نظام الغاء نظام التدريب العسكري واعمال التمريض والدفاع المدني/ صادر بالاستناد الى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الغاء نظام التدريب العسكري واعمال التمريض والدفاع المدني لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يلغى نظام التدريب العسكري واعمال التمريض والدفاع المدني رقم (23) لسنة 1970.