نظام العمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام العمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2014) ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ-يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
القانون:قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة.
الهيئة:هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة.
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة .
الرئيس:رئيس المجلس.
المنطقة:المنطقة التنموية والمنطقة الحرة.
العمل:كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر سواء كان بشكل دائم أو عرضي أو مؤقت أو موسمي.
العامل:كل شخص ذكرا كان أو انثى يؤدي عملا لقاء أجر ويكون تابعا للمؤسسة المسجلة وتحت إمرتها.
ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

المادة 3

أ-تسري أحكام هذا النظام على المؤسسات المسجلة لدى الهيئة والعاملين فيها.
ب-تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون العمل والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه فيما
يتعلق بإصدار تصاريح العمل للعاملين في المؤسسات العاملة في المنطقة وغير المسجلة لدى الهيئة ، وتصدر هذه
التصاريح عن الجهات المختصة بموجب تلك التشريعات.

المادة 4

أ- تعطى الأولوية في فرص العمل المتاحة لدى المؤسسات المسجلة للعمال الأردنيين.
ب-لمقاصد تطبيق أحكام هذا النظام ، تعتمد قائمة المهن المغلقة أمام العمال غير الأردنيين الصادرة عن وزارة
العمل ، وللمجلس بموجب قرارات يصدرها إضافة أي مهنة إلى تلك القائمة أو استثناء أي مهنة فيها بالتنسيق مع
وزارة العمل .

المادة 5

تحدد نسبة العمالة غير الأردنية إلى مجموع العاملين في المؤسسة المسجلة في أي نشاط اقتصادي بموجب
تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية تتضمن الأسس والمعايير المعتمدة لتعديل هذه النسبة.

المادة 6

أ- لا يجوز للعامل غير الأردني العمل لدى أي مؤسسة مسجلة إلا بعد الحصول على تصريح عمل من الهيئة .
ب-لا يجوز للعامل غير الأردني العمل لدى أي جهة غير الجهة المحددة في تصريح العمل أو ممارسة أي عمل
يختلف عن نوع العمل المحدد في التصريح إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

المادة 7

أ-يقدم طلب إصدار تصريح العمل للعامل غير الأردني إلى الهيئة من خلال المؤسسة المسجلة التي يعمل لديها
شريطة أن يكون حاملا لجواز سفر معتمد في المملكة وساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو لوثيقة سفر
معترف بها في المملكة وسارية المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
ب- يجوز للرئيس أو من يفوضه وفي حالات خاصة تستدعيها مصلحة العمل في المنطقة أن يتخذ ما يراه مناسبا
بشأن أي حالة لا تتوافر فيها الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 8

أ-لا يجوز إصدار تصريح العمل للعامل غير الأردني إلا بعد حصوله على الموافقات اللازمة للإقامة في المملكة
لغايات العمل وفقا لأحكام التشريعات ذات العلاقة .
ب- للهيئة أن تمنح موافقة مشروطة على إصدار تصريح العمل للعامل غير الأردني الذي استوفى شروط الحصول
على هذا التصريح باستثناء حصوله على إذن إقامة في المملكة ، ولا تخوله هذه الموافقة العمل إلا بعد حصوله
على تصريح العمل وفق احكام هذا النظام.

المادة 9

مع مراعاة أحكام المادتين (7) و(8) من هذا النظام ، يشترط لإصدار تصريح العمل للعامل غير الأردني توافر ما
يلي:-
أ-أن يكون التصريح المطلوب لغايات العمل في مؤسسة مسجلة وداخل حدود المنطقة.
ب-أن يكون العامل سالما من أي مرض يشكل خطرا على الصحة العامة.
ج-أن لا يكون قد سبق إلغاء تصريح العمل للعامل خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ تقديم الطلب
الجديد لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في الفقرات (د) و (هـ) و (و) من المادة (15) من هذا
النظام .

المادة 10

أ – تصدر الهيئة قرارها بشأن الطلب المقدم للحصول على تصريح العمل أو تجديده أو أي طلب آخر مرتبط
بتصريح العمل مستكملا للوثائق المطلوبة وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه خلال عشرة أيام
عمل من تاريخ تقديمه .
ب- للمؤسسة المسجلة الاعتراض لدى المجلس على قرار الهيئة برفض طلب إصدار تصريح العمل خلال خمسة
أيام عمل من تاريخ تبلغها به ، وعلى المجلس البت في هذا الاعتراض خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

المادة 11

تحدد الهيئة مدة سريان تصريح العمل مراعية في ذلك طلب المؤسسة المسجلة ما أمكن ، على أن لا تتجاوز مدة
سريان التصريح بأي حال من الأحوال مدة عقد العمل المبرم بين العامل والمؤسسة المسجلة أو سنة واحدة أيهما
أقل.

المادة 12

يجوز تجديد تصريح العمل عند انتهاء مدته بناء على طلب تقدمه المؤسسة المسجلة للهيئة على أن تتوافر
الشروط ذاتها المنصوص عليها في هذا النظام لإصدار تصريح العمل لأول مرة .

المادة 13

أ- تلتزم المؤسسة المسجلة ولغايات إصدار تصريح العمل للعامل غير الأردني الموافق عليه من الهيئة بتقديم
كفالة بنكية مقدارها (100) مائة دينار عن كل عامل تستقدمه المؤسسة أو تستخدمه.
ب- للرئيس مصادرة الكفالة أو أي جزء منها في حال إخلال المؤسسة المسجلة بأي من الالتزامات المنصوص
عليها في هذا النظام.
ج- على المؤسسة المسجلة في حال مصادرة الكفالة البنكية أو أي جزء منها تقديم كفالة جديدة أو رفع قيمة
الكفالة للمبلغ المطلوب منها، وللرئيس إلغاء تصاريح العمل لعمال هذه المؤسسة في حال امتنعت عن تقديم
هذه الكفالة.

المادة 14

تنتهي صلاحية تصريح العمل في أي من الحالات التالية:-
أ-انتهاء مدته دون تجديده.
ب-انتهاء خدمة العامل لدى المؤسسة المسجلة أو إنهاء خدمته لأي سبب من الأسباب.
ج-تصفية المؤسسة المسجلة التي يعمل لديها العامل أو إلغاء تسجيلها لدى الهيئة .

المادة 15

يلغى تصريح العمل الصادر وفق أحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية:-
أ-تغيير العامل مكان العمل المحدد في التصريح دون موافقة الهيئة.
ب-ممارسة العامل لأي عمل يختلف عن نوع العمل المحدد في التصريح دون موافقة الهيئة.
ج-انتهاء صلاحية إذن الإقامة الممنوح للعامل الذي يخوله الإقامة في المملكة لغايات العمل دون أن يتم
تجديده.
د-إدانة العامل من محكمة مختصة بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجناية أيا كان نوعها.
هـ- الحصول على التصريح بناء على بيانات أو وثائق غير صحيحة أو باستخدام وسائل احتيالية أو طرق غير
مشروعة.
و-إصابة العامل بمرض يشكل خطرا على الصحة العامة.

المادة 16

على المؤسسة المسجلة إعلام الهيئة في حال تحقق أي سبب من أسباب انتهاء صلاحية تصريح العمل أو إلغائه
المنصوص عليها في المادتين (14) و( 15) من هذا النظام وتسليم النسخة الأصلية من التصريح إلى الهيئة
وذلك خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل من تاريخ علم المؤسسة المسجلة بتحقق سبب الانتهاء أو الإلغاء .

المادة 17

للهيئة التنسيق مع المطور الرئيسي في المنطقة لتكليفه بمهمة استقبال الطلبات المتعلقة بإصدار تصاريح العمل
من المؤسسات المسجلة وتدقيقها والتحقق من استكمال الشروط والوثائق المطلوبة وتقديمها الى الهيئة.

المادة 18

أ- تسري في المنطقة أحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وذلك في كل ما لم
يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام أو في التعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك ما يلي:-
1-أسس إنشاء مراكز التدريب المهنية وشروط ترخيصها في المنطقة.
2-تنظيم ساعات العمل اليومية والأسبوعية في المنطقة.
3-الالتزامات المترتبة على المؤسسات المسجلة للحفاظ على صحة العاملين لديها وسلامتهم وحقوقهم العمالية.
4-رسوم تصاريح العمل أو تجديده لسنة كاملة أو أي جزء منها على أن تستوفى هذه الرسوم من الهيئة .
ب- لغايات تطبيق أحكام البنود (1)و(2)و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة تمارس الجهات المنصوص عليها
في تلك التشريعات المهام والصلاحيات المناطة بها ضمن المنطقة وذلك بالتنسيق مع الهيئة 0

المادة 19

أ- تبقى تصاريح العمل الممنوحة من الجهات المختصة للعاملين في المنطقة قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام
سارية المفعول إلى حين انتهاء مدتها.
ب-يتم التنسيق مع وزارة العمل لغايات تزويد الهيئة بتفاصيل تصاريح العمل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من
هذه المادة.
ج-على المؤسسات المسجلة توفيق أوضاع العاملين لديها وفقا لأحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز سنة
واحدة من تاريخ سريانه.

المادة 20

تباشر الهيئة ممارسة المهام والصلاحيات المحددة لها في هذا النظام والمتعلقة بتصاريح العمل بعد مرور ثلاثة
أشهر على سريان هذا النظام وإلى حين مرور هذه المدة يستمر وزير العمل أو من يفوضه في إصدار تصاريح
العمل وفقا للتشريعات ذات العلاقة وهذا النظام وذلك بالتنسيق مع الهيئة.

المادة 21

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-
أ-إجراءات إصدار تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين والنماذج المعتمدة لهذه الغاية والوثائق والبيانات
المطلوبة لذلك .
ب-تحديد مقدار البدل مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة وطريقة استيفائه .
ج-نماذج الكفالات البنكية التي تلتزم المؤسسات المسجلة بتقديمها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق