نظام العمل الاضافي / صادر بموجب المادة (43) من قانون العمل الاردني رقم (21) لسنة 1960

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام العمل الاضافي لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يستثنى اصحاب الاعمال المذكورين في هذه المادة من احكام المواد (37 – 41) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960
وذلك في الحالات التالية ، وبشرط الحصول على اذن مسبق من مدير دائرة العمل:
أ- اصحاب الافران ، ومحلات الحلويات ، والمطاعم ، عند تشغيلهم عمالهم الفنيين ، ليتمكنوا من تلبية طلبات الزبائن في
الاعياد والولائم المعلن عنها ، والتي يتعذر تلبيتها خلال ساعات العمل العادية المنصوص عليها في القانون ، على ان
تذكر اسماء العمال الفنيين الذين يعهد اليهم بالعمل الاضافي.
ب- اصحاب السيارات الشاحنة والعاملة داخل المملكة او خارجها شريطة ان لا يزيد معدل ساعات العمل الاسبوعي عن 48 ساعة.
ج- اصحاب سيارات الاجرة التي تعمل داخل المملكة والخاصة بنقل السياح والحجاج شريطة ان لا يزيد معدل ساعات العمل الاسبوعي
عن 48 ساعة.
د- اصحاب محلات صناعة الاحذية الجلدية ، ومحلات خياطة الملابس ، وذلك بالنسبة لعمالهم الفنيين ومساعديهم خلال شهر
رمضان ولغاية عيد الاضحى.
هـ- شركات الكهرباء ومصالح المياه ( بشأن العمال الفنيين مع وجوب ذكر اسمائهم ) لتأمين حاجات الاهلين الضرورية.

المادة 3

المادة 3- تكون الاستثناءات المشمولة بهذا النظام ما يلي:-
أ- يخضع العمل الاضافي اليومي الى حد اقصاه ساعتين في اليوم او 12 ساعة اسبوعياً.
ب- تمتد فترات الاستراحة وساعات العمل حتى 12 ساعة في اليوم.
ج- تعطى العطلة الاسبوعية في غير اليوم المعين شريطةاشعار العامل عن يوم عطلته الاسبوعية قبل ثلاثة ايام من وقوعها
اذا امكن ذلك.

المادة 4

المادة 4- تكون اجرة العمل الاضافي خاضعة لاجرة اضافية لا تقل عن 25% من اجر ساعات العمل الاعتيادية.

المادة 5

المادة 5- لا يشمل هذا النظام العمال الذين تقل اعمارهم عن (16) سنة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق