نظام العلاوة الفنية لمهندسي امانة العاصمة والبلديات ودائرة هندسة البلديات صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (43) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم (نظام العلاوة الفنية لمهندسي امانة العاصمة والبلديات ودائرة هندسة البلديات لسنة 1957)
ويعمل به من تاريخ 1955/10/1.

المادة 2

تعني عبارة (مهندس بلدية) في هذه التعليمات كل شخص يحمل لقب مهندس وفقاً لاحكام المادة الثالثة من قانون مزاولة مهنة
الهندسة رقم (59) لسنة 1953 في اي من فروع مهنة الهندسة التالية:-
أ-الهندسة المدنية.
ب- الهندسة المعمارية.
ج- الهندسة الميكانيكية.
د- الهندسة الكهربائية.
يستثنى من ذلك المهندسون الذين يشتغلون بموجب عقد براتب مقطوع او بالمياومة او بوظائف غير فنية

المادة 3

تصرف العلاوة الفنية لمهندسي البلديات على الوجه التالي:-
أ-في حالة ممارسة المهندس اعمالا هندسية خصوصية يعطى له خمسة عشر دينارا في الشهر.
ب- فيما عدا ذلك يعطى له خمسة وعشرون دينار في الشهر.

المادة 4

تدفع العلاوة الفنية لمهندسي البلديات من المخصصات المرصودة لهذا الغرض في موازناتها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق