذا تغيب عن حضور اربع جلسات متتالية
لمجلس الادارة دون عذر شرعي.

المادة 11

الفصل الثالث
انتخاب مجلس ادارة الغرفة
ينتخب اعضاء ادارة الغرفة بالاقتراع السري ولا يعتبر التصويت بالمراسلة او بالانابة ويجوز اعادة انتخاب الاعضاء السابقين.

المادة 12

أ – يحدد وزير الصناعة والتجارة لغرفة تجارة عمان والحكام الاداريون لغرف التجارة في المحافظات والالوية موعد انتخاب
اعضاء مجلس ادارة الغرفة.
ب – تجري الانتخابات لغرف التجارة القائمة قبل نهاية مدة مجلس الادارة القائم بما لا يقل عن خمسة عشر يوما ولا يزيد
على ثلاثين يوما.
ج- تجري الانتخابات لمجلس الادارة الاول لغرف التجارة المستحدثة خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ صدور قرار
وزير الصناعة والتجارة بتأسيس الغرفة.
د- لوزير الصناعة والتجارة تمديد اي مجلس ادارة قائم بما لا يزيد على ستة اشهر اذا راى ضرورة لذلك على ان تجري الانتخابات
لمجلس الادارة التالي قبل نهاية مدة التمديد مدة وفقاً لاحكام الفقرة ب من هذه المادة على ان يتم التنسيق في ذلك مع
الحكام الاداريين فيما يتعلق بغرف التجارة في المحافظات والالوية.

المادة 13

يشترك في انتخاب اعضاء مجلس الغرفة جميع اعضاء الهيئة العامة المسجلون في الغرفة القائمة او المحدثة والمتوفر فيهم
الشروط التي تنطوي عليها المادتان (3 و4) من هذا النظام ماعدا الاعضاء المسجلين في الدرجة الخامسة.

المادة 14

تؤلف في العاصمة لجنة للاشراف على انتخابات الغرفة برئاسة محافظ العاصمة او من ينتدبه رئيسا وعضويه تاجرين غير مرشحين
يختارهما محافظ العاصمة وفي المحافظات والالوية الاخرى تؤلف مثل هذه اللجنة برئاسة الحاكم الاداري او من ينتدبه رئيسا
وعضويه تاجرين غير مرشحين يختارهما الحاكم الاداري وللجنة الاشراف تشكيل لجنة او اكثر تقوم بمساعدتها في مراقبة صناديق
الاقتراع والمحافظة عليها.

المادة 15

يجب على كل مرشح لعضوية الغرفة ان يدفع عشرة دنانير يودعها في صندوق الغرفة كشرط لقبول طلب ترشيحة او امين صندوق
اللجنة التأسيسة اذا كانت الغرفة محدثة ويقيد هذا المبلغ ايراداً للغرفة اذا عدل المرشح عن الترشيح او اذا لم يفز
بعضوية مجلس ادارة الغرفة بنتيجة الانتخابات اما الفائزون فيعاد اليهم ما دفعوه من هذه المبالغ بموجب مستندات رد حسب
الاصول

المادة 16

تقدم طلبات الترشيح الى مكتب الغرفة لقاء ايصال رسمي موقع عليه من الموظف المسؤول خلال سبعه ايام تبدأ في الساعة
الثامنة من صباح اليوم الثاني لاعلان موعد الانتخابات وتنتهي في الساعة الثانية بعد الظهر من اليوم الاخير لهذه المدة
وان كان اليوم عطله فالى اليوم الذي يليه وتسجل طلبات الترشيح بدفتر خاص حسب تاريخ ايصالات قبض تأمين الترشيح.

المادة 17

المادة 17 –
يعين محافظ العاصمة لجنة تدقيق او اكثر من التجار غير المرشحين تتألف كل منها من رئيس وستة اعضاء من التجار المصنفين
في الدرجات الممتازة والاولى والثانية في العاصمة أما في المحافظات والالوية الاخرى فيتم تشكيل لجنة التدقيق من قبل
الحاكم الاداري فيها من رئيس واربعة اعضاء من التجار غير المرشحين وتتولى كل من هذه اللجان القيام بما يلي:
أ- اعداد قوائم باسماء التجار الذين يحق لهم الانتخاب ممن تتوافر فيم الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- تدقيق طلبات الترشيح واعداد جدول باسماء المرشحين الحائزين على الشروط القانونية واعلانها في الغرفة.

المادة 18

تستأنف مقررات الجنة خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعلان الجدول الى لجنة الاشراف المنصوص عليها في المادة (14) من هذا
النظام ويكون قراراها في الموضوع قطعياً.

المادة 19

اذا وجد بعد اقفال قبول الترشيح ان عدد المرشحين المقبولين لا يزيد على عدد الاعضاء المطلوبين لعضوية مجلس ادارة
الغرفة تعلن حينئذ لجنة الاشراف ان المرشحين قد اصبحوا اعضاء بالتزكية واذا نقص العدد المطلوب فعلى وزير الاقتصاد
الوطني تعيينه من يختارة من تجار الصنف الممتاز والاول والثاني والثالث لاتمام النصاب ويصبح المرشحون اعضاء بالتزكية
واذا زاد عدد المرشحين عن العددالمذكور لنصاب مجلس ادارة الغرفة يتحتم حينئذ على اللجنة خلال اسبوع من اتنهاء مدة
قبول الطلبات للترشيح ان تنظم الجدول النهائي باسماء المرشحين وجداول باسماء حق التصويت مرتبة حسب الدرجات والحروف
الهجائية ونشرها للاطلاع في مكان عام.

المادة 20

كل اعتراض على قوائم المرشحين او الناخبين يجب ان يقدم باستدعاء يدفع عنه رسم قدره (500 فلس) الى صندوق الغرفة خلال
ثلاثة ايام من الاعلان ويشترط ان يتضمن الاعتراض الاسباب بالتفصيل وقرار هذه اللجنة بأكثرية الاصوات يكون نهائياً.

المادة 21

قبل المباشره بالاقتراع السري تختم لجنة الاشراف صناديق الاقتراع بخاتم الغرفة الرسمي بالشمع الاحمر بعد التأكد من
خلوها بصورة علنية.

المادة 22

يتسلم الناخب رقعة الانتخاب بخاتم الغرفة الرسمي وموقعاً عليها من رئيس لجنة الاشراف مرقمة بالتسلسل بمقدار عدد الناخبين
ويدون عليها اسماء من يود انتخابه دون ان يكون مقيدا بانتخاب العدد المطلوب انتخابه من المرشحين المقبولين والمعلن
عن عددهم وذلك فيما اذا كان الناخب ممن يعرف القراءة والكتابة اما اذا كان من الاميين فيكلف احدا من لجنة الاشراف
بتدوين اسماء من يريد انتخابه سرا ثم يضع الرقعة في صندوق الاقتراع وكل ورقة غير مستكملة الشروط الواردة في هذه المادة
تعتبر لاغية وفي حالة زيادة عدد المسجلين في ورقة الانتخاب تهمل الارقام الزائدة عن العدد المطلوب وتؤشر لجنة الاشراف
على اسم الناخب في قائمة الناخبين عند تسليمه رقعه الانتخاب.

المادة 23

لايجوز لغير لجنة اشراف والموظف المسؤول في الغرفة والناخب دخول قاعة الانتخابات خشية التأثر على حرية الناخبين.

المادة 24

ينتخب اصحاب حق الانتخاب المنصوص عنهم في هذا النظام اعضاء مجلس الادارة من المرشحين وفق العدد الذي يحدده وزير الاقتصاد
الوطني حسب منطوق المادة الثانية من القانون وهؤلاء يؤلفون مجالس ادارة غرف التجارة.

المادة 25

عندما يعلن رئيس لجنة الاشراف انتهاء عملية الانتخاب تفتح الصناديق ويباشر بفرز الاصوات بصورة علنية الا اذا كان
الوقت غير مساعد فعندئذ تحفظ صناديق الانتخاب المهمورة والمختومة بالشمع الاحمر بخاتم الغرفة الرسمي الى اليوم التالي
اذا لم يكن ذلك اليوم يوم عطلة رسمية وان كان يوم عطلة فلليوم الذي يليه ويحفظ خاتم الغرفة المهمور الثاني مع احد
اعضاء لجنة الاشراف وبعد تنظيم ضبط بانتهاء عملية الاقتراع تذكر فيه اللجنة عدد الناخبين الذين اشتركوا بالتصويت وعدد
المتخلفين منهم ويذيل الضبط بتوقيع اعضاء لجنة الاشراف.

المادة 26

تفصل لجنة الاشراف بصورة نهائية في جميع المشائل المتعلقة بعملية الانتخاب عند فرز الاصوات وفي صحة رقاع الانتخاب
وعددها وتنظيم ضبط تضمنه عدد الاصوات التي نالها كل من المرشحين.

المادة 27

يفوز بعضوية مجلس ادارة الغرفة المرشحون الذين ينالون اكثر الاصوات بالتسلسل واذا حاز اثنان او اكثر من المرشحين الاخيرين
عددا متساوياً من الاصوات تقترع لجنة الاشراف عليهم ويفوز بالعضويه المرشح الذي يفوز بالقرعة

المادة 28

يبلغ الاعضاء الفائزون بفوزهم تحريرياً من قبل رئيس لجنة الاشراف.

المادة 29

تنظم قائمة باسماء المنتخبين الفائزين للدرجة الثانية وتحفظ بالغرفة بعد تصديقها من قبل لجنة الاشراف للرجوع اليها
عند الحاجة.

المادة 30

الباب الثاني
الفصل الاول
وظائف مجلس ادارة الغرفة
المادة 30
ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه في اول جلسة يعقدها بعد انتخابه رئيساً للمجلس ونائباً اول للرئيس ونائباً ثانياً
له ، واميناً للسر واميناً للصندوق ونائباً لكل منهما.

المادة 31

يقوم مقام الرئيس المتغيب نائبه الاول وفي حالة غيابهما نائبه الثاني كما يقوم مقام امين السر المتغيب وامين الصندوق
المتغيب نائب كل منهما.

المادة 32

أ- يدعو الرئيس الى عقد جلسات مجلس الادارة ويدير اعمالها وسيرها بانتظام ويوقع سائر ضبوط الجلسات واسناد المحاسبة
وينفذ مقررات مجلس الادارة ويمثل الغرفة امام ايه محكمة او مرجع رسمي او غير رسمي منفردا او بالاشتراك مع من يقرره
مجلس ادارة الغرفة.
ب- يمارس مجلس ادارة الغرفة الصلاحيات المخولة لغرف التجارة بموجب قانون الغرف التجارية والصناعية وغيره من القوانين
والانظمة المرعية والامور التالية:-
1- تزويد الحكومة بالمقترحات المتعلقة بالقوانيين واللوائح والضرائب والجمارك والنقل والمصارف والمسائل ذات الصلة
بتقدم النشاط التجاري.
2- تقديم الخدمات المقررة اللازمة للاعمال التجارية بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتجارة الحاصلات الزراعية وتصديق
الشهادات والمعاملات الصادرة عن المصانع المحلية في المناطق التي لايوجد فيها غرفة صناعية ولحين تأسيس غرفة صناعية
فيها.
3- اقامة المعارض والمؤتمرات وتأليف اللجان والشعب من اعضاء مجالس الادارة وغيرهم
4- تصديق وتقدير موازنات الغرفة.
5- امتلاك الاموال المنقولة التي تحتاجها الغرفة.

المادة 33

يشرف امين السر على تنظيم مكتب الخزنة.

المادة 34

يشرف أمين الصندوق على حسابات الغرفة ويوقع مع الرئيس على جميع المعاملات المالية.

المادة 35

أ- يجوز لمجلس ادارة الغرفة تعيين مدير ومستخدمين يعين لكل منهم صلاحياته وواجباته بقرار منه ويجوز للمحلس ان يعهد
للمدير او غيره من الموظفين ببعض واجباته.
ب- يضع مجلس الادارة ملاكاً للمستخدمين يعين فيه درجاتهم ورواتبهم وزياداتهم السنوية بحسب ميزانية كل غرفة وامكانياتها
المالية.
ج- يجري انهاء خدمات مدير الغرفة بقرار مسبب صادر عن ثلثي اعضاء ادارة الغرفة.

المادة 36

كل من الرئيس وامين السر وأمين الصندوق او من ينوب عنهم مسؤول امام مجلس الادارة عن حسن تنفيذ ماهو موكول اليه بحسب
اختصاصة.

المادة 37

الماد 37-
الفصل الثاني
اجتماعات مجلس الادارة
أ- يجتمع مجلس ادارة الغرفة مرة كل شهر على الاقل ولا يصبح اجتماعه خارج قاعة الغرفة الا في حالات اضطراريه.
ب- عندما يلتقي الرئيس طلبا خطياً موقعاً بما لايقل عن ثلث اعضاء مجلس الادارة عليه ان يدعو المجلس الى الاجتماع خلال
خمسىة ايام من تاريخ تلقية الطلب مع بيان الاسباب الموجبة.
ج- تبلغ رقاع الدعوة متضمنة جدول الاعمال قبل ثمان واربعين ساعة من موعد انعقاد الجلسة على الاقل.
د- تبلغ الدعوة للاجتماع الطارئ بالطريقة المناسبة وفي اي وقت قبل موعد انعقاده ولا يعتبر التغيب في هذه الحالة دون
عذر شرعي سببا لفقدان العضوية .

المادة 38

تعتبر جلسة مجلس ادارة الغرفة قانونية اذا حضرها نصف الاعضاء او اكثر وفي حالة عدم توفر النصاب تؤجل الجلسة لمدة
لا تزيد على سبعه ايام توجة الدعوة خلالها الى كافة الاعضاء وتعقد الجلسة في الموعد المحدد وتكون قانونية في هذه المرة
اذا حضرها ثلث الاعضاء على الاقل.

المادة 39

يفتتح الرئيس الجلسة وفي حالة غيابه نائبه الاول ، وفي حالة غيابهما نائبه الثاني ، او اكبر الاعضاء سنا في حالة غيابهم
ثم يدعى امين السر لتلاوة وقائع الجلسة السابقة وبعد المصادقة عليها يوقع الرئيس الجلسة والاعضاء الذين حضروا محضر
الجلسة وينتقل بعد ذلك الى بقية الاعمال.

المادة 40

المادة 40 –
يحصر البحث في المواضيع المدرجة على جدول الاعمال ولا يجوز بحث اي موضوعات اخرى الا اذا اقرها المجتمعون ويمنح الرئيس
للاعضاء حق الكلام حسب طلبهم المسجل ولا تجوز المناقشة الا في الموضوع المطروح للبحث.

المادة 41

المادة 41 –
تؤخذ مقررات مجلس ادارة الغرفة باكثرية الاصوات وعند تساويها يكون للرئيس صوت مرجح وعمد المجلس الى الاقتراع السري
اذا رأى بالاكثرية ان ذلك اضمن للمصلحة.

المادة 42

لا يجوز لاي عضو ان يشترك في التصويت في مواضيع يكون له فيها صلة او منفعة خاصة.

المادة 43

المادة 43 –
لايجوز التصويت بالنيابة في ابحاث مجلس ادارة الغرفة ولو كان ذلك بتفويض خطي بل يشترط حضور العضو الاصلي بالذات.

المادة 44

لرئيس الغرفة الحق بدعوة كافة الخبراء الفنيين او الاشخاص الذين تتوفر لديهم المعلومات المفيدة في اي موضوع مطروح
للبحث في اجتماعات مجلس ادارة الغرفة كما وله الحق بدعوة مندوبي الغرفة وممثليها امام ايه لجنة او هيئة ليدلوا بتقاريرهم
ومعلوماتهم امامها.

المادة 45

الباب الثالث
الفصل الاول
مالية الغرفة
تكون موارد الغرفة من رسوم التسجيل والاشتراك ورسوم الكفالات والشهادات وجميع المستندات التي تصدرها او تصدقها لقاء
رسوم معينه ورسوم التحكيم والتصديق على العرائض وجوزات السفر والتأشير على الدفاتر التجارية والتصديق على التواقيع
وشهادات التصديق وتسجل مقاولات الشركات وتصديق عقود الايجار والاستئجار الى غير ذلك من الرسوم التي يمكن ان تستوفي
بحسب الانظمة والمقرارات المتعلقة بها وكذلك من ربع ما تملكة من عقارات وما يدفع اليها من هبات وتبرعات وما تكسبه
من استثمار اموالها.

المادة 46

يعين مجلس ادارة الغرفة لجنة مؤلفة من اثنين من اعضائه مع المحاسب للاشراف على مالية الغرفة ومواردها وتنظيم حساباتها
وماليتها وعلى هذه اللجنة المالية ان تقدم في مطلع كل شهر موازنة شهرية تتضمن موارد الغرفة ومصاريفها مع الرصيد المنقول
الى حساب الشهر الجديد وصافي الشهر الجديد وصافي موجود الصندوق والمبالغ الموضوعة في المصارف.

المادة 47

يعين مجلس ادارة الغرفة مصرفا او اكثر لايداع اموال الغرفة فيها ولا يجوز سحب اي مبلغ من المال الا بتوقيع الرئيس
او نائبة عند غيابه مضافا اليه توقيع أمين الصندوق او مدير الغرفة عند غيابه ولا يجوز لامين الصندوق ان يبقى في صندوقه
مبلغا يزيد على خمسين دينارا لسد الحاجات المستعجلة الطارئة.

المادة 48

لا يجوز ان يصرف اي مبلغ من اموال الغرفة الا بقرار من مجلس ادارة الغرفة ويستثنى من ذلك المصاريف الطارئة على ان
لاتزيد على خمسة وعشرين دينارا تصرف بموافقة الرئيس أو نائبه أو من ينيبه.

المادة 49

ينظم المحاسب دفاتر حسابات الغرفة تنظيما يبين فيه الداخل والخارج ويظهرها بوضوح ويجب ان يقترن كل داخل او خارج بمستندات
نظامية تحمل ارقام متسلسة وتنطوي على التفصيلات اللازمة والوثائق المؤيدة لها ممهورة بخاتم الغرفة الرسمي وبتوقيع
الرئيس او من ينيبه.

المادة 50

أ – 1 – تستوفي غرفة تجارة عمان الرسوم بموجب التعريفة التالية ، على ان يكون التصنيف لست درجات حسب قرار مجلس ادارة
الغرفة ويجوز لكل تاجر الاعتراض على قرار تصنيفه الى وزير الصناعة والتجارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه القرار
، وتعتبر اجزاء السنة لغايات دفع الرسوم سنة كاملة.
رسوم التسجيل رسوم الاشتراك
بالدينار بالدينار
120 201 للعضو من الصنف الممتاز
60 099 للعضو من الصنف الاول
30 060 للعضو من الصنف الثاني
15 030 للعضو من الصنف الثالث
09 015 للعضو من الصنف الرابع
03 006 للعضو من الصنف الخامس
2 – تستوفي كل من غرفة تجارة اربد وغرفة تجارة الزرقاء نصف رسوم التعريفة المبينة في البند (1) من هذه الفقرة
3 – تستوفي الغرف التجارية الاخرى في المملكة ثلث رسوم التعريفة المبينة في البند (1) من هذه الفقرة
ب – تستوفى جميع غرف التجارة الرسوم التالية:-
دينار
1.00 رسم التصديق على كل توقيع.
1.00 رسم شهادة التصديق والتوصية وتسجيل مقاولات الشركات.
10,00 نقص رسم التحكيم عن كل حكم.
10.00 رسم التصديق على كل عريضة مهما كان عدد التواقيع عليها.
3.00 رسم التصديق على مضمون الكفالات.
1.00 رسم التصديق على كل عقد ايجار واستئجار.
1.00 رسم التأشير على كل تاريخ معين والتأشير على الدفاتر التجارية.
اما التصديق على المعاملات الخاصة بالاقراض الزراعي فتعفى من هذه الرسوم.
ج- يستوفى رسم قدره واحد بالالف من قيمة فواتير البضائع المصدرة عند التصديق على منشأ البضاعة على ان لا يزيد الرسم
على عشرين دينارا وان لا يقل عن دينار واحد من كل فاتورة.

المادة 51

عند اصدار رخص المهن من قبل الدوائر المالية او امانه العاصمة والمجالس البلدية والقروية يشترط على الطالب ابراز
شهادة تشير الى تسديد اشتراكه السنوي وتسجيله لدى الغرفة التجارية اذا كان يقوم في مدينه فيها غرفة تجارية.

المادة 52

ينظم مكتب الغرفة التجارية قائمة تتضمن اسماء والقاب ومحال التجار المتخلفين عن دفع اي رسم متحقق عليهم ثم يبعث به
مع مذكرة الى وزارة الاقتصاد الوطني التي تتولى مخابرة المراجع المختصة من اجل جباية هذه الرسوم مع غرامة قدرها (10%)
من قبل جباه المالية بموجب قانون الجباية وذلك بعد انذار المتخلفين عن الدفع لمدة عشرة ايام من تاريخ تبليغهم أو
تبليغ محال أقامتهم الانذارات وتخلفهم عن الدفع.

المادة 53

تدفع رسوم التسجيل حالما يقبل التاجر في الهيئة العامة للغرفة ولا يجوز التسجيل قبل دفع هذا الرسم.

المادة 54

تبتدئ السنة المالية لغرفة في مطلع كل عام اي في اول كانون الثاني من كل سنة.

المادة 55

لا يجوز رد الاموال التي تجبيها الغرفة الا في الحالات التي يتحقق فيها ان تلك الاموال استوفيت بطريقة غير اصولية
في هذه الحالة يجب عرض القضية على مجلس الادارة ليقرر ردها الى اصحابها وكذلك الحال عند رد الاموال التي جبيت بموجب
المادة (15) من هذا النظام.

المادة 56

يعين مجلس ادارة الغرفة مدققا قانونيا للحسابات وعلى المحاسب ان يطلع المدقق على دفاتر الغرفة والمستندات المتعلقة
بماليتها وفي جميع الاحوال تخضع مالية الغرفة لمراقبة الحكومة العامة ومفتيشها الماليين الذين يمكن ان توفدهم الحكومة
للقيام بالتفيتيش المالي تدقيق الحسابات والمعاملات.

المادة 57

عندما ينتدب مجلس اداره الغرفة عضواً او اكثر من اعضائه للقيام بمهمة تعود لصالح الغرفة عليه ان يضمن قراراه بمقدار
التعويضات التي سيصرفها لهم لقاء نفقات السفر وغيرها ويدون ذلك في محضر الجلسة.

المادة 58

جميع المبالغ المدفوعة لصندوق الغرفة المنحلة والمتحققة لها تصبح ملكا لاتحاد غرف التجارة الاردنية ولا يجوز لاي
كان استرداد شئ منها.

المادة 59

الفصل الثاني
استثمار اموال الغرفة
المادة 59- تخصص الغرفة من مواردها اذا كانت الموارد تساعد على ذلك مقداراً معينه من المبالغ ترصده في سبيل انشاء
عقارات واستثمارات مالية تستثمر لصالح الغرفة من مكاتب ومعارض وغيرها.

المادة 60

تجري الغرفة مناقصاتها ومزايداتها وفقا لنظام المناقصات والمزايدات المرعية الاجراء في الحكومة.

المادة 61

يسجل جميع ما تشتريه وما تبنيه الغرفة التجارية واراضيها وأية أموال منقولة او غير منقولة باسم الغرفة التجارية المشار
اليها ولا يجوز تسجيل الاموال المذكورة باسم شخص او اشخاص مهما تكن صفتهم.

المادة 62

يسجل ريع العقارات في حسابات الغرفة العامة كمورد من مواردها.

المادة 63

المادة 63 –
لا يجوز بيع أو رد أي عقار او بناء أو أموال غير منقولة باسم الغرفة الا بقرار من ثلثي اعضاء مجلس ادارة الغرفة على
الاقل.

المادة 64

الفصل الثالث
صندوق توفي الموظفين
المادة 64-ينشأ صندوق خاص لموظفي الغرفة يساهم فيه الموظفون بنسبة 5% من رواتبهم الشهرية كما تساهم فيه بنسبه 8% وتعتبر
مساهمة الغرفة هذه كجزء من التعويض المستحق للمستخدم بموجب قانون العمل على ان لا تقل المبال

المادة 65

أ- يجري العمل بصندوق التوفير هذا اعتبارا من تاريخ تعيين الموظف على ان لاتجاوز ذلك عن 1955/4/16 وعلى ان يسدد كل
من الموظفين والغرفة المبالغ المستحقة عليهم للصندوق عن المدة التي تسبق سريان هذا النظام.
ب- لا يستفيد من هذا الصندوق

المادة 66

المادة 66- اذا ترك الموظف عمله بناء على رغبته تدفع له جميع المبالغ المتحصلة له في صندوق التوفير الا في الحالات
التالية فيدفع له ما أقتطع من رواتبه فقط لحساب صندوق التوفير:-
أ- اذا ترك العمل بسبب ارتكابه جريمة جنائية او سلك مسلكاً خلق

المادة 67

الباب الرابع
لجان التحكيم
المادة 67-تقوم الغرفة بفض الخلافات بين التجار واصحاب المهن والصناعات ممن تكون اسماؤهم قد سجلت في الغرفة بتقديم
طلب خطي من الطرفين المتنازعين أو احدهما بشرط أن يوافق الطرف الاّخر على قبول تحكيم الغرفة بعد تقديمه

المادة 68

المادة 68- تعين الغرفة بعد استلام طلب التحكيم الموافق عليه من الطرفين المتنازعين في اي جلسة تعقدها لجنة مؤلفة من
ثلاثة من اعضائها او غيرهم تراعى فيهم الكفاءة والخبرة والامانه وعدم العلاقة بموضوع التحكيم بموجب قرار حسب الاصول
للنظر في القض

المادة 69

المادة 69 –
تباشر لجنة التحكيم عملها في مدة لا تتجاوز الاسبوع من تاريخ تبليغها التعيين بعد الحصول على صك التحكيم موقع من الطرفين
المتنازعين تراعى فيه نصوص قوانين التحكيم المرعية في البلاد.

المادة 70

المادة 70 –
تدون لجنة التحكيم اعمالها ووقائع جلساتها في محضر خاص وترفعه مع قراراها الى رئيس الغرفة الذي يصادق علية ويبلغه
الى الطرفين المتحكمين بعد تسجيله في سجل الغرفة الخاص.

المادة 71

المادة 71 –
تعيين الغرفة مقدار رسم التحكيم بموجب التعرفة وتحدد تعويضات لجنة التحكيم ونفقاتها وتستوفيها قبل مباشرة اللجنة بالعمل
على ان تدفع لاعضاء لجنة التحكيم بعد رفعها أوراق القضية الى رئيس الغرفة حسب الاصول.

المادة 72

تؤخذ قرارات لجنة التحكيم باكثرية الاصوات وينتهي عملها عند رفع قراراها مع اوراق القضية الى رئيس الغرفة.

المادة 73

عندما يحدث خلاف بين التجار والشركات والمؤسسات الاردنية وبين ما يقابلها من الشركات والتجار والمؤسسات الاجنبية
تؤلف لجنة تحكيم من ممثل عن الغرفة ومندوب تعينه الغرفة ومندوب من قبل وزارة الاقتصاد الوطني ومندوب عن القنصلية التي
ينتس

المادة 74

الباب الخامس
احكام عامة
يعتبر وزير الاقتصاد الوطني المرجع لغرف التجارة في جميع الامور.

المادة 75

تشترك كل غرفة بموافقة وزير الاقتصاد الوطني مع غيرها من الغرف في انشاء وادارة اي عمل من الاعمال التي تعود بالفائدة
على تجار المقاطعات الادارية التي تمثلها تلك الغرف.

المادة 76

للغرف ان تكون اتحاداً عاماً للعناية بالمصالح المشتركة بينها بموافقة وزير الاقتصاد الوطني ويشترط في ذلك اشتراك
جميع الغرف في عضوية الاتحاد ودفع نصيبها من موازنته وفقاً لنظامه.

المادة 77

تعتبر الغرف منحلة اعتباراً من التاريخ الذي تستلم فيه الغرفة الجديدة المنتخبة عملها.

المادة 78

جميع الموجودات على اختلاف انواعها والعائدة للغرفة المنحلة تصبح ملكا للغرفة الجديدة.

المادة 79

لا يستفيد من احكام هذا النظام كل تاجر لم يكن مشتركا في غرفة التجارة في المقاطعة الادارية التي ينتمي اليها.

المادة 80

التجار والمتعهدون الذين لا يبرزون شهادة من الغرفة التجارية بتسجيل اسماؤهم لا يقبلون بالمناقصات والمزايدات الاميرية.

المادة 81

يلغى نظام الغرف التجارية رقم (1) لسنة 1949 وتعديلاتها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق