نظام العلاوات لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى الماده (76) من قانون الضمان الاجتماعي

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام العلاوات لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 1990 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المؤسسة: المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
نظام الموظفين: نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 70 لسنة 1979 وتعديلاته او اي تشريع آخر يحل محله.
اللجنة: لجنة الموظفين المنصوص عليها في نظام الموظفين.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف المدرجة في ملاك المؤسسة.
الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة.
الراتب الاساسي: الراتب الاساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها ولا يشمل
العلاوات والمخصصات من اي نوع كانت.
الراتب الاجمالي: الراتب الخاضع للاقتطاع وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ المفعول.

المادة 3

أ- تسري احكام هذا النظام على موظفي المؤسسة ويقسمون لغايات تطبيق هذا النظام عليهم الى الفئات التالية:
1- الفئة الاولى: وتشمل موظفي الدرجات الخاصة والاولى والثانية.
2- الفئة الثانية: وتشمل موظفي الدرجتين الثالثة والرابعة.
3- الفئة الثالثة: وتشمل باقي الموظفين المصنفين.
4- الفئة الرابعة: وتشمل الموظفين غير المصنفين.
ب- يعامل الموظف بعقد معاملة الموظف المصنف وفقا للفئة والدرجة التي يستحقها لو كان مصنفا.

المادة 4

يمنح الموظف علاوة اساسية تشمل علاوة فئة وعلاوة درجة على النحو التالي:-
أ- علاوة فئة حسب النسب التالية من الراتب الاساسي:
1- الفئة الاولى: 45%
2- الفئة الثانية: 40%
3- الفئة الثالثة: 30%
4- الفئة الرابعة: 30 %
ب- علاوة درجة حسب النسب التالية من الراتب الاساسي:
1- الدرجات الخاصة والاولى والثانية: 15%
2- الدرجتان الثالثة والرابعة: 10%
3- الدرجتان الخامسة والسادسة: 5%

المادة 5

أ- تمنح علاوة اضافية حدها الاعلى 30% من الراتب الاساسي لكل من الحالات التالية:
1- لتخصصات علمية مطلوبة وغير متوفرة.
2- لوظائف معينة في ضوء صعوبة العمل فيها ومسؤوليته.
3- لموقع العمل.
ب- يقرر مجلس الوزراء في موعد اقصاه نهاية شهر كانون الثاني من كل سنة الحالات المنصوص عليها في الفقرة – أ – من هذه
المادة ونسبة العلاوة لكل منها.
ج- يجوز الجمع بين العلاوات المنصوص عليها في الفقرة – أ – من هذه المادة.
د- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس منح الموظفين العاملين في
المؤسسة علاوة اضافية لا تتجاوز في حدها الاعلى (90%) من الراتب الاساسي للاطباء والصيادلة و(120%) من الراتب الاساسي
للمهندسين على انه لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة واي من العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) منها.
هـ – بالاضافة الى العلاوة المنصوص عليها في الفقرة -د- من هذه المادة يمنح الطبيب البشري الذي تم تعيينه بعد تاريخ
1/7/1988 علاوة مساواة لا يزيد حدها الاعلى على ما هو مبين في هذه الفقرة ووفقا لما يلي:
1- 100% من الراتب الاساسي للطبيب الاختصاصي.
2- 30% من الراتب الاساسي للطبيب العام.

المادة 6

تمنح العلاوات المنصوص عليها في الفقرة – أ – من المادة 5 من هذا النظام للموظفين بقرار من المدير العام بناء على
تنسيب اللجنة ، ويوقف المدير العام هذه العلاوات عند زوال السبب الذي منحت من اجله.

المادة 7

أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان يجعل دوام العمل الرسمي في اي دائرة او اي قسم فيها تسع ساعات يوميا وذلك
على الرغم مما ورد في المادة (35) من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي النافذ المفعول.
ب- يمنح الموظف الذي يعمل وفقا للدوام المحدد بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة بدل عمل اضافي بنسبة (30%) الى (60%)
من الراتب الاساسي ويصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنظيم العمل الاضافي واسس تحديد نسبة البدل وعدد الموظفين
الذين يتقاضونها ونسبتهم الى مجموع موظفي الدائرة او القسم.

المادة 8

لا تصرف العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام للموظف اذا كان عمله خارج المملكة وذلك باستثناء العلاوتين الشخصية
والعائلية.

المادة 9

يستحق الموظف العلاوة الشخصية الشهرية التالية:-
أ- الموظف في كل من الدرجة الخاصة والاولى والثانية 0 84 دينارا
ب- الموظف في كل من الدرجتين الثالثة والرابعة 0 80 دينارا
ج- الموظف في كل من الدرجتين الخامسة والسادسة والموظف غير المصنف0 75 دينارا
د- الموظف بعقد والذي يتجاوز اجمالي راتبــه وعلاواته (250) دينارا 0 81 دينارا
هـ- الموظف بعقد الذي يبلغ اجمالي راتبه وعلاواته (250) دينارا فأقل 0 75 دينارا

المادة 10

أ- يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية:
1- عن الزوجة: 7 دنانير –
2- عن الولد الاول: 4 دنانير –
3-عن الولد الثاني: 3 دنانير –
4- عن الولد الثالث: 1 دينارا واحد.
ب- تدفع العلاوات عن زوجة واحدة فقط.
ج- لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات التالية:
1- للموظفة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير مقعد عن العمل
2- للموظف عن زوجته العاملة في اي دائرة او مؤسسة او سلطة رسمية عامة تابعة للحكومة
3- عن اي من اولاد الموظف بعد اكماله الثامنة عشرة من عمره.

المادة 11

اذا كان الموظف يتقاضى علاوات بموجب نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين رقم 2 لسنة 1977 او نظام
العلاوات الموحدة للموظفين رقم 3 لسنة 1977 او اي نظام آخر فيستمر هذا الموظف في تقاضي المبلغ الذي يقتاضاه من تلك
العلاوات عند نفاذ احكام هذا النظام ما دام يمارس العمل الذي يتقاضاه من اجله على ان لا يتزايد المبلغ الذي يتقاضاه
بعد نفاذ احكام هذا النظام بسبب الترفيع او زيادة الراتب الاساسي او تعديل الوضع او ممارسة الخدمة ويطبق عليه هذا
النظام عندما يصبح المبلغ الذي يستحقه بموجبه اكثر من المبلغ الذي كان يتقاضه بعد نفاذ احكامه او مساويا له.

المادة 12

يلغى اي نظام او نص او حكم او قرار يتعارض مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق