نظام العلاوة الفنية للمهندسين

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام العلاوة الفنية للمهندسين لسنه 1962) ويعمل له من تاريخ 1962/6/1.

المادة 2

تعني كلمة (مهندس) المهندس المعين في وظيفة مصنفة في أيه دائرة حكومية او في البلديات ويحمل شهادة في الهندسة لاتقل
دراستها الجامعية عن اربع سنوات ويحمل لقب مهندس وفقاً لاحكام قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم (18) لسنه 1958
في اي من فروع الهندسة التالية: –
الهندسة المدنية الهندسية المعمارية.
الهندسة الميكانيكية الهندسة الكهربائية.
الهندسة الكيماوية هندسة المناجم والتعدين.

المادة 3

تصرف العلاوة الفنية للمهندسين على الوجة التالي:-
أ- 25 ديناراً في الشهر للمهندس المصنف بالدرجة الخامسة فما دونها.
ب- 35 ديناراً في الشهر للمهندس المصنف بالدرجتين الرابعة والثالثة.
ج- 45 ديناراً في الشهر للمهندس المصنف بالدرجة الثانية فما فوق.
د- لا يجوز أن يمارس المهندس ايه اعمال خاصة.
هـ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص ان يقرر حرمان المهندس من العلاوة الفنية او أي جزء منها وللمدة التي
يراها مناسبة اذا ثبت له ان المهندس قد قصر بواجبه او سبب تأخير ما اسند اليه من أعمال.

المادة 4

لا يسري هذا النظام على المهندسين المعنيين برواتب شهرية مقطوعة او بأجور يومية او في وظائف غير فنية.

المادة 5

تلغى كافة التعليمات المتعلقة بصرف العلاوة الفنية لمهندسي الحكومة وأية تعليمات أو أنظمة أخرى تتعارض مع احكام هذا
النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق