نظام الغاء نظام رخص السوق المؤقتة لغير الاردنيين / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام رخص السوق المؤقتة لغير الاردنيين لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
يلغى (نظام رخص السوق المؤقتة لغير الاردنيين) رقم (2) لسنة 1997.