نظام العلاوات لمعلمي وزارة التربية والتعليم صادر بموجب المادتين (114) و(120) من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام العلاوات لمعلمي وزارة التربية والتعليم لسنة 1973 ) ويعمل به من 1 / 1/ 1 / 1974 .

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة التربية والتعليم
الوزير: وزير التربية والتعليم
الوكيل: وكيل وزارة التربية والتعليم
المدير: مدير اية مديرية في مركز الوزارة او في المحافظة / اللواء .
الدائرة التربوية: اي قسم او وحدة ادارية في الوزارة تابعة للوزير او الوكيل او المدير .
المعلم: الموظف في الوزارة الذي يمارس مهنة التعليم في احدى مؤسساتها التعليمية او كل من يعمل في دائرة تربوية يتطلب
العمل فيها خبرة في ميدان التعليم.
اللجنة : اللجنة المشكلة من:
وزير التربية والتعليم: رئيسا
وكيل وزارة التربية والتعليم: عضوا
وكيل ديوان الموظفين: عضوا
مدير عام دائرة الموازنة: عضو
احد مديري الوزارة يسميه الوزير: عضوا
الشهادة الجامعية الاولى: (( البكالوريوس او الليسانس )) التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة .
الدبلوم: الشهادة في التربية التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنة دراسية على الاقل بعد الحصول علىالشهادة
الجامعية الاولى.
الشهادة الجامعية الثانية:(ماجستير في التربية) الشهادة الجامعية في التربية التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها
عن سنة على الاقل بعد الشهادة الجامعية الاولى.

المادة 3

يمنح معلمو الوزارة علاوة شهرية بنسبة مئوية من الراتب الاساسي على النحو التالي:-
أ- حامل الشهادة الجامعية الثانية 30%
ب- حامل الدبلوم 25%
ج- حامل الشهادة الجامعية الاولى 20%
او اية شهادة اعلى منها الذي لا يستفيد من العلاوات الواردة في اي من البندين (أوب) من هذه المادة شريطة ان يكون
قد امضى خدمة مدتها ثلاث سنوات في ميدان التعليم في الوزارة بعد حصوله على هذه الشهادة.
د- حامل دبلوم معهد المعلمين / المعلمات او دبلوم معهد التأهيل التربوي 20%.
هـ – حامل شهادة دبلوم الصناعة او دبلوم المعهد الفني ( بدراسة مدتها سنتان على الاقل بعد الدراسة الثانوية) او
معلم النشاط الصناعي الذي يحمل شهادة الثانوية العامة المهنية ( الفرع العلمي او ما يعادلها ويمضي مدة خمس سنوات
في خدمة الوزارة بعد الحصول على هذه الشهادة ) او معلم النشاط الصناعي من غير المذكورين في هذا البند وامضى عشر سنوات
او اكثر في خدمة الوزارة 40% .
و- كل من امضى في خدمة الوزارة خمس عشرة سنة او اكثر في ميدان التعليم20%.

المادة 4

المادة 4- تحدد اللجنة فئة العلاوة المناسبة لمن تراه مستحقا من معلمي الوزارة الذين لم يرد ذكرهم في المادة الثالثة
من هذا النظام.

المادة 5

المادة 5- أ- يمنح معلمو الوزارة الذي يشغلون احدى الوظائف التالية علاوة ادارة شهرية على النحو التالي:

1- الوكيل 50 ديناراً
2- المدير 10 دنانير
3- مدير المعهد او مدير المدرسة الثانوية التي يكون عدد شعبها الثانوية (8) فأكثر 8 دنانير
4- مدير المدرسة الثانوية التي يقل عدد شعبها الثانوية عن (8) شعب 6 دنانير
5- مدير المدرسة الالزامية التي يكون عدد شعبها (6) شعب فأكثر 4 دنانير
ب- لا يجوز للموظف ان يتقاضى اكثر من علاوة واحدة من العلاوات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة المعلمون الذين يسكنون في بيوت على نفقة الدولة.

المادة 6

المادة 6- يتم حجب العلاوة المبينة في المواد: الثالثة والرابعة والخامسة من هذا النظام كليا او جزئيا بقرار من
الوزير بناء على تنسيب الوكيل.

المادة 7

المادة 7- لا يجوز للمعلم ان يتقاضى اكثر من علاوة واحدة من العلاوات المحددة في المادتين الثالثة والرابعة في هذا
النظام، كما لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة واية علاوة اخرى باستثناء علاوة الادارة والعلاوات العائلية وعلاوة غلاء
المعيشة الاضافية وعلاوة الجنوب للمعلمات وعلاوة المعلم المنفرد وفي حالة استحقاق الموظف لعلاوة اخرى يمنح العلاوة
الاعلى فقط.

المادة 8

المادة 8- يستثنى من احكام هذا النظام المستشارون والملحقون الثقافيون في خارج المملكة وموظفو مكاتبهم.

المادة 9

المادة 9- تبت اللجنة في القضايا التي تنشأ من تطبيق احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق