نظام الغاء نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين/صادر بمقتضى المادة (58) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الغاء التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ يشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يشكل مجلس نقابة الصحفيين لجنة تصفية لصندوق التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين من عدد لا يقل عن خمسة اشخاص على ان
يكون من بينهم احد اعضاء الهيئة العامة ومدقق الحسابات القانوني في النقابة وعلى اللجنة ان تقدم تقريرها النهائي الى
المجلس خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها وللمجلس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.
ب- تختص اللجنة المشكلة بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بحصر اموال الصندوق وموجوداته وبيان مقدار العائدات
التقاعدية المدفوعة فعلا واي التزامات مالية مترتبة على الصندوق وعائدات استثمار امواله والتنسيب لمجلس النقابة لاتخاذ
القرارات اللازمة بشأن الأمور التالية:-
1- اعادة العائدات التقاعدية المدفوعة الى مستحقيها.
2- تسديد أي التزامات مالية مترتبة على الصندوق.
3- توزيع ما تبقى من اموال الصندوق وعوائد استثماراته الى مستحقيها بنسبة العائدات التقاعدية المدفوعة.

المادة 3

بعد الانتهاء من الاجراءات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام يلغى ( نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين
) رقم (12) لسنة 1987.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق