نظام العلاوة الفنية لاطباء الحكومة البيطريين / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور

المادة 1

المادة 1:
يسمى هذا النظام (نظام العلاوة الفنية لاطباء الحكومة البيطريين لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ 1966/4/1.

المادة 2

المادة 2:
تعني عبارة(طبيب بيطري حكومي) في هذا النظام – ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك – كل شخص يحمل شهادة جامعية في الطب والجراحة البيطرية لا تقل مدة دراستها الجامعية عن اربع سنوات او كل من كانت شهادته من مدرسة او كلية تعادل في دراستها الدراسة الجامعية بشرط ان لا تقل مدتها عن أربع سنوات.
كما تعني مدير البيطرة او مساعده او رئيس اطباء لواء او طبيب بيطري في مختلف دوائر الحكومة او البلديات او العيادات او المستشفيات او المختبرات.

المادة 3

المادة 3:
تمنح علاوة فنية للطبيب البيطري الحكومي تعادل (70%) من راتب الطبيب الاساسي.

المادة 4

المادة 4:
يحرم من هذه العلاوة:-
أ- الطبيب الذي تقل مدة دراسته عن اربع سنوات جامعية او ما يعادلها.
ب- الطبيب المعين في وظيفة لا تتصل بموضوع اختصاصه.

المادة 5

يسري هذا النظام على اطباء الحكومة البيطريين المعينين برواتب شهرية او بعقود او بالاجرة اليومية على اساس مقدار الراتب الاساسي فيما لو صنفوا شريطة ان تسمح بذلك المخصصات المرصودة لهذه الغاية ويحدد الراتب الاساسي بعد تزويد رئيس ديوان الموظفين بالاوراق الثبوتية التي تثبت المؤهلات والخبرة والاستئناس برأيه وفي حالة وقوع خلاف حول تحديد الراتب يحال الامر الى رئيس الوزراء مع بيان اسباب الخلاف.

المادة 6

المادة 6:
يحظر على الطبيب البيطري الحكومي مزاولة المهنة مقابل اجور او فتح عيادات خاصة تحت طائلة المسؤولية التأديبية من قبل مجلس تأديبي خاص مؤلف من وزير العدلية ووزير الزراعة ورئيس ديوان الموظفين الذي له الحق بفرض احدى العقوبات التأديبية الم

المادة 7

المادة 7:
يلغى من الانظمة والتعليمات المعمول بها أية أحكام تتعارض مع أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق