نظام الغاء نظام بدل خدمات مؤسسة الموانيء

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام إلغاء نظام بدل خدمات مؤسسة الموانئ لسنة 2009 ) ويعمل به من 1/3 /2009 0

المادة 2

يلغى نظام بدل خدمات مؤسسة الموانئ رقم (20) لسنة 1987 وما طرأ عليه من تعديلات 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق