نظام الغاء نظام التنظيم الاداري لوزارة الشباب والرياضة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام التنظيم الاداري لوزارة الشباب والرياضة لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
المادة 2
يلغى نظام التنظيم الاداري لوزارة الشباب والرياضة رقم (2) لسنة 2001 وما طرأ عليه من تعديل.