نظام الغاء نظام صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية لسنة 1983 ) ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يلغى نظام صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية رقم (1) لسنة 1972 على ان تؤول جميع موجودات الصندوق
الى صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية المؤسس بمقتضى قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية رقم (1) لسنة 1972
ويستمر صندوق الشهداء في صرف منح الموفدين الذين سبق وان حصلوا عليها من صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة
الاردنية وذلك في حدود الاموال التي آلت اليه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق