نظام الغاء الاجهزة الحكومية في الضفة الغربية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الغاء الاجهزة الحكومية في الضفة الغربية لسنة 1988) ويعمل به من تاريخ 1988/8/16
المادة 2
أ – باستثناء ما نص عليه في الفقرة ب من هذه المادة تلغى جميع المديريات والاقسام والفروع والشعب في الضفة الغربية
التابعة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة او الملحقة بها0
ب – يستثنى من احكام هذا النظام المديريات والاقسام والفروع والشعب التابعة لكل من وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات
الاسلامية ودائرة قاضي القضاة في مدينة القدس وذلك على النحو الذي يحدده مجلس الوزراء لهذا الاستثناء بقرارات تصدر
عنه لهذه الغاية كلما دعت الضرورة الى ذلك -.
المادة 3
مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة 2 من هذا النظام تلغى جميع الوظائف الخاصة بالمديريات والاقسام
والفروع والشعب في الضفة الغربية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 2 من هذا النظام والمدرجة في الجدول الملحق
بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية او في اي جدول لتشكيلات الوظائف الخاص بأي دائرة او مؤسسة رسمية عامة وتطبق
على الموظفين الذين يشغلون هذه الوظائف احكام الاستيداع او التسريح المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة
1988 حسب مقتضى الحال