نظام الغاء نظام التدريب العسكري واعمال التمريض والدفاع المدني/ صادر بالاستناد الى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الغاء نظام التدريب العسكري واعمال التمريض والدفاع المدني لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يلغى نظام التدريب العسكري واعمال التمريض والدفاع المدني رقم (23) لسنة 1970.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق