نظام الغاء نظام رسوم الدخول الى المواقع السياحية

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الغاء نظام رسوم الدخول الى المواقع السياحية لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يلغى (نظام رسوم الدخول الى المواقع السياحية رقم (75) لسنة 1973).
1975/10/29

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق