نظام العمل المرن

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام العمل المرن لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون

:

قانون العمل.

الوزير

:

وزير العمل.

العمل

المرن

:

كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن المحددة في هذا النظام.

صاحب العمل

:

كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم بأي صفة كانت شخصاً أو أكثر مقابل أجر.

العامل في عقد العمل المرن

:

كل شخص ذكرا كان أو أنثى يؤدي عملا لقاء أجر ويكون تابعا لصاحب العمل ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن المحددة في هذا النظام.

عقد العمل المرن

:

اتفاق كتابي يتعهد العامل في عقد العمل المرن بمقتضاه أن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إشرافه وإدارته مقابل أجر ويكون العقد محدد المدة أو غير محدد المدة أو لعمل معين أو غير معين وفقا لأشكال العمل المرن المحددة في هذا النظام.

الأجر

:

كل ما يستحقه العامل في عقد العمل المرن لقاء عمله نقدا او عيناً مضافاً اليه سائر الاستحقاقات الاخرى أيا كان نوعها اذا نص القانون او عقد العمل او النظام الداخلي او استقر التعامل على دفعها باستثناء الاجور المستحقة عن العمل الاضافي. 

المادة 3

تخضع لأحكام هذا النظام الفئات التالية:-

أ- العامل الذي امضى في الخدمة لدى صاحب العمل ثلاث سنوات متصلة.

ب- العامل الذي لديه مسؤوليات عائلية ويشمل المرأة الحامل أو العامل الذي يتولى رعاية طفل أو رعاية فرد من أفراد العائلة او رعاية كبار السن بسبب إعاقة أو مرض.

ج- العامل المنتظم بالدراسة الجامعية.

د-  العامل ذو الإعاقة.

المادة 4

يتخذ عقد العمل المرن أحد الأشكال التالية:-

أ-  العمل بعض الوقت:- يحق للعامل تخفيض ساعات العمل بعد موافقة صاحب العمل اذا كانت طبيعة العمل تسمح بذلك.

ب-  العمل ضمن ساعات مرنة:- يكون للعامل فيه الحق وبعد موافقة صاحب العمل في توزيع ساعات العمل المحددة يوميا وبشكل يتواءم مع احتياجات العامل على أن لا يقل مجموع عدد ساعات العمل التي يعملها بشكل يومي عن ساعات العمل المعتادة للعامل.

ج- أسبوع العمل المكثف:- ويكون للعامل فيه الحق وبعد موافقة صاحب العمل توزيع ساعات العمل الأسبوعية على عدد أيام تقل عن عدد أيام العمل المعتادة بالمنشأة على ان لا تتجاوز إحدى عشرة ساعة في اليوم.

د-  السنة المرنة:- يحق للعامل وبعد الاتفاق مع صاحب العمل توزيع أيام العمل السنوي على أشهر محددة من السنة على ان لا تتجاوز أحكام القانون.

هـ- العمل عن بعد:- يتم فيه انجاز العمل عن بعد وذلك بعد موافقة صاحب العمل ودون الحاجة لتواجد العامل في مكان العمل.

المادة 5

أ‌- للفئات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام طلب تحويل عقد العمل إلى عقد عمل مرن بما يتفق مع طبيعة العمل.

 

ب‌- لا يجوز لصاحب العمل أن يفرض على العامل تحويل صفة عقد العمل وتحت طائلة إبطال أي إجراء ممكن أن ينقص من حقوق العامل المنصوص عليها في القانون.

المادة 6

يحدد الأجر المستحق للعامل في عقد العمل المرن بما يتناسب مع مقدار الوقت أو العمل المؤدى خلال الشهر الواحد على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.

المادة 7

تحدد أحقية العامل في عقد العمل المرن للإجازات السنوية والمرضية وأي إجازات أخرى على أساس النسبة المئوية من ساعات العمل التي ينجزها.

المادة 8

يجوز للعامل الذي حول عقد عمله من عقد عمل إلى عقد عمل مرن العودة إلى نظام العمل غير المرن بناءً على طلب يقدمه لصاحب العمل وبموافقة الطرفين.

المادة 9

مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا النظام يتمتع العامل في عقد العمل المرن بكافة الحقوق التي يتمتع بها العامل بموجب عقد العمل ووفقا لما نص عليه القانون إذا لم ينص أي عقد أو نظام على حقوق أفضل.

المادة 10

يحدد صاحب العمل بموجب النظام الداخلي للمنشأة الإجراءات الخاصة بتحويل صفة عقد العمل إلى عقد عمل مرن.

المادة 11

تتولى اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المشكلة بموجب القانون المهام التالية :-

أ- دراسة التقارير المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا النظام ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للوزير .

ب- تشكيل لجنة فنية لمتابعة توصياتها.

المادة 12

يلتزم صاحب العمل في المؤسسات التي تتبع نظام العمل المرن بما يلي:-

أ- تعديل النظام الداخلي للمؤسسة بما يتفق وأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- تقديم تقارير دورية للجنة الثلاثية لشؤون العمل يبين فيها ما يلي:-

1- تاريخ بدء العمل بنظام العمل المرن.

2- أشكال العمل المرن المتبع لديه.

3- عدد العاملين الدائمين في المنشأة.

4- عدد العاملين الخاضعين لنظام العمل المرن.

5- الإجراءات المتبعة في تحويل عقد العمل الى عقد عمل مرن.

المادة 13

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ  أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق