نظام الغاء نظام الهيئة التنسيقيةللتكافل الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يلغى نظام الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي رقم (67) لسنة 2006 0

المادة 3

ينقل موظفو الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي الى وزارة التنمية الاجتماعية وتوفق اوضاعهم وفقاً لاحكام نظام
الخدمة المدنية 0

المادة 4

تعتبر وزارة التنمية الاجتماعية الخلف القانوني والواقعي للهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق