نظام الغاء نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية/صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الغاء نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

يلغي (نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية ) رقم (61) لسنة 1994 والتعديلات التي طرأت عليه كما تلغى الوزارة
نفسها.

المادة 3

ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون في وزارة التنمية الادارية باستثناء امين عام الوزارة الى معهد الادارة العامة
او الى أي دائرة اخرى وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق