نظام الغاء نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ-تشكل لجنة لتصفية الصندوق برئاسة وكيل الامانة وعضوية مدير دائرة الشؤون المالية ومدير الدائرة القانونية ومدير
دائرة شؤون الموظفين في الامانة.
ب- تتولى اللجنة حصر اموال الصندوق وتوزيعها على النحو التالي:-
1- دفع جميع المبالغ المستحقة للمشترك في الصندوق والمتأتية له من نسبة مساهمته ونسبة مساهمة الامانة فيه.
2- تحويل المبالغ الفائضة في الصندوق الى امانة عمان لادخالها ضمن موازنتها.
ج-يتوجب على اللجنة ان تقدم تقريرها النهائي الى المجلس عن اجراءات التصفية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها وللمجلس
تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.
المادة 3
بعد الانتهاء من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من الـــمادة (2) من هذا النظـــام يلغى ( نظام صندوق
الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين رقم (64) لسنة 1976 ) وتعديلاته.