نظام الغاء نظام رسوم التعداد عن المواشي التي وردت او ترد للأردن بقصد الرعي

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الغاء نظام رسوم التعداد عن المواشي التي وردت او ترد للاردن بقصد الرعي لسنة 1980) ويعمل به
اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يلغى (نظام رسوم التعداد عن المواشي التي وردت او ترد للاردن بقصد الرعي رقم 37 لسنة 1964).

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق