نظام العلاوة للمعلم المنفرد/ صادر بموجب المادة (120) من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام العلاوة للمعلم المنفرد ) ويعمل به من تاريخ 1 /11 /1971.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة وزارة التربية والتعليم
الوزير وزير التربية والتعليم
الوكيل وكيل الوزارة

المادة 3

المادة 3- يمنح المعلم المنفرد الذي يعمل في مدرسة تابعة للوزارة علاوة شهرية اقصاها (5) دنانير خلال اشهر السنة الدراسية
الفعلية ويشترط في ذلك اقامة المعلم في القرية التي يدرس فيها.

المادة 4

المادة 4- يجري منح ومنع وايقاف وتحديد العلاوة المبينة في هذا النظام من وقت لآخر من قبل الوزير بناء على تنسيب الوكيل
في ضوء كفاءة وانتاج اي فرد ممن يشملهم هذا النظام.
1971/10/16

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق