نظام العلاوات الموحدة والعلاوات الفنية و علاوات الاختصاص لموظفي البلديات / صادر بمقتضى المادة (2/43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام العلاوات الموحدة و العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص لموظفي البلديات لسنة 1970 ) ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناة الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
الوزير: وزير الشوؤن البلدية والقروية بالنسبة لموظفي البلديات وامين العاصمة بالنسبة لموظفي امانة العاصمة.
البلدية: امانة العاصمة وامانة القدس واية بلدية اخرى.
المجلس مجلس البلدية او اللجنة المعينة للقيام بمهامه.
اللجنة: لجنة العلاوات المشكة بموجب احكام هذا النظام.
الوكيل: وكيل امانة العاصمة بالنسبة لامانة العاصمة ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية بالنسبة لبقية البلديات.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في خدمة البلدية ويتقاضى راتبه من صندوقها.
الراتب الاساسي: الراتب الذي يتقاضاه الموظف المصنف او الراتب الاساسي الذي يستحقه الموظف غير المصنف او الموظف بعقد
فيما لو عين بوظيفة مصنفة وفق احكام نظام موظفي البلديات المعمول به، اما الموظف غير المصنف او المستخدم بعقد الذي
لا يجوز تصنيفه فيحدد راتبه الاساسي لغايات هذا النظام من قبل الجهة المختصة بتعيين موظفي البلدية بموجب نظام موظفي
البلديات او نظام موظفي امانة العاصمة على ان تستأنس الجهة المذكورة في الحالة الاخيرة بالاسس التي يعتمدها ديوان
الموظفين عند تعيين مثل ذلك الموظف.

المادة 3

باستثناء ما نص عليه في هذا النظام ، تطبق على موظفي البلديات احكام( نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد
للموظفين) رقم (2 ) لسنة 1977 و(نظام العلاوات الموحدة للموظفين) رقم( 3) لسنة 1977 واي نظام اخر يعدلهما او يحل
محلها.

المادة 4

تشكل لجنة العلاوات بقرار من الوزير برئاسة الوكيل وعضوية اثنين من كبار موظفي البلدية.

المادة 5

أ – تحدد علاوة الاختصاص المنصوص عليها في ( نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين ) رقم( 2) لسنة
1977 بقرار من المجلس بناء على نتسيب اللجنة.
ب- تحدد العلاوة الموحدة المنصوص علهيا في( نظام العلاوات الموحدة للموظفين) رقم (3) لسنة 1977 بقرار من الوزير بناء
على تنسيب اللجنة.

المادة 6

تحقيقا للغايات المقصودة في هذا النظام يمارس المجلس الصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء بمقتضى احكام (نظام العلاوات
الفنية وعلاوات الاختصاص الموحدة للموظفين) رقم( 2) لسنة 1977 و( نظام العلاوات الموحدة للموظفين) رقم (3) لسنة 1977.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق