نظام الغاء نظام رخص السوق المؤقتة لغير الاردنيين / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام رخص السوق المؤقتة لغير الاردنيين لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يلغى (نظام رخص السوق المؤقتة لغير الاردنيين) رقم (2) لسنة 1997.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق