نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين لسنة 1977) ويعمل به اعتبارا
من 1-1-1977.
المادة 2
المادة 2- تسري أحكام هذا النظام على:
أ- الموظفين المدنيين العاملين في خدمة الدولة ويتقاضون رواتبهم من خزينة الدولة.
ب- موظفي المؤسسات والسلطات الحكومية الاخرى الذين يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا النظام عليهم وبالنسب التي
يحددها.
المادة 3
المادة 3- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزير: الوزير فيما يختص بموظفي وزارته والدوائر التابعة لها ولغايات هذا النظام تشمل كلمة ( الوزير ):
أ- رئيس الوزراء فيما يختص بموظفي رئاسة الوزراء وموظفي امانة العاصمة.
ب- رئيس مجلس الاعيان ( وعند غيابه رئيس مجلس النواب ) فيما يختص بموظفي مجلس الامة.
ج- رئيس اية دائرة يمارس بموجب قوانين او انظمة خاصة صلاحيات الوزير فيما يتعلق بموظفي تلك الدائرة.
وكيل الوزارة: وكيل اية وزارة ولغايات هذا النظام تشمل عبارة ( وكيل وزارة ):
السكرتير العام لرئاسة الوزراء وامين عام مجلس الامة ومدير الشرعية ووكيل او مدير او امين عام اية دائرة مستقلة
واي موظف يقوم مقام اي منهم في حالة غيابه.
اللجنة: لجنة العلاوات المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
نظام الخدمة المدنية: نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 وتعديلاته واي تشريع آخر يحل محله وتشمل هذه العبارة
الانظمة الخاصة بالموظفين في المؤسسات والسلطات والهيئات الحكومية المعمول بها.
شهادة الدكتوراة: الدرجة العلمية التي تمنح من جامعة معترف بها لمن يقدم رسالة في العلوم او الاداب بعد النجاح
في المنهاج المقرر للدراسات العليا شرط ان لا تقل المدة المحددة للحصول على تلك الشهادة عن ثلاث سنوات وان يكون
حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى.
الشهادة الجامعية: الدرجة العلمية التي لا تقل مدة الدراسة.
الثانية ( الماجستير ): للحصول عليها عن سنة على الاقل بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى.
الشهادة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) او الليسانس: الدرجة العلمية التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن
ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة في خدمة الدولة ويتقاضى راتبه من الخزينة بما في ذلك
ضريبة المعارف والأمانات.
الراتب الاساسي: الراتب الذي يتقاضاه الموظف المصنف اوالراتب الاساسي الذي يستحقه الموظف غير المصنف او الموظف
بعقد فيما لو عين بوظيفة مصنفة وفق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به او اي تشريعات خاصة ، واما الموظف
غير المصنف او بعقد الذي لا يجوز تصنيفه فيحدد راتبه الاساسي لغايات هذا النظام من قبل اللجنة المختصة بتعيين
الموظفين بموجب نظام الخدمة المدنية المعمول به او بموجب انظمة خاصة على ان تستأنس اللجنة في الحالة الاخيرة
بالاسس التي تعتمدها.
المادة 4
المادة 4- يمنح الموظف من الفئات التالية الذي يعمل في حقل اختصاصه والمرخص دائميا علاوة فنية من الراتب الاساسي
حدها الاعلى على النحو التالي على ان يستثنى القضاة من شرط الترخيص الدائمي:-
أ- الاطباء البشريون 100%
ب- المهندسون 100%
ج- اطباء الاسنان 70 %
د- الصيادلة 70 %
هـ- اطباء البيطرة 70 %
و- القضاة النظاميون و الشرعيون 70 %
ز- المهندسون الزراعيون 70 %
ح- الممرضات القانونيات 70%
ط- القابلات القانونيات 60%
ى – القضاة النظاميون تحت التدريب 40 %
المادة 5
المادة 5- باستثناء القضاة النظاميين تحت التدريب يمنح الموظفون المذكورون في المادة (4) من هذا النظام علاوة اختصاص
بالاضافة الى العلاوة الفنية الواردة في تلك المادة حسب الترتيب التالي على ان يقسم الموظفون لاغراض هذه المادة
الى ست فئات:-
أ- علاوة الفئة الاولى 180 ديناراً في الشهر
ب- علاوة الفئة الثانية 150 = = =
ج- علاوة الفئة الثالثة 120 = = =
د- علاوة الفئة الرابعة 90 = = =
هـ- علاوة الفئة الخامسة 60 = = =
و- علاوة الفئة السادسة 30 = = =
المادة 6
المادة 6- تمنح علاوات الاختصاص للاطباء البشريين وفق الشروط التالية:
أ- الفئة السادسة:
1- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة ، او
2- اذا كان الطبيب قد امضى مدة لاتقل عن ثلاث سنوات في ممارسة المهنة.
ب- الفئة الخامسة:
1- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدبلوم ، او
2- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنتين دراسيتين ، او
3- اذا كان الطبيب قد امضى مدة لاتقل عن ثماني سنوات في ممارسة المهنة.
ج- الفئة الرابعة:
1- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لاتقل عن ست سنوات
في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدبلوم.
2- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنتين دراسيتين وامضى مدة لاتقل عن ثلاث سنوات
في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدبلوم، او
3- اذا كان الطبيب حاصلا على شهادة الزمالة او العضوية من احدى الكليات البريطانية او شهادة البورد الامريكي
او ما يعادلهما.
د- الفئة الثالثة:
1- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة او امضى مدة لا تقل عن تسع سنوات
في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدبلوم. او
2- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنتين دراسيتين وامضى مدة لا تقل عن ست سنوات
في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدبلوم. او
3- اذا كان الطبيب حاصلا على شهادة الزمالة او العضوية من احدى الكليات الملكية البريطانية او شهادة البورد
الامريكي او ما يعادلهما وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الشهادة المذكورة.
هـ- الفئة الثانية:
1- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنتين دراسيتين وامضى مدة لا تقل عن تسع سنوات في
ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدبلوم.
2- اذا كان الطبيب حاصلا على شهادة الزمالة او العضوية من احدى الكليات الملكية البريطانية او البورد الامريكي
او ما يعادلهما وامضى مدة لا تقل عن ست سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على تلك الشهادة.
و- الفئة الاولى:
1- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنتين دراسيتين وامضى مدة لاتقل عن (12) سنة في
ممارسة اختصاصه بعد حصوله على الدبلوم.
2- اذا كان الطبيب حاصلا على شهادة الزمالة او العضوية من احدى الكليات الملكية البريطانية او البورد الامريكي
او ما يعادلهما وامضى مدة لاتقل عن تسع سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الشهادة المذكورة.
المادة 7
المادة 7- تمنح علاوات الاختصاص للمهندسين وفق الشروط التالية:
أ- الفئة السادسة:
1- اذا كان المهندس حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة ، او
2- اذا كان المهندس قد مارس المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات منذ تخرجه.
ب- الفئة الخامسة:
1- اذا كان المهندس حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه ،او
2- اذا كان المهندس حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
في ممارسة اختصاصه، او
3- اذا كان المهندس قد مارس المهنة مدة لا تقل عن ست سنوات منذ تخرجه.
ج- الفئة الرابعة:
1- اذا كان المهندس حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه، او
2- اذا كان المهندس حاصلا على الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة اختصاصه، او
3- اذا كان المهندس حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لا تقل عن ست سنوات
في ممارسة اختصاصه ، او
4- اذا كان المهندس قد مارس المهنة مدة لا تقل عن تسع سنوات منذ تخرجه.
د- الفئة الثالثة:
1- اذا كان المهندس حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة اختصاصه
بعد الحصول على الدكتوراة،او
2- اذا كان المهندس حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لاتقل عن ست سنوات في ممارسة اختصاصه
بعد الحصول على الماجستير،او
3- اذاكان المهندس حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى في ممارسة اختصاصه مدة لاتقل
عن تسع سنوات بعد الحصول على الدبلوم ، او
4- اذا كان المهندس قد مارس المهنة مدة لاتقل عن (12) سنة منذ تخرجه.
هـ – الفئة الثانية:
1- اذا كان المهندس حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ست سنوات في ممارسة اختصاصه
بعد الحصول على الدكتوراة ، او
2- اذا كان المهندس حاصلا علىشهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن تسع سنوات في ممارسة اختصاصه
بعد الحصول على الماجستير، او
3- اذا كان المهندس حاصلا على دبلوم تخصص لاتقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى في ممارسة اختصاصه مدة
لا تقل عن (12) سنة بعد الحصول على الدبلوم، او
4- اذا كان المهندس قد مارس المهنة مدة لا تقل عن (15) سنة منذ تخرجه.
و- الفئة الاولى:
1- اذا كان المهندس حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن تسع سنوات في ممارسة اختصاصه
بعد الحصول على الدكتوراة، او
2- اذا كان المهندس حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن (12) سنة في ممارسة
اختصاصه.
3- اذا كان المهندس حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى في ممارسة اختصاصه مدة
لا تقل عن (15) سنة.
4- اذا كان المهندس قد مارس المهنة مدة لا تقل عن (20) سنة منذ تخرجه.
المادة 8
المادة 8- تمنح علاوات الاختصاص للصيادلة واطباء الاسنان واطباء البيطرة وفق الشروط التالية:-
أ- الفئة السادسة:
1- اذا كان الموظف حاصلا على شهادة دبلوم تخصص او ماجستير في حقل اختصاصه.
2- اذا كان الموظف قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ب- الفئة الخامسة:
1- اذاكان الموظف حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه او الزمالة ، او
2- اذا كان الموظف حاصلا على شهادة دبلوم تخصص مدة دراسته سنة دراسية واحدة او ماجستير في حقل اختصاصه وامضى
مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدبلوم او الماجستير.
ج- الفئة الرابعة:
1- اذا كان الموظف حاصلا على شهادة الدكتوراة او الزمالة في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة
اختصاصه بعد الحصول على الدكتوراة او الزمالة أو:
2- اذا كان الموظف حاصلا على شهادة دبلوم تخصص او ماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ست سنوات في ممارسة
اختصاصه بعد الحصول على الدبوم او الماجستير.
د- الفئة الثالثة:
1- اذا كان الموظف حاصلا على شهادة الدكتوراة او الزمالة في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ست سنوات في ممارسة
المهنة بعد الحصول على الدكتوراة او الزمالة.
2- اذا كان الموظف حاصلا على شهادة دبلوم تخصص او ماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن تسع سنوات في ممارسة
اختصاصه بعد الحصول على الدبلوم او الماجستير.
المادة 9
المادة 9- تمنح علاوات اختصاص للقضاة النظاميين والشرعيين باستثناء القضاة تحت التدريب وفق الشروط التالية:
أ- الفئة السادسة:
1- اذا كان القاضي حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن سنة في القضاء او ممارسة المحاماة
او في كليهما معا بعد الحصول على الماجستير او:
2- اذا كان القاضي حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا بعد الحصول الدبلوم ، أو:
3- اذا كان القاضي قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا.
ب- الفئة الخامسة:
1- اذا كان القاضي حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه،او
2- اذاكان القاضي حاصلا على الماجستير في حقل اختصاصه وامضى في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا
مدة لاتقل عن ست سنوات بعد الحصول على الماجستير ، او
3- اذا كان القاضي حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لا تقل عن ثماني سنوات
في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا بعد الحصول على الدبلوم ، او
4- اذا كان القاضي قد امضى مدة لا تقل عن (10) سنوات في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا
ج- الفئة الرابعة:
1- اذا كان القاضي حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في القضاء او ممارسة
المحاماة او في كليهما معا بعد الحصول على الدكتوراة او
2- اذاكان القاضي حاصلا على الماجستير في حقل اختصاصه وامضى في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معامدة لا
تقل عن (11) سنة بعد الحصول على الماجستير ، او
3- اذا كان القاضي حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لا تقل عن (13) سنة في
القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا بعد الحصول على الدبلوم ،او
4- اذاكان القاضي قد امضى مدة لا تقل عن (15) سنة في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا.
د- الفئة الثالثة:
1- اذا كان القاضي حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه وامضى مدة لاتقل عن (10) سنوات في القضاء او ممارسة
المحاماة او في كليهما معا بعد الحصول على الدكتوراة ، او
2- اذا كان القاضي حاصلا على الماجستير في حقل اختصاصه وامضى في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا مدة
لاتقل عن (16) سنة بعد الحصول على الماجستير ،او
3- اذا كان القاضي حاصلا على دبلوم تخصص لاتقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لاتقل عن (18) سنة
في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا بعد الحصول على الدبلوم، أو
4- اذا كان القاضي قد امضى مدة لاتقل عن عشرين سنة في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا.
هـ – الفئة الثانية:
اذا اشغل القاضي وظيفة رئيس النيابات العامة او عضو محكمة التمييز او رئيس محكمة الاستئناف او رئيس ديوان التشريع
في رئاسة الوزراء.
و- الفئة الاولى:
اذا اشغل القاضي وظيفة رئيس محكمة التمييز على ان لا يتقاضى من العلاوة الفنية الا نصفها فقط.
المادة 10
المادة 10- تمنح علاوة اختصاص للمهندسين الزراعيين وفق الشروط التالية:
أ- الفئة السادسة:
1- اذا كان المهندس الزراعي حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه، او
2- اذا كان المهندس الزراعي حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى في ممارسة اختصاصه مدة لاتقل عن
ثلاث سنوات بعد الحصول على الماجستير ،او
3- اذا كان المهندس الزراعي حاصلا على دبلوم لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى في ممارسة اختصاصه
مدة لاتقل عن ست سنوات بعد الحصول على الدبلوم، او
4- اذا كان المهندس الزراعي قد مارس المهنة في حقل اختصاصه مدة لا تقل عن عشر سنوات.
ب- الفئة الخامسة:
1- اذا كان المهندس الزراعي حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة
اختصاصه بعد الحصول على الدكتوراة ، او
2- اذا كان المهندس الزراعي حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى في ممارسة اختصاصه مدة لاتقل عن ست سنوات
بعد الحصول علىالماجستير ،او
3- اذا كان المهندس الزراعي حاصلا على دبلوم لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى في ممارسة اختصاصها
مدة لاتقل عن تسع سنوات بعد الحصول على الدبلوم.
ج- الفئة الرابعة:
1- اذاكان المهندس الزراعي حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ست سنوات في ممارسة
اختصاصه بعد الحصول على الدكتوراة ، او
2- اذا كان المهندس الزراعي حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى في ممارسة اختصاصه مدة لاتقل
عن تسع سنوات بعد الحصول على الماجستير ، او
3- اذاكان المهندس الزراعي حاصل على دبلوم لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى في ممارسة اختصاصه مدة
لاتقل عن اثنى عشرة سنة بعد الحصول على الدبلوم.
د- الفئة الثالثة:
1- اذا كان المهندس الزراعي حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن تسع سنوات في ممارسة
اختصاصه بعد الحصول على الدكتوراة ،او
2- اذا كان المهندس الزراعي حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى في ممارسة اختصاصه مدة لاتقل
عن اثنى عشرة سنة بعد الحصول على الماجستير ، او
3- اذا كان المهندس الزراعي حاصلا على دبلوم لاتقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى في ممارسة اختصاصه مدة
لاتقل عن خمس عشرة سنة بعد الحصول علىالدبلوم.
المادة 11
المادة 11- تمنح علاوات اختصاص للممرضات القانونيات وفق الشروط التالية:-
أ- الفئة السادسة:
1- اذا كانت الممرضة حاصلة على شهادة الماجستير في حقل اختصاصها ، او
2- اذا كانت الممرضة حاصلة على شهادة تخصص او شهادة قبالة لا تقل مدة دراستها عن سنة دراسية واحدة وامضت
مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة تخصصها بعد الحصول على شهادة التخصص او القبالة ، او
3- اذا كانت الممرضة قد امضت مدة لاتقل عن (10) سنوات في ممارسة التمريض.
ب- الفئة الخامسة:
1- اذا كانت الممرضة حاصلة على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصها ،او
2- اذا كانت الممرضة حاصلة على شهادة الماجستير في حقل اختصاصها وامضت مدة لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة اختصاصها
بعد الحصول على الماجستير ، او
3- اذا كانت الممرضة حاصلة على شهادة تخصص او شهادة قبالة لاتقل مدة دراستها عن سنة دراسية واحدة وامضت مدة
لاتقل عن ثماني سنوات في ممارسة تخصصها بعد الحصول على شهادة التخصص ، او القبالة.
المادة 12
المادة 12- تمنح علاوات اختصاص للقابلات القانونيات وفق الشروط التالية:
ج- الفئة السادسة:
اذا كانت القابلة قد امضت مدة لاتقل عن (10) سنوات في ممارسة القبالة.
المادة 13
المادة 13- اذا كان الموظف حاصلا على شهادة تؤهله لعلاوة احدى الفئات ولا تنطبق عليه مدة الخدمة فيمنح العلاوة
الادنى مباشرة لحين توفر مدة الخدمة المطلوبة.
المادة 14
المادة 14- أ- تشكل لجنة العلاوات علىالوجه التالي:-
1- رئيس ديوان الموظفين رئيساً
2- وكيل ديوان الموظفين عضواً
3- وكيل الوزارة المختص عضواً
4- مندوب عن وزارة التربية والتعليم عضواً
5- مندوب عن النقابة المختصة عضواً
ب- تكون مهمة اللجنة ما يلي:-
1- معادلة الشهادات لغايات تطبيق احكام هذا النظام
2- البت في اي خلاف يطرأ عن تنفيذ احكام هذا النظام ويكون قرارها قطعيا غير قابل للطعن امام اية جهة ادارية
او قضائية.
ج- يقوم المجلس القضائي المختص بمهمة لجنة العلاوات فيما يختص بالقضاة النظاميين والشرعيين.
د- يتألف النصاب القانوني للجنة بحضور اربعة من اعضائها وتتخذ القرارات فيها بأغلبية آراء الحاضرين.
المادة 15
المادة 15- أ- يجري تحديد نسبة العلاوة الفنية وانقاصها او زيادتها او ايقافها بقرار من الوزير بناء على تنسيب
وكيل الوزارة في ضوء كفاءة الموظف وانتاجيته.
ب- يجري تحديد فئة علاوة الاختصاص بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة برئاسة الوكيل وعضوية اثنين من كبار
موظفي الوزارة يعينهما الوزير.
ج- للوزير بتنسيب من الوكيل حجب العلاوة الفنية كليا او جزئيا اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات
والقرارات او اقدم على تصرف يخل بالمسؤوليات والواجبات المنوطة به او يعرقلها.
د- يتولى المجلس القضائي المختص الصلاحيات الواردة في الفقرتين (أ،ب) فيما يختص بالقضاة النظاميين والشرعيين.
المادة 16
المادة 16- تحجب العلاوة الفنية وعلاوة الاختصاص كليا اذا كان مكان عمل الموظف خارج المملكة.
المادة 17
المادة 17- اذا كان الموظف يتقاضى علاوة اختصاص بموجب اي نظام كان معمولا به قبل نفاذ احكام هذا النظام وكانت تلك
العلاوة اكثر من علاوة الاختصاص التي يستحقها بموجب هذا النظام فيستمر بتقاضي تلك العلاوة الاكثر وتعتبر وكانها
مقررة بمقتضى هذا النظام ، ما دام يمارس العمل الذي كان يتقاضى العلاوة الاكثر من اجله.
المادة 18
المادة 18- اذا قام الموظف باي عمل اضافي خارج نطاق وظيفته الرسمية مقابل اجور او مكافآت دون الحصول على تصريح بذلك
من مجلس الوزراء فتسترد منه جميع العلاوات التي كان قد تقاضاها بموجب احكام هذا النظام خلال مدة تلك المخالفة
على ان لا تقل عن علاوات شهر واحد وبالاضافة لذلك يكون عرضة للاجراءات التأديبية والعقوبات المسلكية المنصوص
عليها في انظمة الخدمة المدنية والموظفين المعمول بها.
المادة 19
المادة 19- لا يجوز الجمع بين العلاوتين ( الفنية والاختصاص ) واية علاوات اخرى باستثناء:-
أ- العلاوة العائلية.
ب- العلاوة الشخصية.
ج- علاوة الميدان.
د- اية علاوة معتبرة جزءا من الراتب الاساس.
المادة 20
المادة 20- أ- يمنح مدير الصحة ومدير المديرية في وزارة الصحة علاوة ادارة مقدارها (60) دينارا شهريا.
ب- لا يجوز الجمع بين علاوة الاختصاص وعلاوة الادارة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان
يتقاضى الموظف العلاوة الاعلى.
المادة 21
المادة 21- أ- يجوز صرف علاوة عمل اضافي لاتزيد نسبتها على (35 %) من مجموع الراتب والعلاوات المستحقة بموجب
هذا النظام لاي موظف يكلف بعمل اضافي منتظم خارج اوقات الدوام الرسمي ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية بما
في ذلك العمل في دراسة وتنفيذ المشاريع الانمائية.
ب- تصرف علاوة العمل الاضافي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتحدد نسبتها بقرار من رئيس الوزراء
بناء على تنسيب من الوزير المختص
المادة 22
المادة 22- اذا كان اي موظف من الفئات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام لا يتقاضى علاوة اختصاص بموجبه،
فيمنح علاوة اضافية مقدارها (20%) من الراتب الاساسي الى ان يستفيد من علاوة الاختصاص.
المادة 23
المادة 23- يلغى اي نص في اي تشريع آخر وذلك الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.
1976/12/19