نظام الغاء نظام الدعم النقدي للتموين / صادر بمقتضى المادتين (114) و (120) من الدستور والمادة (22) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام الدعم النقدي للتموين لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .

المادة 2

يلغى ( نظام الدعم النقدي للتموين ) رقم (37) لسنة 1996 .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق