نظام الغاء نظام صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (19) لسنة 1985

المادة 1

المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام لسنة 2001 ) ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يشكل وزير النقل لجنة لتصفية ( صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام ) من عدد لا يقل
عن خمسة اشخاص تضم في عضويتها اثنين من اعضاء لجنة ادارة الصندوق و مدقق حسابات قانوني و يسمى رئيسا لها وذلك لتصفية
الصندوق بحصر امواله وموجوداته وتوزيعها على المشتركين فيه كل بنسبة مساهمته فيه 0
ب- على اللجنة انجاز مهمتها وتقديم تقرير بذلك الى الوزير خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها.

المادة 3

بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (ب) من المادة (2) من هذا النظام يلغى ( نظام صندوق الادخار والتوفير لموظفي
ومستخدمي مؤسسة النقل العام رقم (20) لسنة 1980 ).

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق