نظام الغاء نظام ديوان الرقابة والتفتيش

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام ديوان الرقابة والتفتيش الاداري لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يلغى ( نظام ديوان الرقابـة والتفتيـش الاداري ) رقـم (55) لسنـة 1992 والتعديـلات التـي طرأت عليـه 0
على ان ينقل الموظفون والمستخدمون في الديوان عند نفاذ هذا النظام الى وزارة التنمية الادارية وفقا لاحكام نظام الخدمة
المدنية على ان تتولى الوزارة استكمال اجراءات نقلهم الى الوزارات والدوائر الاخرى حسب حاجتها ، كما وتنقل موجودات
الديوان الى الوزارة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق