نظام العلاوة الفنية للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام العلاوات الفنية للمهندسين الزراعيين لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ 1966/6/1 .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :-
تعني كلمة (رئيس الدائرة) الوزير المختص ورئيس المؤسسة او السلطة المختصة .
تعني كلمة (مهندس زراعي) المهندس الزراعي المعين في اية وظيفة مصنفة في اية وزارة او دائرة او مؤسسة او سلطة حكومية
يزاول خلالها مهنة الهندسة الزراعية والحاصل على ترخيص بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية بموجب قانون نقابة المهندسين
الزراعيين رقم (10) لسنة 1966.

المادة 3

يمنح المهندس الزراعي علاوة فنية قدرها 70% من راتبه الاساسي على ان يجري تحديد هذه النسبة من وقت لآخر من قبل رئيس
الدائرة في ضوء كفاءة المهندس الزراعي وانتاجه .

المادة 4

أ- لا يمنح المهندس الزراعي العلاوة الفنية اذا سمح له بتعاطي اعمال الهندسة الزراعية في غير ممتلكاته الخصوصية
.
ب- اذا مارس المهندس الزراعي الاعمال الهندسية الزراعية في غير ممتلكاته الخصوصية بدون موافقة الجهات المختصة تسترد
منه جميع العلاوات التي كان قد استوفاها خلال ممارسته لتلك الاعمال على ان لا تقل عن علاوات الشهر الواحد ويكون عرضة
للاجراءات التأديبية المنصوص عليها في الانظمة المعمول بها .

المادة 5

يسري هذا النظام على المهندسين الزراعيين المعينين برواتب شهرية مقطوعة او بعقود او بالاجور اليومية على اساس مقدار
الراتب الاساسي فيما لو صنفوا ، شريطة ان تسمح بذلك المخصصات المرصودة لهذه الغاية ، ويحدد الراتب الاساسي بعد تزويد
رئيس ديوان الموظفين بالاوراق الثبوتية التي تثبت المؤهلات والخبرة والاستئناس برأيه وفي حالة وقوع خلاف حول تحديد
الراتب يحال الامر الى رئيس الوزراء مع بيان اسباب الخلاف .

المادة 6

تحجب الاجور المنصوص عليها في نظام اجور الاعمال الاضافية لموظفي الدولة رقم 78 لسنة 1965 عن اي مهندس زراعي تشمله
احكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق