نظام الغاء نظام الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني لسنة 2009 ) ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يلغى نظام الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني رقم (31) لسنة 1992 0

المادة 3

تؤول اموال الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني وما له من حقوق الى المؤسسة العامة للاسكان
والتطوير الحضري وتتحمل ما عليه من التزامات 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق